عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 20-07-2005, 10:58 PM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question فتوى في الصور بدون علم ، وقياس مجانب للصواب ؟؟؟

فتوى في الصور بدون علم
وأما قول الكاتب بعد ذلك ( فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقا وبين ما تعكسه المرآة ) إلخ .
والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين الصورة في المرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فما باله هداه الله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم .
ويقال له أيضا لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين أحدهما أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة .
وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل .
والثاني أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان .
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل غضب وهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال في حديث آخر إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور التي في الثياب - يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم .
ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه
وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية .
والجواب عنه من وجوه
منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها وإطلاقها .
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير وفرق عظيم بين الأمرين .
ومنها أن قوله إلا رقما في ثوب يجب أن يحمل على النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطا ونحو ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك وأنه يمنع من دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما .
وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور وأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش التي ليست صورة لحيوان والله ولي التوفيق .
جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال
وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب ويزول عنك الإشكال إن شاء الله والله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل .
قال الحافظ في الفتح قال الخطابي ( والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) اهـ .
وقال الخطابي رحمه الله أيضا ( إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل ) اهـ .
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم
( باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ) .
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء ( تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ) .
وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير .
وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام .
وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام .
إلى أن قال لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .
وقال بعض السلف ( إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لهل ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ) اهـ .
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت ( ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث ) وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اهـ .
قلت وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور التي في جدران الكعبة وهي لا ظل لها .
وخرح مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها .
والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفي لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء :

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz00410.htm

أخوكم / معالج متمرس

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة