الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، ثم أما بعد ،،،
بخصوص سؤالك أخي الكريم ( أسد 009 ) حول مسألة الطهارة ، فاعلم يا رعاك الله أن المسألة تعتمد أساساً على الوضوء الأول ، فإن لم يحدث هذا الرجل وخلع جورياً وبقيت القدم الأخرى بالجورب فالأصل الطهارة للوضوء الأول ، أما الوضوء الثاني فغير صحيح حيث أنه لم يكمل غسل القدم الأخرى ، ومن هنا فلو صلى فإن صلاته صحيحة ، أما لو أن هذا الرجل أحدث بخروج شيء من السبيلين ونحوه بعد وضوءه الأول فإن وضوءه الثاني لا يصح لعدم اتمام الوضوء على الصفة الشرعية وعليه إعادة الصلاة قضاءاً 0
وألخص المسألة : إن استمر الوضوء الأول دون أن يحدث فوضوءه الأول صحيح والثاني غير صحيح ولكنه يبقى على طهارة للوضوء الأول وفي هذه الحالة تصح صلاته ، أما لو أنه أحدث بعد الوضوء الأول فقد انتقض وضوءه ، ولا يصح وضوءه الثاني لعدم إتمامه وعليه فصلاته غير صحيحه ، وعليه القضاء ، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0