عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 08-10-2005, 08:46 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ المكرم ( أبو الشيخ ) حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اعلم يا رعاك الله أن مثل تلك المؤسسات أو الشركات الزراعية أنما تقوم باحتساب صافي الأباح والعوائد الخاصة بها ، ثم بعد ذلك تقوم بأداء زكاتها على النحو الذي ذكره علماء الأمة 0

وأقدم لكم مسائل هامة في كل ما يتعلق بـ ( زكاة الزروع والثمار ) حتة تتضح الرؤية :

* ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار‏ :

تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض ، أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى‏ :‏ ‏(‏ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض‏ )‏ ‏( سورة ‏البقرة - الآية ‏267‏‏ )‏ ، ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا ‏( ‏يشرب بعروقه‏ )‏ العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏‏‏)‏ ( حديث صحيح - صحيح البخاري - برقم 1483 ، برواية عبدالله ين عمر - رضي الله عنه - ) 0

ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل ، كالحطب والحشيش والقصب المجوف ‏( ‏غير قصب السكر‏ )‏ ونحو ذلك ، إلا إذا قصد به التجارة ، فيزكى زكاة عروض التجارة‏‏ 0

* زكاة منتجات الثروة النباتية‏ :

لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة‏‏ 0

* نصاب زكاة الزروع والثمار :

جاء في الحديث الصحيح‏ :‏ ‏( ‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏‏‏ )‏ ( حديث صحيح - أخرجه الجماعة‏ ) والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ‏ 653‏ كيلو جراما من القمح ونحوه ، وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى‏ ، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف‏ ، يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله‏‏ 0

* وقت وجوب زكاة الزروع والثمار‏ :

لا يراعى الحول في زكاة الزروع والثمار‏, ‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏: ( ‏وآتوا حقه يوم حصاده ‏)‏ ‏( سورة الأنعام - الآية ‏141 ‏‏) 0 ‏

وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول‏‏ 0

وتجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها‏ ، وتجب زكاة الزروع إذا اشتد الحب أي بدا نضجه‏ ، ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمار أو الحبوب في الجرين ‏(‏ البيدر ‏)‏ فلو تلف شيء قبل ذلك بغير تعدّ ولا تفريط فلا زكاة فيه وتجب الزكاة على من باع أو وهب أو توفي عن زرعه بعد بدوّ صلاحه‏ ، أما إن وقع ذلك قبل بدوّ الصلاح‏ ، فالزكاة على المشتري أو الموهوب له أو الوارث‏‏ 0

* مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار‏ :

يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي‏ :‏

‏-‏ في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر ‏( ‏‏10‏ ‏% ‏‏) 0 ‏‏‏

‏-‏ في حالة الري بوسيلة فيها كلفة‏ ، كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة‏ ، أو يشتري الماء ونحوه‏ ، يكون مقدار الواجب نصف العشر ‏(‏ ‏5‏‏ %‏‏ ) 0 ‏‏‏

‏-‏ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب ، وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر ‏(‏7.5 %‏‏ ) 0 ‏‏‏

‏-‏ وعند الجهل يكون الواجب هو العشر‏‏ 0

* الخرص في زكاة الزروع والثمار‏ :

يمكن خرص الزكاة الواجبة في الزروع والثمار ، وذلك بتقدير الوعاء الزكوي تخمينا من ذوي الخبرة في الزروع والثمار ، وحساب مقدار الزكاة لأخذه فيما بعد وإتاحة التصرف لصاحب الزرع بعدما أمكن معرفة حق الفقراء بالحزر والتخمين ، ويجوز ذلك في جميع أنواع الثمار والزروع - طبقًا لمذهب الأوزاعي والليث وغيرهما - ويكون الخرص عند طيب الثمار واشتداد الحب‏ ، ولكن مقدار الزكاة ‏( ‏حسب الخرص‏ )‏ يؤخذ بعد التجفيف والتصفية‏‏ ويترك الخارص لصاحب الزرع الربع أو الثلث‏, ‏ حسبما تبدو له حاجة أصحاب الزرع‏, ‏ فلا يحسبه في وعاء الزكاة‏‏ 0

* ما يباح لصاحب الزروع والثمار‏ :

لا يجب على صاحب الزروع والثمار إخراج الزكاة عما يلي‏ :‏

أ - ما أكل هو وأهله من الزرع أو الثمر وهو أخضر صغير‏‏ 0
ب - ما أكلته البهائم المستخدمة في حرث الأرض ونحوه‏‏ 0
ج - ما أكلته ‏( ‏السابلة ‏)‏ وهم عابرو السبيل ويسمون أيضا الوطيئة لوطئهم الزرع‏‏ 0
د - ما وهبه صاحب الزرع على سبيل الصدقة بأن يعطي ثمر شجرة لفقير طيلة السنة وهي ‏( ‏العرية‏ ) 0 ‏‏‏

* حسم نفقات الزروع والثمار ‏( ‏غير الري ‏) :‏‏

تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره - بأنه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة‏‏ 0

* زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة‏ :

إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة‏ ، أي أن مالك الزروع والثمار ‏( ‏المستأجر‏ ،‏ فإن الزكاة تجب عليه‏ ، لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة ( 2.5‏‏ %‏‏‏ ) 0

وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏( ‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل‏, ‏ بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها ‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏ ، إذا بلغ نصابا‏‏ 0

* مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار‏ :

‏1‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض‏, ‏ ولا يضم جنس إلى آخر ‏( ‏كالثمار والخضروات‏ ) 0 ‏‏‏

‏2‏- إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق‏, ‏ ولا تؤخذ مما دون الوسط‏‏ 0

‏3‏- يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها‏‏ 0

‏4‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏, ‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة‏, ‏ وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا‏‏ 0

ومن هنا يتضح أخي الحبيب ( أبو الشيخ ) أنه ينتظر حتى وقت الحصاد ، مع مراعاة كافة ما ذكر آنفاً ، عند ذلك يتم إخراج الزكاة على الوجه المذكور آنفاً ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة