عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 29-08-2007, 07:09 AM   #1
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
( الجزء الأول )



لفضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله

س: هل الغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء؟ وهل يسقط وجوب الغسل على المريض ، ويكتب له أجره؟
ج: اعلم أن شرعية الغسل للجمعة لأجل نظافة البدن والثوب وإزالة الوسخ والقذر الذي تتأذى منه الملائكة وبنـو آدم وفي الصحيحين عن عائشـة قالت : (( كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا )) . ففيه دليل على أن الحكمة في شرعية غسل الجمعة حصول النظافة وإزالة الوسخ الذي يؤذي المصلين، فمتى كان المصلي نظيفا حديث عهد باغتسال فلا يلزم الاغتسال مرة أخرى وإن كان الأولى أن يمتثل الأمر فيغتسل للجمعة غسلاً خاصاً، أما المرأة فإنها لا تحضر مجتمع الرجال فلا حاجة إلى أن تغتسل، لكن من باب النظافة يشرع لها ذلك في الجمعة وغيرها، ويقال كذلك في غسل المريض ونحوه. ومن احتسب واغتسل من هؤلاء أو غيرهم لحرمة الجمعة فله أجر الاحتساب. والله أعلم.
س: رجل لديه ابن معاق يذهب كل يوم إلى المدرسة، هل يلزمه أن يذهب بـه إلى المسجد كل وقت؟ وعمره فوق العشر سنوات؟
ج: إذا كان هذا الابن يدري ويفهم الدرس ويستطيع الجلوس والحركة فإن الصلاة مع الجماعة تلزمه إذا بلغ السن المعتبر للوجوب واستطاع الطهارة وعرف كيف يؤدي الصلاة، فعلى والده أن يذهب به معه إلى المسجد، أما قبل سن التكليف فلا تجب عليه الجماعة لكن يلزم تعليمه بالفعل والقول أحكام الصلاة والطهارة وما يقال حول ذلك، فإن شق عليه الحضور إلى المسجد وتكلف في الدخول والخروج واحتاج إلى من يحمله ويقيمه ويجلسه سقطت عنه صلاة الجماعة كالمريض، والله أعلم.
س: رجل مقطوعة يده إلى العضد كيف يتم غسلها للصلاة . وهل الحكم يختلف إذا كانت المقطوعة رجله إلى الركبة؟
ج: حيث أمر الله بغسل اليدين والرجلين وحدد منتهى الغسل، فقد عرف من ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بتمام الطهارة التي منها غسل الأعضاء المذكورة، وأما المقطوع فإن بقي شيء من المفروض كبعض الذراع أو القدم لزم غسل ما بقي وإن لم يبق من المفروض شيء فقد ذكر الفقهاء أن يغسل رأس العضد الموجود، أو رأس الساق الموجود حتى يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلين.
س: كيف يصوم من نصحه الأطباء بشرب الماء كل ثلاث ساعات لوجود مرض في الكلى؟ وما كفارة ذلك؟
ج: إذا كان الأطباء مسلمين ومعروفين بالتخصص في هذه الأمراض وقرروا جميعا أن الصيام يضره وأنه بحاجة إلى الشرب في كل حين يقدرونه، فإن عليه الفدية التي هي إطعام عن كل يوم مسكينا، فإن قوي على الصيام في بعض الزمان كالشتاء لزمه القضاء وإلا سقط عنه حتى يشفى.
س: مريض منوم على السرير ولا يستطيع الذهاب للوضوء لأداء الصلاة وليس لديه (تربة) لكي يتيمم منها فهل يجوز له أن يضرب بيديه على الحائط (الجدار) أم لا؟
ج: عليه أن يطلب من أهله إحضار تراب في طست أو كيس حتى يتيمم منه، فإن منع من ذلك أهل المستشفى فله أن يفعل ما يقدر عليه، فإن استطاع النزول إلى البلاط فعل ذلك وتيمم من أرض البلاط، فإن عجز فله التيمم من الحائط أو الفراش الذي هو عليه، ويدخل ذلك في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
س: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب للكشف على أسنانها مع توفر طبيبة، حيث يترتب على الكشف على الأسنان كشف الوجه؟ وما هو توجيهكم للنساء اللاتي يتساهلن في الذهاب للأطباء الرجال مع وجود الطبيبات؟
ج: لا يرخص للمرأة أن تذهب إلى الأطباء الرجال مع توفر النساء اللاتي يقمن بالكشف المطلوب حتى ولو كان معها محرم، لأنه يترتب على الكشف النظر في الجسد والوجه من أجنبي لا يحق له هذا النظر، وليس هناك ضرورة لوجود النساء المتخصصات في الطب المطلوب، ولا يسوغ لها الذهاب حذق الرجل في العمل أو ثقتها به أو شهرته في المعرفة ونحو ذلك، أما إذا لم يوجد نساء يحسن هذا العلاج وكان هناك ضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات فهنالك يباح لها الكشف عند الرجال بقدر الحاجة ومع وجود محرم والله أعلم.
س: اجتهد الأطباء في إجراء عملية جراحية لأحد المرضى ولكنهم أخطؤوا فـي هذا الاجتهاد فمات المريض وهم يسألون الآن ماذا يجب عليهم ويلزمهم اتجاه هذا الخطأ وما كفارة ذلك؟
ج: إذا كان الطبيب حاذقا مجربا بالإصابة ومتخصصا في هذا العلاج وهذه العمليات، فأجراها كالمعتاد ولم يتعد ولم يفرط، ووقع ذلك في الزمن المناسب الذي يعرفه فحصل من آثار ذلك موت أو شلل أو فقد حاسة أو عيب، فإنه لا يضمن وليس عليه كفارة، أما إذا لم يكن متخصصا وجعل هذه العملية كتجربة أو تعدى فوق الحاجة أو فعل ذلك في زمن لا يتناسب مع العملية أو في اشتداد المرض الذي يكون من آثار العملية موت أو عيب فإنه يضمن، وفيه الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (( من تطبب ولم يعلم منه طب فإنه ضامن )) .
س: يوصي بعض الزائرين المريض بالإكثار من الحوقلة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فهل لنا أن نعرف من فضيلتكم أهمية هذه الكلمة وهل ورد فيها شيء من السنة؟
ج: نعم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى : (( ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت بلى ، قال : قل : لا حول ولا قوة إلا بالله )) ، متفق عليه . وعن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (( ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت بلى ، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله )) ، رواه الترمذي وأحمد . وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة )) قال مكحول : فمن قال : (( لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه ، كشف الله عنه سبعين باباً من الضر أدناها الفقر )) . رواه الترمذي والحاكم وصححه ، وفي صحيح مسلم في حديث عمر في متابعة المؤذن قال: (( وإذا قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ... إلى قوله: من قلبه دخل الجنة )) ومعنى هذه الجملة اعتراف الإنسان بعجزه وضعفه إلا أن يقويه ربه، فكأنه يقول: يا رب ليس لي حول ولا تحول من حال إلى حال ولا قدرة لي على مزاولة الأعمال إلا بك، فأنا محتاج إلى تقويتك وإمدادك، ففيها البراءة من الحول والقوة، وإن الرب تعالى هو الذي يملك ذلك، ويمد عباده بما يعينهم على أمر دنياهم ودينهم، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بعض العمليات الطبية تكون في الأجهزة التناسلية، هل عندما تجري هذه العملية ينتقض وضوء الأطباء أم لا؟
ج: المشهور عند العلماء أن مس أحد الفرجين ينقض الوضوء لحديث بسرة (( من مس ذكره فليتوضأ )) وحديث حفصة (( أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ )) فإذا كان هذا فيمن مس فرج نفسه مع أنه في العادة لا يثير الشهوة، فمس فرج غيره أولى بالنقض؛ لأنه يثير الشهوة غالبا، فأرى أن من باشر العملية في فرج رجل أو امرأة ولمس العورة بدون حائل فعليه الوضوء بعد ذلك، وليس هذا رخصة في أن يمس الرجل فرج امرأة أجنبية إلا لضرورة، ولا أن تمس المرأة عورة رجل إلا لضرورة شديدة، وفي الحالات الحرجة. والله أعلم.
س: ما هي صفة الرقية الشرعية ؟ وماذا ينبغي أن يكون عليه الراقي والمرقي من أمور؟
ج: المختار جواز العلاج بالرقية الشرعية التي هي القراءة على المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا )) وقال في الرقية: (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) وأقر رفقة أبي سعيد على الرقية للديغ بالفاتحة وقال: (( وما أدراك أنها رقية؟ )) وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رقى بعض أصحابه، ورقاه جبريل لما سحره اليهودي فشفاه الله تعالى والرقية الشرعية هي القراءة بالآيات القرآنية كالفاتحة والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وآية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وأول سورة آل عمران، وآيات الشفاء، وآيات التخفيف، وآيات السكينة، وآيات التوحيد ونحو ذلك، ولا شك أن الراقي يكون مؤثرا إذا كان مستقيما مطيعا لله تعالى عاملا بالصالحات، متنزها عن السيئات، مبتعدا عن الحرام والفواحش ونحوها، وكذا لا بد أن المرقي عليه أيضا يكون مؤمنا صحيح الإيمان حسن المعتقد عاملا بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: )وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (وقوله تعالى: )قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى (فمتى اتصف الراقي والمرقي بالصفات الحميدة أثرت الرقية بإذن الله.
س: ما هي نصيحتكم للأطباء الذين يجرون عمليات للنساء أو العكس الطبيبات اللاتي يجرين عمليات للرجال؟
ج: لا شك أنه يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة، سيما ما تستره دائما كالبطن والظهر والصدر وما أشبهه، وإن لمس ذلك منها من دوافع الفاحشة أو الإغراء بها، ونصيحتنا للرجل المسلم أن يمتنع من الكشف على المرأة بالأشعة أو العملية أو الجراحة ونحو ذلك مما فيه تكشف المرأة أمامه وهي أجنبية منه، فعليه أن يبتعد عما يخل بعفاف واحتشام المرأة، ولو كان معها محرم لها فإن ذلك ما يجرئ الرجل على النظر إلى عورات النساء، ويصبح ذلك أمرا عاديا لا يتحرج منه، وتعتاده المرأة ويقل حياؤها وتسترها، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يتولى عمليات النساء كالولادة والجراحة ونحوها، إلا عند الضرورة القصوى وخوف الموت أو التضرر، فيجوز بقدر الحاجة، ونصيحتنا للطبيبة المسلمة والطالبة المسلمة أن تمتنع من الكشف على الرجال وعلاجهم بما يستدعي لمس بشرة الرجل ولو في ظاهر جسده كالرأس والسن والعين والأذن، فضلا عن العورة والكشف الباطني، فإن في ذلك ما يدفعها إلى اعتياد النظر إلى الرجال وعدم الاحتشام والحياء منهم، مما يسبب التكشف للأجانب والمخالطة والمخاطبة، والجرأة على المكالمة ونحوها، وذلك من الرعونة ومن دوافع الفواحش والمنكرات كما لا يخفى، فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله تعالى، وتقدم رضاه على قول كل أحد، وأن تمتنع من طاعة رئيس أو مدير في معصية الله، فالواجب أن يختص الرجال بتعلم ما يحتاجه الرجال ويختصوا بعلاجهم، وتختص المرأة بتعلم أمراض النساء والكشف عليهن وعلاجهن، وذلك مما تحصل به الكفاية، والله أعلم.
س: ماذا ورد في فضل الصبر على المرض ؟ وما هو أجر الصابرين؟
ج: قال الله تعالى: )استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين (إلى قوله: )وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (الآيات. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قـال : (( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته )) وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة )) ، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن مثلا بالخامة من الزرع تكفئها الرياح يمينا وشمالا يعنى بذلك كثرة الأمراض والعاهات والمصائب، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه ، وجاء رجل فقال: إني أحبك ، فقال: إن كنت صادق فأعد للبلاء تجفافا، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منحدره ، والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة .
س: ما حكم الشرع فيما يفعله بعض الناس من كتابة التهاني والتبريكات بحلول العام الهجري الجديد يهنئ إخوانه وزملائه إذا قابلهم في بداية العام؟
ج: لم يكن هذا مشهورا عن السلف فيما يظهر، ولكن مجرد التهنئة والتبريك للمسلم فيها رخصة وإباحة، حيث أنها دعاء وسؤال لله تعالى أن يبارك له ولإخوانه في أزمنتهم وأوقاتهم حتى يستغلوها في الطاعة ويحفظوها من الضياع، فالظاهر جواز جنس التهاني، لكن لا يتخذ ذلك ديدنا وعادة متبعة، وإنما يفعل ذلك في بعض الأحيان ولبعض الأشخاص.
س: هل النهي عن الكي للتحريم أو للكراهية ؟
ج: الصحيح أنه للكراهة، وقد روى البخاري في الطب من صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي )) وفي لفظ: (( وما أحب أن أكتوي )) فالنهي عنه مع كونه مما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما في قولهم: آخر الطب الكي. أي: عند الضرورة، وقد روى مسلم عن جابر : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه ، ولما رُمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ، والحسم هو الكي، وفيه أحاديث ذكرها ابن القيم في الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لما فيه من التعذيب بالنار وإنما يباح بقدر الضرورة إذا لم يوجد علاج أنفع منه، والله أعلم.
س: يطرح أحيانا في بعض وسائل الأعلام المختلفة رأي يقول: إن الفن والموسيقى علاج لبعض الأمراض فما رأي الشرع في ذلك؟
ج: هذا قول خاطئ، ولو اشتهر من يقول به ويؤيده ولو توسع فيه من توسع وادعوا أنه مجرب وصحيح، وذلك أن الأغاني والمعازف وآلات الملاهي قد حرمها الشرع ونهى عنها وتوعد على تعاطيها، فلا يمكن أن يكون فيها شفاء مع تحريمها، فقد ورد في الحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فدل على أن كل حرام لا يجوز العلاج به ولا يتوقف الشفاء به، لكن حيث أن هناك نفوسا ضعيفة قد انهمكت في الحرام وغرقت في هذا السماع، وأصبحت مغرمة به، فمتى ابتعدت عنه في وقت من الأوقات أحست بألم وتوتر أعصاب وضعف قوي، فإذا عادت إليه شعرت بنشوة ونشاط وقوة فادعت أنه علاج لها، وإنما تلك النفوس المريضة تلتذ بالحرام وتركن إليه، أما أهل الصلاح والإيمان واليقين والصبر فإنهم يجدون عند سماعه ثقلا ووهنا وقلقا؛ لأنه في الحقيقة يمرض العقول فتتبعها الأبدان، والله أعلم.
س: يعلم فضيلتكم أن الطب تقدم في هذا العصر فأصبح الأطباء يعرفون نوع الجنين وهو في بطن أمه ذكرا وأنثى، والله سبحانه وتعالى يقول: (( وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ )) نرجو توضيح ذلك؟
ج: الله سبحانه يعلم ما ظهر وما بطن، ولا شك أن الأجنة في الأرحام خفية باطنة لا يطلع عليها إلا الله وحده، فأما معرفة الأطباء لنوعية الجنين فإنهم لا يعرفون ذلك بمجرد النظر والمقابلة والخبر، وإنما يستعملون الأشعة والكشوفات والتحليلات، وبعد تلك العمليات والتجارب يخبرون بنوعية الجنين، وذلك يحصل عن التحاليل في المختبرات، وقد يخطئون في القول، فليس علمهم عن نظر وتفكير، وإنما هو بمنزلة ما لو شق بطن المرأة واطلع على نوع الجنين، فلا ينافي ما أخبر الله تعالى أنه المنفرد بعلم ما في الأرحام، والله أعلم.
س: ما هي أسباب كثرة الأمراض وانتشارها في هذا العصر حتى كثر القراء على المرضى، وأصبح بعض الناس يبحث عن العلاج والشفاء حتى ولو كان عند المشعوذين، نرجو توضيح أسباب ذلك، أثابكم الله؟
ج: الأمراض المنتشرة أكثرها أمراض المس والصرف والعطف والإصابة بالعين، فهذه - والله أعلم - أسبابها ضعف الإيمان وقلة التحصن بالذكر والدين والعمل الصالح، حيث إن السحرة والمشعوذين إنما يتسلطون على ضعفاء اليقين وأهل المعاصي والمخالفات دون أهل الإيمان والإحسان، وذلك إنهم يستعينون بالشياطين ومردة الجن التي لا تتسلط إلا على أهل المعاصي والذنوب، كما قال تعالى: (( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ )) فمتى تحصن العبد بالذكر والدعاء والأوراد والقراءة والحسنات وتنزه عن المحرمات وأبعد عن منزله آلات الملاهي والأغاني والصور والأفلام الخليعة والنجاسات الحسية والمعنوية، فإنه يحفظ بإذن الله عن كيد الشياطين وتسلطهم، ومتى ابتلي بالأغاني والملاهي والفساد واللهو واللعب فقد جعل للشياطين عليه سلطانا، فيؤثر فيه السحر وعمل أهل الصرف والعطف والكهانة ونحوهم، ولا شك أن هذه الأمراض تستعصي على الأطباء والجراحين، وإنما تعالج بالقراءة والأدعية والأوراد المأثورة، فلذلك احتيج إلى القراء المخلصين الصالحين الذين يوجهون المريض إلى إصلاح عمله، وإعادة تدينه واستقامته وتوبته وإقلاعه عن المحرمات وثقته بالله واعتماده عليه في طلب الشفاء منه، كما أن على ولاة الأمور القضاء على السحرة والكهنة الذين نشروا بين المسلمين هذه الأمراض المستعصية وقطع دابرهم، حتى لا تنتشر هذه الأمراض في المجتمعات الإسلامية، والله أعلم.
س: مريض أمره الطبيب ألا يمس رأسه الماء فهل إذا أراد أن يتوضأ يشير إليه بيده إشارة فقط أم ماذا عليه، مأجورين؟
ج: عليه أن يضع فوقه عمامة أو ساترا كخرقة ونحوها، ثم يمسح فوقها ويجزئه المسح من فوق الحائل، ويعتبر هذا الحائل كالجبيرة التي تكون على الكسر يمسح عليها حتى تنزع، ولا يعتبر كالخف والخمار والعمامة، فإن هذه الحوائل لها توقيت، أي أنها يمسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهاهنا لا يقدر على المسح بعد انتهاء المدة، فجاز له أن يلبس فوقه حائلا كقلنسوة أو عمامة ساترة، فأما الاكتفاء بالإشارة فلا يسمى مسحا، فإن كان في رأسه قروح أو شجاج ولا يقدر على ستره باللباس، فإن هذا الفعل يرجع فيه إلى الأطباء فيجعلون فوقه لصوقا أو دواء يمسح فوقه حتى يبرأ، والله أعلم.
س: رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال ( والسروال مخيط )، أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة فقال: (( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين )) فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.
س: ما الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تديموا النظر إلى المجذومين )) ؟
ج: الجذام مرض خطير ورد الاستعاذة منه في حديث: (( اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسيئ الأسقام )) كما ورد هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه في الطب عن فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس مرفوعا: (( لا تديموا النظر إلى المجذومين.... )) إلخ، وقد ورد أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) وذلك أن هذا المرض من أخطر الأمراض وأشدها فتكا، فنهى عن النظر إليه لئلا يصاب المخالط أو الناظر بهذا المرض، وإن كان كل شيء بقضاء وقدر.
س: نهى الإسلام عن التشاؤم والتطير وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا، فقال: الحقي بأهلك نرجو توضيح الأمر، وإزالة اللبس والتعارض.
ج: ليس هذا من التطير وإنما هو عيب ومرض وجده بها، فإن البياض هنا هو البرص، أي الوضح الذي يكون في الجلد وهو يقبح النظر ولو كان لا يؤلم، وقد ورد الاستعاذة منه في حديث أنس الذي رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (( اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام )) فعلى هذا إذا وجد الرجل في المرأة عيبا فله تطليقها والمطالبة بالمهر لمن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد في الحديث : (( إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار )) والمعنى أن أغلب ما يتشاءم الناس في هذه الثلاث، مع أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، والله أعلم.
س: هل يصح أن يصلي بالناس من يده ملفوفة بالجبس مع وجود غيره سليم، إذا كانا في التعليم سواء؟
ج: نعم يجوز ذلك إذا كان هو إمام الحي الراتب المستقر، فهو أولى بالإمامة من غيره ولو كان مساويا له في القراءة والعلم، فلا يتقدم أحد في مسجده إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه... )) إلخ، وأما إذا لم يكونا راتبين بل كل منهما عابر سبيل فلا شك أن الأولى منهما كامل الأعضاء وكامل الطهارة، فإن هذه اللفافة قد تمنعه من كمال الطهارة، فهو يمسح فوق الجبس أو لا يقدر على السجود الكامل، فيكون في إمامته شيء من الخلل، مع إنه لا ميزة له على غيره، والله أعلم.
س: ما هي الجبيرة وما هي الأحكام المتعلقة بها ؟
ج: إذا حصل كسر في بعض الأعضاء كالعضد والذراع والفخذ والساق والترقوة والضلع ونحو ذلك من العظام، فإن العادة أن يجبر بأعواد وألواح تمسك العظم حتى يلتحم وينجبر ذلك الكسر، ويزول الألم، ويعود العضو إلى حاله فيعتدل في مشيه وأخذه وعمله، فتلك الألواح التي تجعل على ظاهر العضو هي الجبيرة تشد بخيط أو نحوه وتبقى مدة بقاء الكسر، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وإن خلعها يضره، فرخص في المسح عليها حتى تبرأ العظام، والصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، فإن الكسر يحدث فجأة فيبادر بوضع الجبيرة في تلك الحال ولو كان محدثا، ثم إنها تفارق المسح على الخفين بأمور: الأول: عدم التوقيت، فيمسح عليها حتى تبرأ ولو أشهرًا. الثاني: أنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فيخلع في الأكبر. الثالث: أن يعمها بالمسح بخلاف الخف، فالمسح على أعلاه فقط. والرابع: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ولكن يشترط أن لا تجاوز قدر الحاجة، فإن زادت على قدر الحاجة كالجبس الذي يجعل على اليد كلها، أو الرجل إلى الأصابع مع أن الكسر في الساق ونحوه، فالأولى أن يتيمم مع المسح، والله أعلم.
س: بعض الأدوية يكون فيها نسبة من الكحول فما حكم استعمالها ؟ وإذا كان لا بد في تركيبها من هذه الكحول. أفيدونا؟
ج: أرى أنه يجوز استعمالها عند الحاجة والضرورة، وذلك لأن هذه النسبة قليلة فيها، ثم هي مستهلكة في ذلك الدواء كالنبيذ الذي صب عليه ماء كثير أزال تأثيره، ولأن الأدوية علاج أمراض لا تؤكل ولا تشرب، والوعيد في الخمر ورد على الشرب، ولأنها في هذه الحال لا تتصف بالإسكار، ولو كانت تخدر العضو أو الجسم فهي كالبنج ونحوه، ولأنها لا يتلذذ بها بخلاف المسكرات فإنها تشرب للتلذذ وتهواها النفوس وتطرب لها، ويحصل بها نشوة وارتياح والتذاذ، وليس كذلك هذه الأدوية التي تجعل فيها هذه المادة حتى تحفظ عليها وظيفتها وتمنعها من التعفن والتغير، فإن وجد ما يقوم مقامها غيرها، فلا أرى استعمالها إلا عند الضرورة، والله أعلم.
س: إذا سافر المريض خارج وطنه للعلاج، فهل يقصر الصلاة ويجمعها هو ومرافقوه ؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: متى نزل في مستقر كالفندق أو الشقة وعزم على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام، فأرى أنه لا يجمع ولا يقصر، حيث إنه في حكم المقيم، والسفر مظنة المشقة وهو قطعة من العذاب، والمقيم في هذه الحال لا مشقة عليه في التوقيت ولا في إتمام الصلاة، فإنه يتمتع بما يتمتع به المقيم من الفرش والتهوية والإنارة والسرر والأطعمة والمشتهيات، فلا داعي له إلى القصر، أما الجمع فلا أرى الرخصة فيه إلا للمسافر الذي يدخل عليه الوقت وهو في الطريق فيؤخر الأولى حتى ينزل لهما مرة واحدة، أو يقدم الثانية حتى لا يشق عليه النزول مرة أخرى، فأما النازل ولو في برية أو مخيم، فأرى أنه يوقت سواء قصر الرباعية أو أتمها احتياطا للوقت، ولأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في نزوله بالأبطح وبمنى حيث يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم.
س: بعض النساء يعتقدن أنه لا يجب عليهن صلاة طيلة الأربعين يوما مدة النفاس. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
ج: هذا اعتقاد خاطئ فإن الصلاة إنما تسقط عن النفساء مدة جريان الدم معها، فمتى طهرت وانقطع الدم لزمها الغسل والصلاة والصيام لزوال السبب الذي هو دم النجاسة وحصول الطهر والنظافة، وذلك أن دم النفاس هو بقية دم الحيض حيث إن الحامل يتوقف خروج دم الحيض معها وينصرف إلى غذاء الجنين في الرحم، وقد يزيد عن تغذية الجنين كثيرا، وقد يزيد قليلا فمتى ولدت خرج هذا الدم المحتبس في الرحم، فتارة يكون قليلا وينقطع بعد عشرة أيام ونحوها وتارة يكون كثيرا فيستمر مدة الأربعين، وربما زاد عليها وإن كان ذلك نادرا، فمتى انقطع فقد طهرت كالحائض إذا انقطع الدم عنها قبل تمام المعتاد لها فإنها تصلي لزوال النجاسة المانعة منها، والله أعلم.
س: ما الفرق بين الحائض والمستحاضة في الحكم الشرعي ؟
ج: الحيض هو الدم المعتاد الذي يأتي النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد وقد ينقص، وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلامه أو بغلظه وكذا بوقته المعتاد، وهو الذي تترك له الصلاة والصوم ومس المصحف والقراءة والطواف، ولا يطؤها زوج في الفرج حتى تطهر، أما الاستحاضة فهي دم عرق يخرج من بعض النساء في غير وقت العادة وتطول مدته، وتعرفه النساء بخفته وقلته ورائحته وكونه في غير الوقت المعتاد واستمراره، فعليها أن تجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي، فإن لم تكن لها عادة عملت بالتمييز الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإلا جلست غالب الحيض من كل شهر أو عادة نسائها، أما في أيام الاستحاضة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي في الوقت فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، والله أعلم.
س: ما هو رأي الشرع في بعض الآباء الذين يحزنون إذا بشروا بقدوم مولودة لهم، حيث إنهم يكرهون البنات ويغضبون أشد الغضب، بل يصل الأمر ببعضهم إلى أن يهدد زوجته بالطلاق إذا ولدت له بنتا ؟
ج: على المسلم الرضا بما قسم الله له من الأولاد ذكـورا أو إناثـا، فإن الله تعالى هو المعطي المانع كما قال تعالى: (( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا )) وليس الإنسان هو الذي يخلق ولده ولو كان كذلك لاختار الأولاد الذكور، وإنما الله تعالى هو المتصرف في خلقه، فمن حكمته أن قسم نوع الإنسان إلى ذكور وإناث، كما قال تعالى: (( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى )) فلا حياة لأحد النوعين بدون الآخر، فإن الإناث هن الأمهات والمربيات، وبهن تتم الراحة والأنس والمودة والرحمة وقضاء الوطر وحصول الأولاد، كما جعل الله ذلك في جميع الدواب والحيوانات من الحشرات والطيور والأنعام والسباع والهوام وغيرها، فكلها تحتوي على ذكور وإناث، فعلى المسلم أن يفرح بما أعطاه الله إذا وهب له مولودا كامل الخلق سليم الأعضاء، وأن يرضى بالإناث كما يرضى بالذكور، وقد أنكر الله على أهل الجاهلية كراهتهم للإناث، كما قال تعالى: (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ )) أي: إنه إما أن يمسكها وهو كاره أو يقتلها وهو الوأد للأنثى، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، فكم من ذكور صاروا غيظا على آبائهم وأذى وضررا حتى تمنوا موتهم، وكم من إناث صالحات قانتات حفظن حق الآباء وقمن بالبر والصلة والخدمة، فنفعت أبويها أكثر بكثير من نفع الذكور، والله أعلم.
س: هل هناك دعاء تقوله المرأة إذا تعسرت ولادتها أو آيات قرآنية؟ نرجو الإفادة.
ج: قال ابن القيم في الطب النبوي في حرف الكاف: كتاب لعسر الولادة، قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض وشيء لطيف: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العـرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، (( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ ))، (( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا )) ... ويذكر عن ابن عباس أن عيسى مر على بقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت: يا كلمة الله ادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس خلصها، فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه، وإذا عسر على المرأة ولدها فاكتبه لها. ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه. ويكتب في إنـاء نظيف : (( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ )) وتشرب منه الحامل ويرش على بطنها اهـ.
س: كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض ؟
ج: كان صلى الله عليه وسلم يحث على عيادة المرضى، ففي المسند وسنن ابن ماجه بسند قوي عنه صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح )) فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه حتى أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد عمه أبا طالب ودعاه إلى الشهادة فلم يقبل، وكان صلى الله عليه وسلم يستحب العبادة بحسب الحاجة، فأحيانا يعود المريض يوميا وأحيانا كل أسبوع، وكان يجلس عند رأس المريض ويسأله عن حالته، وقد يقول له: هل تشتهي شيئا فيحضر له ما يشتهيه إن كان لا يضره، وكان يمسح بيده على المريض ويقول: (( اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما )) وقد يدعو له بالشفاء كقوله صلى الله عليه وسلم (( اللهم اشف سعدا )) ويقول: (( لا بأس طهور إن شاء الله )) وقد يقـول: (( كفارة وطهور )) ولم يكن يخص يوما من الأيام بالعيادة، بل شرع لأمته العيادة ليلا أو نهارا، وكان يعود من كل مرض أقعد صاحبه كالرمـد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهـة المريض ثم يمسح صدره وبطنـه ووجهه ويقول: (( اللهم اشفه )) وكل ذلك دليل على آكدية عيادة المريض الذي حبسه مرضه، فهو يحب أن يعوده إخوانه وأحبابه، وقد جعل ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض في قوله صلى الله عليه وسلم (( للمسلم على المسلم ست بالمعروف )) وعد منها: (( ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات )) وذلك مما يؤكد محبة المسلم لأخيه. والله أعلم.
س: رجل يريد أن يفتح مستوصفا طبيا يخدم من خلاله مجتمعه ويعود عليه بالفائدة المالية، فبماذا توجهونه؟
ج: لا شك أن المستشفيات والمستوصفات والعيادات قد أصبحت في هذه الأزمنة من شبه الضروريات، لكن أكثر الذين يتولون تأسيس التجارية يغلب عليهم قصد الدنيا ومتاعها والمصلحة الشخصية من وراء المرضى، فيهمه أن يحصل على الأجرة وإن لم يشف المريض، فننصح أهل هذه المستوصفات أن يخلصوا في عملهم، وأن يبذلوا جهدهم في علاج المرضى بما يكون له الأثر في إزالة الشكوى أو تخفيفها، ويكون ذلك باستجلاب الأطباء الحاذقين العارفين بعلاج كل داء، وأهل التخصص الحاذقين في العمل، وأهل النصح والإخلاص للمسلمين، وأن يقوم المدراء عليهم بالتوجيه والإرشاد والمتابعة والمراقبة، ثم بتشجيع أهل النصيحة والجد والنشاط، ورفع مكانتهم ومنحهم الجوائز التي تناسبهم، وإبعاد أهل الكسل والغش والمقاصد العاجلة، ولا شك أن ذلك مما يجلب له سمعة حسنة وشهرة بين الناس مما يسبب الإقبال عليه والترغيب في العلاج والثقة به، وهو وإن كان مقصدا دنيويا، لكنه يحصل مع قصد الخير ونفع المسلمين، ولقد شوهد الكفرة والنصارى ونحوهم يخلصون في أعمالهم ويصدقون في مواعيدهم، وينجزون ما تقبلوه في أسرع وقت؛ ليجلبوا لهم شهرة وسمعة طيبة، فنحن المسلمون أولى بالإخلاص والصدق والوفاء. والله أعلم.
س: رجل يعمل ممرضا يساعد الأطباء أثناء عملهم ويرعى شؤون المرضى ويقدم لهم ما يحتاجونه، فبماذا توجهونه؟
ج: ننصحه بالإخلاص في عمله بأن يؤديه كاملا فيحافظ على الوقت ويحضر وقت الحاجة إليه، ويرشد الأطباء إلى النصح في عملهم وإرادة وجه الله ومراقبته، والنظر في مصلحة المرضى والتسوية بينهم، والرفق بالضعفاء والفقراء والحرص على خدمتهم والقيام بالواجب نحوهم، كما ننصحه بأن يذكر المرضى ويرشدهم ويعظهم، ويبين لهم أن الشفاء من الله تعالى فهو الذي أنزل الداء وهو الذي يرفعه متى يشاء، فعلى المريض أن يلهج بذكر ربه ودعائه والتضرع إليه وإخلاص الدين له، وأن يذكرهم بالوصية واستحضار الأجل والاستعداد لما بعد الموت، وبذلك ينفع من فوقه ومن تحته من طبيب ومريض، كما عليه أن يظهر بمظهر الإسلام فيغض بصره عن الحرام ويحافظ على الصلاة، ويذكر بها المرضى ويكثر من ذكر الله تعالى والتذكير به؛ ليكون قدوة لمن أراد الله به خيرا. والله أعلم.
س: ماذا يقول من فجع بموت قريب أو حبيب ؟ وماذا يقول من عُزي بذلك؟
ج: يشرع لمن أصيب بموت أحد أقاربه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي خيرا وأخلف لي خيرا منها، وعليه أن يظهر الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله، ولا بأس بالبكاء وقول: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويبتعد عن الندب والصياح وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه، فهو من النياحة المحرمة، وفي الحديث: (( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية )) وأما المعزي فإنه يقول للمصاب: أحسن الله عزاك، وجبر مصابك، وغفر لميتك ورحمه وخلفه في عقبه بخير، ويقول لهم: إن في الله عزاء من كل فائت، وخلفا من كل هالك، فبالله تقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. ويحثهم على الصبر والرضا، ويعدهم بالأجر الجزيل وثواب المصيبة.
س: سائلة تقول: أنا امرأة كبيرة السن، وأعجز عن الوقوف في الصلاة ، فهل لي الجلوس إذا تعبت أم أن ذلك ينقص أجري؟
ج: لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض، أو بسبب كبر السن، بحيث يتضرر من القيام أو يزيد في المرض فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلاة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب )) ولقوله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) .
أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم؛ لحديث (( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )) أي: في النافلة. والله أعلم.
س: هل صحيح أن الجن يتلبس بالإنس ؟ وهل يجوز لمن تلبس به جن أن يذهب لأحد القراء لكي يقرأ عليه لإخراج الجن؟
ج: صحيح أن الجن يتلبس بالإنس، لأن الجني مجرد روح بلا جسد، فهذه الروح لخفتها تدخل في جسد الإنسان وتتغلب عليه، بحيث لا يبقى لروح الإنسان إحساس، فلذلك ينطق الجني على لسانه ويتصرف فيه، وإذا ضرب فإنما يقع الألم على الجني، بحيث إذا فارقه لم يتذكر الإنسي ما حصل له، ولا يرى عليه آثار الألم، وبحيث يشاهد حال التلبس يفعل أشياء غريبة، كدخوله في النار وابتلاعه الجمر منها، وحمله الأشياء الثقيلة، وضرب نفسه بالحجر الكبير ونحو ذلك، وإنما يفعل هذا الجن المتمردون العصاة على الله، وهو في دينهم الإسلامي ذنب كبير بحيث يعد مرتكبه مجرما. وطريقة التحفظ منهم والتحصن بكثرة ذكر الله تعالى وقراءة المعوذتين وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة، ونحو ذلك من الآيات وقراءة الأوراد والأدعية التي ورد الأمر بها في الصباح والمساء، وكثرة الاستعاذة بالله من الشياطين وأتباعهم، ومتى ابتلي أحد بالصرع وملابسة الجني فإنه يعالج بالقرآن، فهناك قراء متخصصون لإخراج الجن، ولهم معرفة بكيفية إخراجه ولو بالقتل، وذلك معروف عندهم بطرق متبعة. والله أعلم.
س: هل يلزم الرجل إذا توفيت قريبته الذي هو محرم لها أن يتولى إنزالها في القبر؟ وهل يجوز أن ينزل المرأة ويكشف وجهها من ليس من محارمها؟ أفيدونا مأجورين.
ج: يتولى إنزالها في القبر محارمها كأولادها وإخوتها والأعمام والأخوال ونحوهم، ولا يتولى ذلك غير المحارم مع وجود محرم وقدرته، فإن عدموا أو عجزوا جاز أن يتولاها غير المحارم من الأقارب ونحوهم، وأما كشف الوجه فالأصل أنه لا يشرع كشف وجه الميت رجلا أو امرأة، بل يبقى الكفن كما هو وتحل العقد، وليس مع من أمر بالكشف مستند صحيح، والله أعلم.
س: هل يجوز للمعتدة الخروج للمستشفى لإجراء عملية ونحو ذلك؟
ج: المعتدة من الطلاق الرجعي تلزم بيت زوجها وتبقى معه كزوجة، لقوله تعالى: (( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) إلى قوله تعالى: (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ )) وذلك أن الرجعية كزوجة، فلزوجها أن ينظر إلى زينتها، ولها أن تتجمل أمامه ليراجعها، ومن مات منهما في العدة ورثه الآخر، أما المطلقة البائن فإنها تعتد حيث شاءت، وليس على زوجها إسكانها لقصة فاطمة بنت قيس حيث خرجت من بيت زوجها، واعتدت في بيت ابن أم مكتوم فأما الخروج لحاجة فإن العدة لا تمنع ذلك، فقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للمعتدة من طلاق أن تخرج لتجذ نخلها فأما الحادة وهي المتوفى عنها زوجها فإنها تلزم بيت زوجها الذي كانت تسكنه في حياته، فلا تخرج منه إلا لضرورة، ولها أن تخرج نهارا للحاجة، ولها الخروج لإجراء عملية في المستشفى، ونحو ذلك من الضرورات، والله أعلم.
س: ما حكم قول (إنه على ما يشاء قدير) لله عز وجل؟
ج: هذه عبارة موهمة ويستعملها بعض العلماء كابن كثير في تفسيره، ولكن ذلك عن حسن ظن، والأولى عدم استعمالها، فإنها تقيد قدرة الله على ما يشاؤه فقط، مع أن الله تعالى قادر على كل شيء مما شاءه كونا وقدرا ومما لم يقدره، ويدخل في ذلك جميع الحركات والسكنات وأفعال المخلوقين، وهناك طائفة من المعتزلة القدرية يقال لهم المرشدة يستعملون التعبير بقولهم: إنه على ما يشاء قدير، فيخرجون ما لا يشاء عن قدرته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- برسالة مستقلة سرد فيها النصوص التي فيها عموم قدرته على كل شيء، وهى في القرآن، تزيد على أربعين موضعا، وكذا في الأحاديث النبوية كثير، ثم لو وجد نص فيه أنه قادر على ما يشاء، فليس فيه دليل على نفي قدرته على ما لا يشاء، بل هو من جملتها، فعبارة على ما يشاء قدير لا تجوز وفيها محذور، فهم يتوصلون بها إلى نفي قدرته على أفعال العباد ونحو ذلك، والله أعلم.
س: هل كان السلف الصالح يكرهون النوم بعد صلاة الفجر ؛ لأنه وقت مبارك؟
ج: نعم، قال ابن القيم في الطب النبوي: ونوم النهار رديء يورث الأمراض والرطوبية والنوازل، ويفسد اللون ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار وأردأ منه النوم بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟! إلى أن قال: ونوم الصبحة يمنع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء.
س: هل ورد فضل لنوم القيلولة ؟ ومتى وقتها؟
ج: قال في الآداب الكبرى لابن مفلح قال الخلال تستحب القـائلة نصف النهـار، قال عبد الله بن أحمد كان أبي - يعني ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بـها، ويقول: قـال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس قال: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل، وعن ابن عباس مرفوعا: (( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل )) رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء في المختارة وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ.
س: رجل تزوج وله جد من قبل أمه، هل زوجة هذا الرجل تكشف لهذا الجد ويعتبر محرما لها أم لا. مع ذكر الدليل؟
ج: نعم فإن الجد يعتبر كالأب فيدخل في قوله تعالى: (( أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ )) فإذا أجاز الكشف لوالد الزوج فإن جده كأبيه، ولا شك أن والد أمه له نوع ولادة، حيث أنه أب لأحد والدي الزوج، وكما تكشف له جدته أم أمه فكذلك تكشف البنت لأبي أمها فأصبح كالوالد فدخل في قوله تعالى: (( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ )) فإن أم هذا الزوج تولدت من صلب هذا الجد، فهو كالأب فتكشف له زوجة ابن ابنه وابن بنته، والله أعلم.
س: ما هي الأمور التي يجب أن تراعيها المعتدة بوفاة زوجها ؟
ج: الإحداد هو اجتناب الحادة كل زينة وتجمل يلفت الأنظار نحوها ويرغب في النظر إليها، فلا تتخضب بالحناء ونحوه ولا تكتحل للجمال إلا من رمد ونحوه، ولا تتطيب بما له رائحة عطرة أو لون حسن كالمسك والريحان والورد ونحوها، ولا تحسن وجهها بالزينة باسفيداج ونحوه بما يسمى بالمكياج والكوافير، ولا تلبس ثياب الجمال التي ترتديها في الحفلات وعند الأجانب، ولا تتحلى في اليدين ولا العنق ولا الأذن ونحوها بذهب أو نحوه، ولا تلبس ما صبغ للزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، ولا تغتسل بالصابون الممسك بل بالتايد ونحوه، ولا تدهن بما له رائحة من الأدهان، وتقتصر على دهن الزيتون ونحوه، ولها أن تغتسل كلما شاءت وتغسل رأسها بالسدر والتايد، وتلزم منزلها الذي كانت فيه في حياة زوجها ولا تخرج منه إلا لضرورة، فإن خافت على نفسها جاز لها التحول حيث شاءت، ولها أن تكلم محارمها ونساءها، وأن تجيب الهاتف بقدر الحاجة، وأن تخرج ليلا من منزلها، وأن تنام منه حيث شاءت، وأن تزور أقاربها لمرض أو كبر، لكن المبيت في منزلها، ولها الخروج لحاجتها الضرورية نهارا لا ليلا، ولها مراجعة طبيب أو محكمة أو نحو ذلك بقدر الحاجة، والله أعلم.
س: رجل متزوج من امرأتين، إحداهن عقيم، وبموافقته وبموافقة المرأتين هل يمكن أخذ بويضة من المرأة السليمة وإعطاءها للمرأة العقيم بغية تلقيحها بمني الزوج؟
ج: لا أرى ذلك جائزا، لما فيه من كشف العورات ولمسها وتعاطي عمل مستغرب وغير متحقق النجاح، فعليها أن ترضى بما قسم الله وتقنع بخلقه وتقديره سبحانه، فهو الذي يجعل من يشاء عقيما، والله أعلم.
س: هل الزوج ملزم شرعا بعلاج زوجته وتكاليف هذا العلاج إذا كان في المستشفيات الأهلية، كالعملية الجراحية أو علاج الأسنان وغير ذلك، مع عدم من ينوب عنه في ذلك؟
ج: لا يلزم ذلك شرعا، ولكن من باب المعروف، والمستحسن والمعتاد بين الزوجين أن يقوم بذلك لحسن الصحبة ومكافأة الإحسان والحاجة الماسة، ونيابة عن أولاده الذين تلزمهم نفقة علاج والدتهم فيقوم أبوهم مقامهم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة