عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 02-10-2010, 12:52 PM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي شخص نوى السفر لأداء فريضة الحج وبقي ستة أشهر وهو يقصر في الصلاة ولا يصلي الجمعة،

شخص نوى السفر لأداء فريضة الحج وبقي ستة أشهر وهو يقصر في الصلاة ولا يصلي الجمعة،


يجب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي



السؤال: شخص نوى السفر لأداء فريضة الحج وبقي ستة أشهر وهو يقصر في الصلاة ولا يصلي الجمعة، فهل هناك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من يقول بهذا القول أو الفعل وما هو دليلهم، وهل يجب الإنكار على هذا الشخص بأن يصلي الجمعة ويأتي بالصلاة كاملة أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟

الـجــواب:

يعيش في مدينة من مدن المسلمين وبالأخصّ مكة ثم لا يحضر جمعة ولا جماعة هذا لم يسبقه إليه أحد!!
القول بالقصر لمدة طويلة يقول به بعض العلماء وهو مذهب مرجوح؛ فإنّ الراجح من الأقوال أنه إذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من ثلاثة أيام فعليه أن يشرع في إتمام الصلاة فهذا هو المذهب الصحيح وله أدلته.
وكان رجل يذهب هذا المذهب وربما أغرب؛ فيرى أن المسافر وإن صلى وراء المقيم فإنه يقصر؛ إذا قام الإمام في الرباعية من الثانية إلى الثالثة فهو يستمر في تشهده ويسلم ! وناقشته في هذا فقلت له : إنّ الوفود كانوا يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنحاء الجزيرة فلا يقول لهم صلوا أنتم في بيوتكم واقصروا الصلاة لأن هذا واجبكم، وإنما كانوا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام طوال إقامتهم ويواظبون على الجماعة فإذا أرادوا العودة إلى بلدهم قال لهم : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي ) (1) فلو كان هذا مشروعا لبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنّ حكمهم القصر فقط، فكونهم يصلون مع الجماعة ولا يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في هذه الحال دليل على أن عليهم أن يصلّوا الجماعة مع المسلمين مع أن الرسول عليه الصلاة ما كان يترك الجماعة في سفر ولا حضر ولا خوف ولا أمن؛ في حالة مواجهة الأعداء يصلي الرسول بأصحابه جماعة، وعلماء الإسلام يقولون بهذا؛ يصلون صلاة الخوف المعروفة ولها صور مدونة في كتب الحديث وكتب الفقه والسنة.
الشاهد : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جماعة وفي أسفاره كلها لم يترك الجماعة، فعلى المسلم يعني حتى في مدة الثلاثة أيام أن يصلي مع الجماعة ولا يتركها ويواظب على الجماعة وإن كان مسافرا، فإذا غلبه النوم أو حصل له عذر فتخلف عن الجماعة بسبب هذا العذر، فصلى في المدة التي يجوز له القصر فيها، إذا نوى الإقامة يومين أو ثلاثة أو قال والله لا أدري متى ينتهي غرضي وشغلي، فهذا له أن يقصر في هذا الوقت، فهو يقول : اليوم أنتهي من عملي، غدا أسافر ما يحصل اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، كل يوم عنده أمل أنه يقضي غرضه ويمشي لكن ما ينتهي فهذا له أن يقصر مع المواظبة على الجماعة فإذا حصل له عذر وهو في هذه الحال يصلي الصلاة الرباعية قصرا؛ الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا حينما لا يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين، أما إذا أمكنه فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين .

.....................

(1) - أخرجه البخاري في الآذان حديث (631) وفي الأدب (6008)


 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة