عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 20-07-2005, 11:29 PM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بخصوص أسئلتك أخي المكرم ( أبو ذر ) حول بعض المسائل الفقهية ، فإليك الأجوبة سائلاً المولى أن يوفقني إلى الصواب والاستقامة :

السؤال الأول : هل يمكن استثمار مبالغ المسجد لصالح المسجد ؟

الجواب : إذا كانت المبالغ المحددة من قبل المتصدق للمسجد في أمور معينة كصيانة الحمامات أو صيانة المسجد أو شراء برادات ونحو ذلك من أمور أخرى ، فلا يجوز التصرف بها على النحو المذكور إلا بموافقة صاحب الشأن وهو المتصدق بهذه المبالغ ، أما في حالة طلب أن يُتصرف بتلك المبالغ على نحو يتحقق من وراءه مصلحة المسجد دون تحديد جانب محدد للصرف ففي هذه الحالة يجوز استثمار المبلغ بما يخدم مصلحة المسجد 0

السؤال الثاني : شاب يوجد به مرض الوباء الكبدي ويسأل هل من الأفضل أن يتزوج أم لا من الناحية الشرعية ؟

الجواب : قال أهل العلم بأن أي مرض يعاني منه الشخص لا يمنع من زواجه ، حيث أن الزواج تحصين للعبد المسلم ووقاية له من فتن كثيرة وعظيمة ، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى فكم من رجل صحيح مات قبل رجل عليل سقيم ، ولكن بشرط أن يتحقق أمرين رئيسيين :

الأول : أن لا يؤثر الزواج على نقل المرض للزوجة أو الأبناء على نحو يؤثر تأثيراً سلبياً على المجتمع المسلم 0

الثاني : لا بد من إيضاح هذا الأمر لأهل الزوجة ، حيث يبين لهم أنه يعاني من هذا المرض ، وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن ذلك من الغبن الذي حرمه الله عز وجل ، والله تعالى أعلم 0

السؤال الثالث : بالنسبة لبعض الجمعيات التي يقوم بها بعض الإخوة ، وهى جمع مبلغ معين من المال وفى كل مرة يأخذ المال أحدهم وفق آلية معينة ، والسؤال هو إذا كان عددهم إثنى عشر شخصاً فهل عندما يأتي دور الشخص الأخير أي الثاني عشر فهل عليه إخراج زكاة ماله عن المبلغ الأول والذي قد حال عليه الحول أم لا ؟

الجواب : المبلغ الأول يعتبر ضماناً بالنسبة لصاحبه في مثل هذا النوع من الجمعيات ، وبالتالي فإذا بلغ الحول على المبلغ وهو عام كامل فلا بد من إخراج زكاته ، وأضرب مثلاً على ذلك :

دخل شخص بجمعيه ، ودفع بتاريخ 1 / 1 / 1423 هـ مبلغ وقدره 00 ، 5000 ريال سعودي فإنه بتاريخ 1 / 1 / 1424 يستحق على المبلغ الأول زكاة قدرها : 5000 مضروباً في 2،5 % يساوي = 00، 125 ريال ، وهكذا 0
أما في حالة حصل أي أمر طارئ ولم يتحصل الشخص على المبلغ ولم يحل عليه الحول ، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه والله تعالى أعلم 0

أما بخصوص الكتب فسوف أعطيك عنوان الموزع في المملكة العربية السعودية وبإمكانك طلب السلسلة عبر البريد :

دار الصميعي للنشر والتوزيع
هاتف وفاكس 4262945 - 4257459 - 01
الرياض - السويدي - شارع السويدي العام
ص 0 ب ( 4967 ) - الرمز البريدي 11412
المملكة العربية السعودية

سائلاً المولى عز وجل أن يفقهنا في دينه ، وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء 0

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة