عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:09 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

لقد تعرضت لمسألة ( المعتدة لوفاة زوجها ) في كتابي الموسوم ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) تحت عنوان ( حكم رقية المرأة المعتدة لوفاة زوجها ) ، وقد ذكرت الآتي :

يسأل كثير من النساء عن حكم أو جواز طلب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها للرقية الشرعية ، وهل يجوز لها الخروج من بيتها لطلب ذلك الأمر 0

إن الراجح بل الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة اعتداد المتوفى عنها زوجها هو البقاء في بيتها إن أمنت ذلك حتى انتهاء عدتها ، ومدة هذه العدة أربعة أشهر وعشر أيام ، بحيث تتجنب خلال هذه الفترة الكحل والطيب والخضاب والثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة ولبس الحلي والخروج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة 0

وقد اجاز أهل العلم خروج المرأة لقضاء حاجتها وتطببها وما دعت إليه الضرورة 0

* قال الشيخ عبدالرحمن العاصمي النجدي : ( ولها - أي للمتوفى عنها زمن العدة - الخروج لحاجتها نهارا - لنحو بيع وشراء ، ونحوهما ، ولو كان لها من يقوم بمصالحها ، ولا تخرج لحوائج غيرها ، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما ) ( حاشية الروض المربع – 7 / 86 ) 0

* قال ابن مفلح : ( ولها الخروج نهارا لحوائجها ، قال الحلواتي : مع وجود من يقضيها ، وقيل مطلقا ، وفي الوسيلة نص عليه ) ( كتاب الفروع – 5 / 555 ) 0

* قال ابن قدامة : ( وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها ، وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، إلا لضرورة ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه ) ( المغني – 11 / 297 ، 298 ) 0

* سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز خروج المعتدة من بيتها لطلب الرقية والعلاج إذا اضطرت لذلك ؟؟؟

فأجاب – حفظه الله - : ( الحادة على زوجها تلزم بيتها مدة الإحداد ، ولكنها تخرج للضرورة مع التستر والاحتشام وعدم التطيب أو التجمل ، ومن ذلك خروجها للعلاج عند طبيب مع محرم أو في المستشفيات ، وهكذا خروجها مع محرمها إلى الراقي المأمون إن اضطرت إلى ذلك ولم تجد امرأة راقية ، ولن تقدر على رقية نفسها فتخرج بقدر الحاجة ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 1 / 399 ) 0

وأخلص بعد هذا العرض الموجز لأقوال أهل العلم للنقاط الهامة التالية :

1)- إن الأساس في مسائل الرقية توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بيقين وإخلاص والبدء برقية نفسه وأهل بيته بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة ، وهكذا يجب أن يكون حال المرأة المعتدة لوفاة زوجها فتلجأ إلى الله وترقي نفسها قدر طاقتها واستطاعتها 0

2)- وإن تعذر عليها ذلك فبالإمكان رقيتها بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة من قبل محارمها ممن يعيش معها في نفس المنزل والمكان 0

3)- وإن تعذر ذلك فبالإمكان إحضار من يوثق في علمه ودينه لرقيتها بالرقية الشرعية الثابتة مع وجود محارمها دون الخلوة مطلقا 0

4)- وإن تعذر مثل ذلك الأمر ، فبإمكانها الذهاب لرقية نفسها عند من يوثق في علمه ودينه مع محارمها أو مع وجود مرافق لها من النساء ، ويفضل أن يكون ذلك نهارا ، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش 0

وبعد هذه العجالة يتضح جواز طلب الرقية الشرعية للمعتدة المتوفى عنها زوجها ، حيث يعتبر ذلك من الضرورة مثله مثل التطبب وقضاء الحاجة ونحوه ، مع مراعاة بعض النقاط التي ذكرت آنفا ، والله تعالى أعلم 0

مسألة : هل يجوز لامرأة مات عنها زوجها أن تعتد في بيت أهلها بسبب معاناتها من مشاكل كثيرة في بيتها سواء كانت تلك المشاكل ناتجة عن إيذاء الأرواح الخبيثة أو أنها تعاني من تعب شديد في هذا المنزل من جراء السحر ومؤثراته ؟

قد أوضحت في النقطة السابقة أنه يجوز خروج المرأة المعتدة من بيت زوجها للضرورة ، وتعرض المرأة لمثل هذا النوع من الإيذاء يعتبر من الضرورة خاصة أن كثيراً من النسوة لا يستطعن ولا بأي حال من الأحوال تحمل تبعات هذا الإيذاء من قبل الجن والشياطين والله تعالى أعلم 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في هذه المسألة فأجاب - حفظه الله - : ( يعتبر هذا من الضرورة وبالتالي يجوز لها ذلك والله تعالى أعلم ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 1 / 401 ) 0

والله تعالى أعلم ، وتقبلوا تحيات :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة