عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 12-02-2010, 12:07 PM   #3
معلومات العضو
الشيخ حمام شداد

إحصائية العضو






الشيخ حمام شداد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Egypt

 

 
آخـر مواضيعي
 

 

افتراضي مسائل فقهيه

الحمدلله والصلاة والسلام على الصادق رسول الله وبعدالسؤال : أنا صاحب دكان في السوق ويأتيني بعض الناس يسألني عن أماكن البنوك الربوية وأقول لهم لا أعرف وأنا أعلم أين تقع فهل هذا يعتبر كذبا ومن التعاون على الإثم والعدوان؟


الجواب :
الحمد لله

يحرم التعامل مع البنوك الربوية لغرض الاقتراض ، أو الإيداع في حساب التوفير ؛ لأن ذلك ربا محرم ، وكذلك يحرم الإيداع في الحساب الجاري إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي .

وهناك معاملات أخرى محرمة يقوم بها البنك الربوي تتعلق بخطاب الضمان ، وفتح الاعتماد ، وتظهير الشيكات ، وبطاقات الائتمان وغير ذلك مما يعلم في محله .

ويجوز التعامل مع هذه البنوك فيما هو مباح ، كتحويل الأموال ، وتبديل العملات ، وصرف الشيك المرسل عليهم ونحو ذلك .

وعليه ؛ فمن يسألك عن البنك الربوي قد يكون يريده لأمر مباح ، فلا تكون دلالتك عليه من باب التعاون على الإثم والعدوان .

وإذا أردت السلامة ، واخترت عدم الدلالة عليه في كل الأحوال ، فاستعمل التورية في الجواب ، كأن تقول : هو قريب من هنا أو ليس بعيدا لكن اسأل غيري ممن يحسن الوصف ، ونحو ذلك . وليس لك أن تستعمل الكذب الصريح .الخلع تعريفه وطريقته
ما هو الخلع ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟
إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق ؟ وماذا عن المجتمع الأمريكي ، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.



الحمد لله
الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .

والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .

فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .

وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .

والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )

ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )

أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية ، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج ، ولم تستطع البقاء معه ، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك ، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه .

أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل ، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال :

" نحن الآن أمام مشكلة ؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر ، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه ، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج ، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة ، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته ، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا ، حتى يكون خلعا شرعيا " السؤال : تزوجت منذ 8 أشهر من رجل ذي خلق ودين ومن جنسية أخرى وهو طبيب وأنا على مستوى جامعي أقل منه ، مشكلتي أن زوجي يتكبر علي دائما ومؤمن بأنه انتشلني من قاع الفقر رغم أن عائلتي على مستوى مادي جيد والحمد لله ، وحياتنا لا تخلو من المشاكل ولكننا نتفاهم والحمد لله ، لكن منذ شهر ونصف وأنا في منزل أهلي لأنه تحدث معي بأسلوب سيء وذكرني بأنه الدكتور فلان الفلاني ، مما دفعني إلى الاتصال بوالدي الذي جاء بعد إلحاحي لاصطحابي ورغم أني أعلمته أنني سأتصل بوالدي فقال لي : اذهبي ، وخرج من المنزل وانتظرت ثلاث ساعات قبل مجيء والدي ومنذ يومها وهو لا يسأل عني ولم يتصل أبدا وحتى أمه وأبيه لم يحدثني أحدا منهما البتة ، أريد طلب الطلاق فهل لي الحق في الحصول على مؤخري بأكمله ؟وماذا عن ممتلكاتي في المنزل ؟


الجواب :
الحمد لله

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .

ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن أهله أكثر من ستة أشهر دون موافقة منهم ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه أو تخشى أن يحملها ذلك على معصيته والتقصير في حقه .
وقد روى البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) .
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

وينظر : "فتح الباري" (9/ 400).

وينبغي أن يدرك الزوجان أن الحياة الزوجية يعتريها بعص المنغصات والمكدرات التي يمكن حلها في جو من الود والتفاهم ، دون لجوء إلى الطلاق ، كما ينبغي للأهل والأقارب أن يسعوا للصلح بين الزوجين وإزالة أسباب الخلاف والشقاق بينهما ، عملا بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35

ثانيا :

إذا وجد السبب المبيح للطلاق ، وطلق الرجل زوجته ، استحقت مهرها المؤخر .

وأما مقتنيات المنزل ، فما كان منها ملكا للزوجة لم تهبه لزوجها ، فهو باقٍ على ملكها تأخذه في أي وقت .

وما كان ملكا للزوج لكنه جعله جزءا من مهرها ، فهو لها أيضا في حال حدوث الطلاق .

ثالثا :

إذا أبى الزوج الطلاق ، ولم يوجد ضرر معتبر يقتضي إلزامه به ، فليس أمام الزوجة إلا طلب الخلع كما سبق في حديث امرأة ثابت بن قيس ، وللزوج حينئذ أن يشرط عليها التنازل عن مهرها أو عن جزء منه
والله اعلم .


يمنع وضع ارقام الهواتف
مجلس الادارة

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة