عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 23-01-2023, 03:24 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعرف على الكفر الاصغر: فى سؤال وجواب

كفر أصغر لا يخرج من الملة:
وهو الكفر العملي ويسميه العلماء (كفرًا دون كفر) وهذا لا يبطل الإيمان، بل ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا لم يتب؛ وقد أطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار.
ولهذا الكفر صور كثيرة، منها:
1- كفر النعمة: وذلك إما بجحدها، أو نسبتها إلى غير مسديها وهو الله تعالى؛ كقول الرجل: هذا حالي ورثته عن آبائي، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا.. وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك مع علمهم أن ذلك بتوفيق الله، ومع ذلك لا يقولون الحمد لله


ومن ذلك تسمية الأولاد بعبد الحارث، وعبد الرسول، وعبد الحسين ونحوها، لأنه عبده لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه.
2- الحلف بغير الله تعالى: لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كفر» [صحيح: أبو داود].
3- قتال المسلم: لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» [رواه البخاري]. وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» [متفق عليه].
فهذا كفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا** [الحجرات: 9].
4- الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» [رواه مسلم].
5- الحاكم أو القاضي المسلم يقضي بغير الحق: أو يحكم بغير ما أنزل الله تعالى في قضية معينة بحيث لا يتكرر وليس منهجًا دائمًا لصاحبه، مع التزامه بشرع الله تعالى والتحاكم إليه، وهو يؤمن بالله وبلقائه، ومع اعترافه بأنه آثم في ذلك، مستحق للعقوبة، ولكن اتبع هواه؛ فإن فعله يكون من الظلم المستوجب للذم والعقوبة، وهو من كبائر الذنوب، بل أكبر من الكبائر؛ لكنه لا يكفر به، ما لم يستحل ما فعله بهذه الجزئية؛ فهذا كفر أصغر لا يخرجه من الملة، ولو اعتقد العكس تحول كفره إلى ألأكبر.
وأنواع الكفر الأصغر كثيرة غير محصور؛ فكل ما أطلق عليه الكفر من العمل، ولم يكن من الكفر الأكبر؛ فهو كفر أصغر.
وهناك حالة واحدة : قد يحصل من العبد ما يُكفر به كفرًا أكبر لكنه مع ذلك لا يكفَّر، وهي كما يلي:



1- حالة سبق اللسان بلا قصد؛ بأن يقول ما يكفره لكنَّه لا يقصده البتة، وإنما ظهر على لسانه بلا إرادة منه. كقول الذي قال حين وجد ناقته الضالة: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» قال - صلى الله عليه وسلم - : «أخطأ من شدة الفرح».
2- غيبوبة العقل إما بنوم، أو إغماء، أو سكر؛ فإنَّه لا يكفَّر.
3- حالة الإكراه؛ فمن نطق بلسانه الكفر مكرهًا عليه بالقتل أو نحوه، وكان الإيمان مستقرًا في قلبه؛ فلا يكفر لظاهر قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ** [النحل: 106].
أما من نطق بالكفر وقال: قصدت التورية والمزاح؛ فهو كافر ظاهرًا وباطنًا، إذ حكم الكفر يلزم الجاد والهازل، والجاهل والمازح على السواء.
هذا؛ وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على الهادي البشير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة