عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 27-09-2008, 07:08 PM   #34
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


،،،،،،

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( خالد ) ، أعتقد أن هناك لبس في فهم الموضوع من أساسه ، ولا بد من ايضاح بعض المسائل الهامة التالية :

أولاً : أما القول :

( ولكن يجب التفريق بين اللمس وهذا لايجوز الا للضرورة كما فعل ذاك الذي حجم المرأة وبين المسك الذي لابد وأن يحتاجه الراقي حتى لايهلكه الجان ضرب او ...... فقد يهجم الجان على الراقي ولابد من المدافعة ولكن ليست مدافعة شجار بل يمسكه ويمنعه وقد يحتاج الى ان يقبض عليه حتى يستسلم )


قلت وبالله التوفيق : القياس مجانب للصواب فمسألة اللمس تختلف عن مسألة الدفع ، وكلنا يعلم ان اللمس لا يجوز على الاطلاق إلا بحائل ، أما الدفع فيجوز وفق القاعدة الفقهية :

( الضرورات تبيح المحظورات )


مع التنبه للقاعدة الفقهية :

( الضرورة تقدر بقدرها )


ثانياً : أما القول :

( عندما ذكرت أن هناك من يفتي بجواز كشف الطبيب المسلم على بكارة البنت ليعطيها شهادة بأنها بكر ، كان من بعض الردود الغيورة جزى الله خيرا من كتب أن قال مانصه )


قلت وبالله التوفيق : والذي بعث محمداً بالحق ما يتجرأ أن يفتي بهذا أحد من علماء الأمة ، حيث أن الطبيبة المسلمة موجودة تستطيع فعل ذلك وحتى الطبيبة العامة تقف على مثل هذا الأمر ، فأين ضرورة أن يكشف الطبيب أي كان على عورات المسلمين بقصد التأكد من حال المرأة البكر 0

أما فتوى اللجنة الدائمة :


سؤال : هل يجوزللرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن ويعطي لهن شهادة البكارة ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج ؟؟؟

الجواب : ( إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها خشية الفتنة أو وقوع مالاتحمد عقباه فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ) ( مجلة البحوث الإسلامية عدد19،ص149 اللجنة الدائمة ) 0


قلت وبالله التوفيق : الفتوى واضحة بينة تؤكد على مسألة العلاج للضرورة ، فلو أن رجلاً أصاب زوجته أمر ما ، وذهب إلى المستشفى ولم يجد في ذلك الوقت إلا طبيباً مسلماً كان أو كافراً في هذه الحالة يجوز له علاجها مع الأخذ بالقاعدة الفقهية ( الضرورة تقدر بقدرها ) ، أما الكشف لمعرفة بكريتها فأين الضرورة في ذلك 0

وأنصح دائماً الاخوة الأفاضل بفهم فتاوى علماء الأمة ووضعها في موضعها الصحيح 0


ثالثاً : أما القول :

( هل يجوز و ضع الرجل يده على المرأة - من غير محارمه - بحائل ، طبعا الكل سيقول لا يجوز ، أما في الرقية فينبغي استصحاب عدم الجواز إلا إذا قدّر الراقي ضرورة ذلك ، فالسؤال هو : هل من ضرورة قد تُلجىء الراقي إلى وضع يده من غير حائل ، أعتقد أن هذه المسألة مثال واضح على ضرورة العلم الشرعي للراقي زيادة على علمه بالرقية ، فإذا تبين ذالك فينبغي التأكد من حال الراقي في العلم الشرعي و حِذقه بأساليب العلاج بالرقية الشرعيّة ، فإذا و جدنا من كان حاله كذالك فمن المؤكد أن المسألة ستكون منوطة به اجتهادا و تقديرا ، و من منع ذالك بالكلية فعليه أن يمنع من و ضع يده بحائل لأن الأصل المنع إلا للضرورة ، و في طرح الشيخ حفظه الله ما يشير إلى ذلك ، و هو في قوله : " وأرى أني أنصح من خلال هذا الموضوع كل عضو ومشرف ومعالج وزائر أن لايتسرع في الحكم على الرقاة بالتحليل والتحريم في بعض التصرفات لأنه سيسأل يوم القيامة بماذا أحللت وبماذا حرمت في دين الله ، مع أن بعضهم استفتى بعض علمائهم في بلادهم فافتوهم بالجواز ) 0


قلت وبالله التوفيق : مسألة لمس المرأة دون حائل لا تحتاج للتأويل ونحوه ، هذه المسألة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ، ولا اجتهاد مع نص ، ومن هنا كان رأي العلماء أنه لا يجوز ذلك مطلقاً إلا في ضرورة الدفع للجني الصارع كما بينت آنفاً ، ومن أراد الاستزاده فعليه العودة للرابط التالي :

( && حكم مس المرأة الأجنبية ، أو كشف موضع الألم منها && )


بل على العكس من ذلك تماماً فالعلم الشرعي يزرع مخافة الله سبحانه وتعالى في نفسية المعالج ولا يتعدى على حرمات الله ومحارمه تحت أي ظرف كان إلا ما تبين من مسألة الضرورة المشار إليها آنفاً ، ومن سوف يسأل أمام الله عز وجل هو من تجرأ على حرمات الله ومحارمه لا من سد باباً عظيماً في وجه أصحاب النفوس المريضة 0

رابعاً : ولا بد من الاشارة إلى مسألة في غاية الأهمية حيث ذكر :

(جزاك الله خيرا وأعلم أنكم لا تأخذون بهذه الأقوال الشاذة والتي ينفر منها كل من عنده مثقال ذرة من غيرة.ولا يدخل في ذلك ما ذكروه الإخوة من اضطرار المرأة لأن يكشف عليها طبيب وذلك له ضوابطه وشروطه المذكورة في كتب الفقه أما البلدان التي تصدر بها مثل تلك الفتاوى فالظاهر أنه وصل فيها مستوى الفساد إلى حد فقدت فيه الثقة ، واختلط الحابل فيها بالنابل والله المستعان )


قلت وبالله التوفيق : هذا هو الواقع المعاصر الذي نعيشه ، وبالعموم لا يجوز قياس فعل المعالج بفعل الطبيب ، فالطبيب يتعامل مع أمور حسية ملموسة ، وأما المعالج فيتعامل مع قضاية غيبية ، وأعيد ما ذكرته آنفاً لأهميته حول هذه المسألة :

وقد تجوز بعض المعالِجين مس المرأة الأجنبية للضرورة ، وبالنظر للنصوص الشرعية والتجربة والخبرة العملية لبعض المعالِجين ممن أقحم نفسه في هذا الأمر ، وندم حيث لا ينفع البكاء والندم ، يتضح عدم جواز ذلك الأمر للاعتبارات التالية :

أولاً : إن التجوز الحاصل في هذه المسألة يستند في الاستدلال والقياس بعمل الأطباء :

والطبيب قد يعمد إلى ذلك الأمر من باب القاعدة الفقهية ( الضرورات تبيح المحظورات ) وبدراسة هذه المسألة من الناحية الشرعية يتضح الآتي :

1)- لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب إلا للضرورة القصوى :

وفي حالة احتياجها لذلك ، إما لعدم توفر طبيبة مسلمة ، أو اضطرت لذلك الأمر لأي سبب من الأسباب 0

2)- قد يلجأ الطبيب إلى لمس المرأة لتحديد مكان الألم وطبيعته والأسباب الداعية إليه 0

3)- إن هذا الإجراء من قبل الطبيب يجب أن يتوافق مع نص القاعدة الفقهية ( الضرورة تقدر بقدرها ) :

فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتعدى حدود منطقة الألم إلا فيما يعتقد أنه ضروري لذلك 0

ثانياً : إن الطبيب يتعامل مع أمور محسوسة ملموسة :

تحتاج في تشخيصها وقياسها لتكنولوجيا متقدمة ، كاستخدام الأشعة والمناظير وغيره من الأجهزة الطبية المتطورة ، وأما المعالِج فيتعامل مع أمر غيبي غير محسوس أو ملموس ، ولا يستطيع أن يقطع أو أن يجزم به ، مهما بلغت خبرته ونضجه في تلك المسائل ، وفي هذه الحالة تنتفي الحاجة لقيامه بهذا الإجراء ، والتعدي على حدود الله وشرعه ومنهجه 0

ثالثاً : لم أعهد من خلال التجربة العملية المتواضعة :

في هذا المجال ومن متابعاتي لبعض المعالِجين ممن أقحم نفسه في هذا الأمر دون علم شرعي أو سؤال العلماء الأجلاء أن هذا الإجراء وهو لمس المرأة الأجنبية في أي موضع كان ، يؤدي إلى أية نتائج بل على العكس من ذلك تماما ، فقد يؤدي إلى مفسدة عظيمة ، ويكفينا في التعامل مع هذه الناحية القاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) ، مع اليقين بأنه ليست هناك أدنى مصلحة شرعية البتة في قيام المعالِج بمس امرأة أجنبية لا تحل له ، كما بينت النصوص القرآنية والحديثية هذا المفهوم وأكدت عليه 0

رابعاً : قد يؤدي فتح هذا الباب إلى استغلال ذلك من بعض ذوي النفوس المريضة ، ويصبح ذريعة إلى مفسدة أعظم وأشد 0

ومن هنا ومن خلال استقراء كافة النصوص النقلية وأقوال العلماء الأجلاء يتضح أنه لا يجوز وضع اليد أو كشف أي موضع بالنسبة للمرأة ، والله تعالى أعلم 0

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( خالد ) ، هذا ما تيسر لي فما أصبت فمن الله وحده وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة