عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-07-2005, 11:54 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخت الفاضلة ( رهف ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

قبل الإجابة عن السؤال أحب أن أقدم أولاً بعض المعلومات الهامة والمفيدة عن ( النذر ) وهيَّ على النحو التالي :

أولاً : أن النذر مكروه أو محرم :

يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر فإن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له 0
وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا ، وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجده. ثم إذا شفي أو وجد الشيء الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتى به ، بل إن ذلك من عند الله عز وجل ، والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل 0
فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع ، أما النذر فلا وجه له ، وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروه ، وربما يدعونه ، وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله تعالى ( ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصلحين * فلمآ ءاتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بمآ أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) ( سورة التوبة ، الآيات: 75 – 77 ) 0 وعلى هذا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر ) ( فتاوى المرأة المسلمة – ص 68 ) 0

ثانياً : الوفاء بالنذر إن كان عبادة فهو لازم ، أما إن كان معصية فلا يلزم وعليه كفارة يمين :

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة – رضي الله عنها - : ( من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ( صحيح الجامع 6565 ) 0

يقول العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله - : ( ويلزم الوفاء بالنذر إن كان عبادة كنذر صلاة أو صوم أو صدقة أو اعتكاف 0 ولا يجوز إن كان معصية كقتل وزنا وشرب خمر وأخذ مال ظلما ونحوه وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين 000 إلخ 0 ) ( فتاوى المرأة – ص 67 ) 0

ثالثاً : تأخير الوفاء بالنذر :

يقول العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – حفظه الله - : ( يجب الوفاء بنذر الطاعة كالصيام والصدقة والإعتكاف والحج والقراءة 0
فإذا كان النذر معلقا على شرط كالشفاء من مرض أو القدوم من سفر فعليه المبادرة بالوفاء فإن أخره فلا إثم عليه بالتأخير ، وإن مات وهو عليه قام به وارثه من بعده 0
لكن الإسراع والفورية لازمة حتى يخرج المسلم من عهدة الواجبات ) (فتاوى المرأة – ص 64 ) 0

رابعاً : يجوز تغيير النذر من مفضول لفاضل :

يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( إذا نذر الإنسان شيئا في محل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى الموقع الفاضل ؛ ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال: ( صل هاهنا ) ثم أعاد الرجل فقال: ( صل هاهنا ) ثم أعاد فقال: ( شأنك إذن ) فدل هذا على أن الإنسان إذا انتقل من نذره المفضول إلى ما هو أفضل فإن ذلك جائز ) ( فتاوى المرأة المسلمة – ص 68 ) 0

وهناك مسألة في غاية الأهمية قبل الإجابة على السؤال : وهو هل يجوز للمرأة أن تصدق أو تزكي من مالها الخاص لوالديها ؟؟؟

لقد تم بحث المسألة مفصلة في منتدى الكلمة الطيبة عندما كنت مشرفاُ هناك وهو التالي :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،

الأخت المكرمة ( fifi ) بخصوص سؤالك حول موضوع الزكاة على الإخوة ، فأنت تعلمين حفظك الله أنني مشرف فقط على منتدى الرقية الشرعية ، وحقيقة الأمر فإني آثرت أن أترك الإجابة على سؤالك وقد وضع تحت عنوان ( الموضوعات العامة في علم الرقى ) ولذلك فإليك إجابة السؤال – حفظكِ الله - :
المسألة فيها كلام طويل ولكن قال أهل العلم أنه لا بد النظر في درجة قرابة المزكى له ، فإن كان أباً للمزكي أو أماً ، أو زوجة ، أو ابناً ، أو بنتاً – وكان ممن يلزمه النفقة عليهم بأن كان موسراً – فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته 0
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين الجواز والمنع اختلافاً كثيراً ، والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من توجب عليه النفقة ، وبمعنى آخر إن كان يرث من المزكي فلا زكاة له ، وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لما ثبت في الحديث الصحيح : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح 0
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطى الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين 0
وقال سعيد بن المسيب : إن أحق من رفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي 0
وعليه يجوز دفع الزكاة إلى الأخ ما لم يرث ، فإن كان للمزكي أولاد ذكور فإنهم يحجبون العم وبالتالي فيمكن إخراج الزكاة له ، أما إن كان له بنات دون الأولاد ، ففي هذه الحالة يرث العم وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة له 0
أما بالنسبة للأخت والعمة والخالة وهكذا فيجوز إعطاؤهم الزكاة بناء على قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني

ومن هنا وحيث أن البنت لا يوجب عليها التفقة على الأم والأب فيجوز لها أن تزكي وتتصدق عليها وكذلك النذر ما لم يكن محدداً بجهة معينة ، والله تعالى أعلم 0

* عودة للإجابة على السؤال المطروح : كما تبين معنا فالأولى البعد عن ( النذر ) لما سبق ذكره آنفاً ، ويجوز إن كان النذر مطلق وغير مقيد بمعنى التصدق على الفقراء والمساكين وكانت الأم تقع تحت هذه الفئة عندها يجوز التصدق عليها من هذا النذر ، ولها في ذلك أجر صلة الرحم والبر بأمها ، أما إن كان النذر مقيد لفئة معينة لأهل حارة أو دار عند ذلك فلا يجوز التصدق من هذا النذر للأم ، والله تعالى أعلم 0

هذا ما تيسر لي بخصوص هذه المسألة ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، مع تمنياتي لكم بالصح-ة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة