عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:31 AM   #7
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ المكرم / عبدالله زقيل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

جزاك الله خيراً على مداخلتك الطيبة ، وبالنسبة لما ذكرته فلا تعارض إن شاء الله تعالى ، حيث بينت في بداية الإجابة أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم 0
سئل العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم صبغ الحواجب أو قصها فأجاب - حفظه الله - : ( أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات ، والمغيرات خلق الله ، الحديث ، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين ، ويعم أخذه بالمقص ، أو بالموسى ، أو بمزيل الشعر ، فإن هذا الشعر أنبته الله تعالى لحكمة عظيمة ، وهي أنه يقي العينين من الغبار والأتربة التي تتساقط من الجبين أو الرأس ، مع كونها زينة وجمالاً في المظهر ، ولهذا توجد في الطفل من حين ولادته ، ومتى حلقت أو نتفت فإنها تعود كما كانت ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها ، فمنها كثيف ومنها خفيف ، ومنها الطويل ومنها القصير ، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولا يجوز القص لأنه داخل في النمص المنهي عنه ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام - ط 1 - ص 1203 ، 1204 ) ، وقد نقل لي أحد الثقات أن فتوى اللجنة الدائمة على عدم الجواز والله تعالى أعلم 0
أما قولك أخي الكريم : ( أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم ، وهذه الأمور من باب الزينة المباحة التي يستوي فيها المسلمات والكافرات ما لم يعلم يقيناً أنها من فعلهم وخاصة بهم ) فهو عين اليقين والحق ، إلا أن بعض العلماء يعتمدون على أصول وقواعد فقهية يرون أنها واجبة للتحريم في بعض المسائل ، مثل قاعدة ( سد الذرائع ) ونحوها من القواعد الأخرى ، وقد ذهب لذلك بعض أهل العلم ، وقد تناقشت في هذه المسألة مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان - حفظه الله - فبين على أن هذا الفعل يعتبر تشبهاً بعمل الكافرات ، وأنا أميل حفظك الله إلى القول الذي لا يبيح ذلك من باب أنه تغيير لخلق الله عز وجل ، ولو علمت أخي الكريم ما تفعله النساء في المناسبات والأفراح بخصوص هذا الأمر لتبين لك حقيقة ميلي لقول : ( أنه لا يجوز فعله ) ، وعلى العموم فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، وموقفنا من الخلاف في المسائل الاجتهادية معلوم : ( فما اتفقنا عليه فلنعمل سوياً عليه ، وما اختلفنا فيه فليعذر بعضنا بعضاً في المسائل الاجتهادية ) ، أكرر لك شكري على نقل فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - والتي يرى فيها بالجواز ، مع تحياتي وتقديري لك 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة