عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 12-02-2007, 05:52 PM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي


تابع / 000

( حكم الأدوية المخدرة والمسكرة )


السؤال : نستعمل في المستشفيات لعلاج الآلام بعد العمليات وكذلك لعلاج الآلام المختلفة بعض الأدوية وهي تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج في استخدامها ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، الأدوية التي يحصل بها راحة المريض وتخفيف للآلام عنه لا حرج فيها ولا بأس بها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنها من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) أما إذا كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها ولكن يحصل بها بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في ذلك ) ( مجموع فتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله 6 / 18 (www.islam-qa.com)

( مس عورة المريض ولمس الدم )


السؤال : ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلاً كانت أو دبراً ، أما مس الدم والبول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء ) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل ) ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 20 . (www.islam-qa.com) 0

( الحجامة فضلها وفوائدها )


السؤال : ما هي الحجامة وكيف نقوم بها ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، الْحِجَامَةُ : مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَجْمِ أَيْ الْمَصِّ . يُقَالُ : حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ إذَا مَصَّهُ . وَالْحَجَّامُ الْمَصَّاصُ , وَالْحِجَامَةُ صِنَاعَتُهُ وَالْمِحْجَمُ يُطْلَقُ عَلَى الآلَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الدَّمُ وَعَلَى مِشْرَطِ الْحَجَّامِ . ( انظر لسان العرب )

وَالْحِجَامَةُ فِي كَلامِ الْفُقَهَاءِ قُيِّدَتْ عِنْدَ الْبَعْضِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ مِنْ الْقَفَا بِوَاسِطَةِ الْمَصِّ بَعْدَ الشَّرْطِ بِالْحَجْمِ . وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْحِجَامَةَ لا تَخْتَصُّ بِالْقَفَا بَلْ تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ .

والخلاصة أن الحجامة هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة أو بما يقوم مقام المص من الأجهزة الحديثة .

والحجامة معروفة منذ القدم ، عرفها الصينيون والبابليون والفراعنة ، ودلت آثارهم وصورهم المنحوتة على استخدامهم الحجامة في علاج بعض الأمراض ، وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد عن طريق المص ومن ثم استخدمت الكؤوس الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن .أو الصوف داخل الكأس .

فضائل الحجامة :

روى البخاري في صحيحه ( 5269 )عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ . "

وفيه أيضا ( 5263 ) وفي مسلم ( 2952 ) سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ: " إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُم . "ْ

وعن جابر َبن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ ." أخرجه البخاري (6583 ) ومسلم ( 2205 ).

فوا ئد الحجامة :

للحجامة فوائد ملموسة في علاج كثير من الأمراض في الماضي والحاضر ، ومن هذه الأمراض التي جربت فيها الحجامة فنفعت بإذن الله ما يلي :

1- أمراض الدورة الدموية .
2- علاج ضغط الدم ، والتهاب عضلة القلب .
3- أمراض الصدر والقصبة الهوائية .
4- صداع الرأس والعيون .
5- آلام الرقبة والبطن ، وآلام الروماتيزم في العضلات .
6- بعض أمراض القلب والصدر وآلام المفاصل.
ومن ناحية أخرى تنفرد الحجامة في حالات تنفع فيها وتخفف الآلام وليس لها أي مضاعفات جانبية. للاستزادة عن فوائد الحجامة يراجع كتاب ( زاد المعاد لابن القيم 4 / 52 ) وكتاب ( الحجامة أحكامها وفوائدها . تأليف : إبراهيم الحازمي )

طريقة الحجامة :

توضع فوهة المحجم الواسعة ( وفي هذا العصر يستخدمون محاجم زجاجية تسمى كؤوس الحجامة ) على الجلد في مكان الحجم المختار ، ثم يقوم الحاجم بخلخلة الهواء الذي بداخلها بواسطة إحراق قطعة صغير ة من الورق أو القطن بداخل المحجم ، لتطبق الفوهة على الجلد ـ وأحيانا يستخدم الشفط ببعض الآلات بدل الطريقة السابقة ـ فيطبق المحجم على الموضع ، ثم يترك لمدة ثلاث إلى عشر دقائق ، ثم يرفع ويشرط الموضع بآلة حادة نظيفة ( كالموس أو غيره ) شروطا صغيرة جدا ، ثم يوضع الكأس مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة حتى يمتلئ بالدم الفاسد الذي يخرج من العروق ، ثم يرفع ، وقد يعاد وضعه مرة أخرى عند الحاجة ، وبعد الاكتفاء يرفع الكأس ، يوضع مكانه ضماد جاف . ( انظر مباحث في الجراحة الصغرى والتخدير تأليف أ . د / نظمي القباني ) .

وقبل الختام ننبه أنه يجب أن لا يقوم بالحجامة إلا من يحسنها ، نظرا لما قد يترتب عليها من أضرار إذا قام بها من لا يحسنها . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

( حكم العلاج بالتنويم المغناطيسي )


السؤال : هل يجوز للمسلمين العلاج بالتنويم المغناطيسي ؟ هناك دعاوي بأنه يساعد الناس بطرق شتى . على سبيل المثال يقضي على الخوف والفوبيا (الهلع المرضي) وفي نفس الوقت يساعد على إكتساب الثقة في مجالات الحياة عامةً ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لقد أفتى علماؤنا المعاصرون بأن مسألة التنويم المغناطيسي لها علاقة باستخدام الجن ، وبناء عليه فلابد من معرفة الأمرين التاليين :
أولاً : لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات ، لا بدعائهم والتزلف إليهم ، ولا بغير ذلك ، بل ذلك شرك لأنه نوع من العبادة ، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا : إياك نعبد وإياك نستعين . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : ( إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رواه الترمذي (2516) ** صححه الألباني في صحيح الترمذي (2043) ** .
ثانياً : التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوِّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه ، إن صدق الجني مع المنوِّم وكان طوعاً له مقابل ما يتقرب به المنوَّم إليه ، ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنوِّم ، بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له ، إن صدق ذلك الجني مع المنوِّم ، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوِّم غير جائز ، بل هو شرك لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم . اهـ ) ( الجنة الدائمة للإفتاء 1/74 . سلسلة الفتاوى الشرعية. (www.islam-qa.com) 0

( لا بأس بعمليات الليزر في العين لعلاج ضعف البصر )


السؤال : هل تعتبر العمليات الجراحية بالليزر لتصحيح ضعف البصر وللاستغناء عن النظارات حرام ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، إجراء عملية بالليزر لمعالجة ضعف النظر في العين جائزة ولا بأس بالقيام بها إذا كانت عند خبير وكان يغلب على الظنّ نجاحها وأنه لا يترتب عليها ضرر ومضاعفات تجعل الحال أسوأ مما كان عليه لأنّ الشريعة نهت عن إلحاق الضرر بالنفس والغير كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . والشريعة لا تمنع المسلم من إجراء ما يفيده ويقوي حواسّه بالوسائل المباحة وليست عمليات الليزر من تغيير خلق الله ، نسأل الله العافية في الدّين والبدن والولد والمال ، والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com) 0

( نصيحة حول قضية المرأة والطبيب )


السؤال : ما هو الرأي في قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا الموضوع ، وكذلك أولياء الأمور ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز ) ( الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002 (www.islam-qa.com) 0

( حكم تعاطي عقارات التخصيب لأجل حصول الحمل )


السؤال : هل من الممكن للمسلم أن يتعاطى عقارات للخصوبة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، يجوز للرجل أن يُعالج نفسه بالأدوية المباحة التي يكون لها تأثير في الأمراض التي حلّت به سواء عدم الإنجاب أو غيره ، إذا كانت تلك الأدوية يرجى تأثيرها ونفعها وليس فيها ضرر على البدن ) ( الشيخ : عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com) 0

( الاختبار الطبي لإثبات بكارة الزوجة )


السؤال : هل يجوز لنا أن نقوم بامتحان روتيني لإثبات العفة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، إذا كان المراد إجراء كشف طبي لإثبات البكارة فلا بأس به عند الحاجة إليه بطلب الزوج ، لا سيما عند التهمة وقد يتعين ذلك إذا لم يكن وسيلة سواه ) ( الشيخ : عبد الكريم الخضير . (www.islam-qa.com) 0

( خلوة الطبيب بالممرضة في غرفة الكشف )


السؤال : أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، ... ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال ، وعلى النساء للنساء وحدهن ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 431. (www.islam-qa.com) 0

( استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله )


السؤال : ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة .
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " .
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 254 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) .
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: " نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم .
رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) .
ثانياً :
التداوي لا ينافي التوكل :
قال ابن القيم :
في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا .
" زاد المعاد " ( 4 / 15 ) .
والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( تلقيح بويضة الزوجة خارج الرحم )


السؤال : إذا كانت الحاضنة - وهي من يحقن مني الرجل أو الأمشاج في رحمها - زوجة لصاحب النطفة ، ووضعت تلك النطفة مباشرة فيها بطريقة طبية ، نظراً لكون الرجل لا يستطيع إيصال ماءه عن طريق الاتصال الطبيعي لسبب ما فما الحكم في هذه الحالة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، في الصورة المذكورة في السؤال دارت أقوال علماء هذا العصر ما بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالتوقف ، وممن قال بالتوقف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وقد رجح الباحث ما ذهب إليه الجمهور من علماء هذا العصر ، ولكن بشروط هي :
أ‌- الحاجة الملحة : بأن لا يمكن الحمل بالاتصال الطبيعي .
ب‌- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج أن لا ضرر من إجراء العملية .
ت‌- أن لا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب .
الحكم في الصورة السابقة كالحكم فيما لو أخذت النطفة من رجل ، والبييضة من زوجته ، ثم لقحت في أنبوب اختبار زجاجي ، ثم أعيدت للرحم، فالراجح هنا الجواز ، كذلك مع تقييده بالشروط السابق ذكرها ) ( مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)

( حفلات التوديع المختلطة )


السؤال : ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ؟ وما حكم العلاج بالموسيقى ؟؟؟

الجواب : ( الحفلات لا تكون بالاختلاط ، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ، أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له ، بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ( سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - من مجلة الحسبة العدد 39 ص 15. (www.islam-qa.com) 0

( استخدام بويضة أو نطقة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي )


السؤال : ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ، ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة 0
أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث ) ( مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)

( استئجار الأرحام حرام )


السؤال : امرأة لا يثبت الحمل في رحمها فما حكم أخذ بويضة منه وتلقح من زوجها ثم تزرع في رحم امرأة أخرى سواء بأجرة أو بغير أجرة ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، أجاب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بقوله : " نقول إن هذا شيء مبتدع ومنكر ولم يتكلم فيه العلماء سابقاً ولم يذكر عن أحد من علماء الأمة وأئمتها أنه أجاز ذلك أو خطر بباله أو عرض عنه شيء يدل عليه مع وجود الأسباب والدوافع التي يمكن أن تدعو على مثله وهذا حدث في زمن قريب أي منذ سنوات قليلة ، حيث زين لبعض هؤلاء تأجير الأرحام وقالوا إنه لا مانع منه وأن فيه وأن فيه ... ولا شك أن هذا محرم أولاً لأن الله تعالى أمر بحفظ الفروج في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) المؤمنون/5-6 .
فمنع الحق جل وعلا استباحة الفروج إلا الزوجات والمملوكات أي وطئهن بملك اليمين .
ثانياً : أخبر الله تعالى بأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نسبه ويحفظ أولاده ، ولا شك ان هذا التاجير يحصل به اختلاط الأنساب والتداخل فيها ويكون في ذلك شبهة وفي ذلك تداخل في النسب بحيث يتنازع على الولد الزوجة الأصلية والمؤجرة ولا يدرى لأيتهما يلحق ولو ألحق بإحداهما فإن ذلك ليس بيقين ، لذلك ننصح الأم أن تبتعد عن مثل هذا . ولا شك أيضاً أنه يستدعي الاطلاع على العورات ويستدعي النظر إلى الفروج المحرمة ويستدعي أيضاً "الاستدرار" وإخراج البويضات وإدخالها في أرحام أخرى وكل هذا لا يبيحه الشرع ، بل يدخل في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) النور/30 ، والمراد حفظها بالستر حتى لا ينظر أحد إلى عورة أحد وهذا هو الذي ندين به ولا عبرة بهؤلاء الذين شذوا وخالفوا في ذلك وأباحوا هذه الاستعارة أو التأجير الذي تكون وبلا شك عاقبته وخيمة " انتهى .
" وتأجير الأرحام بدعة من بدع الحضارة الغربية وهو حضارة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزناً والواقع أن عملية تأثر الصفات الوراثية أو اختلاط الأنساب ، الحكم الشرعي غير محتاج إليه فسواء ترتب عليه تأثر وراثي و لم يترتب وسواء ترتب عليه اختلاط أنساب أو لم يترتب لأن الحكم الشرعي في تحريم هذه البدعة له سند آخر هو أن الرحم تابع لبضع المرأة والبضع لا يحل إلا بعقد شرعي كامل الشروط والأركان ، فالرحم إذن وقف على الزوج العاقد على المرأة عقداً صحيحاً ولا يحل لغيره أن يشغله بحمل دخيل .
أما إذا كانت المؤجرة لرحمها غير ذات الزوج فإنها تكون قد أباحت بضعها ورحمها لرجل أجنبي لم تحل له ولم يحل لها وهذا وإن لم يكن زنىً كاملاً فهو حرام قطعاً لتمكين الرجل الأجنبي عنها في وضع مائه التناسلي فيه "
د. عبد العظيم المطعني ، جامعة الأزهر .
" والجنين يتغذى ويتأثر بالرحم وبالبيئة المحيطة به وربما سلوك عادات ضارة من قبل الأم الحاضنة ، إلى تشوهات الجنين مثل التدخين وتناول الكحول مثلاً ، ثم ماذا لو اكتشف الطبيب تشوهات خلقية بالجنين قبل ولادته وقد حاول علاجها بالتدخل الجراحي هل تسمح بذلك الأم الحاضنة وهل ستعرض حياتها لخطر الموت من أجل وليد لا تملكه بالإضافة لذلك هنالك بعض النساء تحدث لهن أمراض ناتجة عن الحمل مثل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وبعضها قد تؤدي بحياة الحامل ولابد من تدخل الطبيب للتضحية بالجنين وإنهاء الحمل حفاظاً على حياة الحامل فكيف تتفاعل الأم الحاضنة مع الأم الأصلية وكيف سنتصرف في المشاكل الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك ؟ لذا لا بد من الانتهاء إلى أن الأم الحاضنة لا بد ان تكون الأم الأصلية وأن ينسب الطفل للفراش وأن تكون قد حملت وغذت جنينها وولدته ، والقول بأن تأجير الأرحام شبيه بظاهرة الأمهات المرضعات لا أساس له من الصحة لأن المرضع ترضع طفلاً معروف النسب ومن الممكن أن تتوقف عن إرضاعه بناء على طلبها أو طلب الأم الأصلية عند شعورها بأي خطر بالإضافة لذلك فإن علاقة الزوج بالزوجة لا تسمح بدخول طرف ثالث بينهما مهما كان ، لا رحم مؤجر ولا نقل حيوانات منوية ولا نقل بويضات ولقد حدثت بسبب ذلك مشاكل لا حصر لها في الدول الغربية ، ففي بريطانيا تقدمت الأم الأصلية بمبلغ عشرين ألف جنية استرليني للأم البديلة مقابل تأجير رحمها لمدة تسعة أشهر وبعد انتهاء المدة اشترطت الأم البديلة على الأم الأصلية ضعف المبلغ مقابل التنازل عن ملكية المولود وبالتالي لو فتح هذا الباب ستدخل إلينا مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها "
البروفيسور جمال أبو السرور - عميد طب الأزهر ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( استعمال الأدوية لا ينافي التوكل على الله )


السؤال : ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة :
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام " .
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 254 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1633 ) .
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: " نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم ".
رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) .
ثانياً :
التداوي لا ينافي التوكل :
قال ابن القيم :
في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا .
" زاد المعاد " ( 4 / 15 ) . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( استعمال حبوب منع الحمل واللولب )


السؤال : ما هو الحكم الشرعي في استعمال اللولب الرحمي كمانع مؤقت للحمل علما بأن هذا المانع لا يمنع تلقيح البويضة ولكن يمنع علوق النطفة المخصبة على جدار الرحم ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجَّه النبي إليه في قوله " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " ؛ ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها ، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك : ** وجعلناكم أكثر نفيراً ** الإسراء/6 ، وقال شعيب لقومه : ** واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثَّركم ** الأعراف/86 ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.
إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله ** وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ** هود/6 : فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله .
بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :
فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة ، أو نحيفة الجسم ، أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .
والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقّاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار .
فإذا تمَّ الشرطان السابقان : فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، أي : أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ؛ لأن في ذلك قطعاً للنسل .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 657 ، 658 ) .

وعن ضرر الموانع قال الشيخ رحمه الله :

حبوب منع الحمل : بلغني من عدة جهات من الأطباء أنها ضارة ، وهذا وإن لم نعلمه من جهة الأطباء فنحن نعلمه من جهة أنفسنا ؛ لأن منع الشيء الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا شك أنه ضرر ، فالله عز وجل حكيم ، ما جعل هذا الدم الذي تفرزه العروق في وقت معين إلا لحكمة ، فكوننا نمنعه بهذه العقاقير : ضرر بلا شك .
لكن بلغني أن الأمر أكثر مما نتصور ، وأنه قد يكون سبباً لفساد الرحم ، وسبباً لأمراض الأعصاب ، وهذا يوجب الحذر منه .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال رقم 1147 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟
فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية .
( 9 / 434 ) .
هذا ، وما قيل في حبوب منع الحمل يقال في " اللولب " ، وقد ثبت عند الأطباء الضرر القطعي لهذه الموانع، وخاصة مع الاستمرار بها ، والمعروف أنه من تضع اللولب يكثر عندها نزول دم الحيض ، وقد تأتيها العادة مرتين في الشهر ، وهذا يسبب لها نقصان الحديد في الجسم ، والحديد من العناصر المهمة التي يحتاج إليها الجسم ، وربما تصاب بعض النساء بفقر الدم لدى استعمال لولب منع الحمل الذي يتسبب في دورة شهرية أطول تنـزف فيها المرأة كمية كبيرة من الدماء التي تحمل معها كمية من مخزون الحديد إلى خارج الجسم ، وثبت كذلك إصابة كثير من النساء بالتهابات في أرحامهن نتيجة وضعهن اللولب . ثم بعد هذا كله قد تحمل فوق اللولب كما حصل لعدد من النساء ، نسأل الله العافية ، والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( حكم الاستنساخ البشري )


السؤال : ما هو حكم استنساخ البشر ؟ وما هو حكمه من ناحية النسب والزواج والميراث وغيرها من الأحكام الأسرية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ) الإسراء /70 ، زيَّنه بالعقل ، وشرفه بالتكليف ، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها ، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم /30 وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وصونها من كل تغيير يفسدها ، سواء من حيث السبب أم النتيجة ، يل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم .. إلى قوله : - وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) تفسير القرطبي 5/389
وقد علّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم ، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة : ( أفلا يرون ) ، ( أفلا ينظرون ) ، ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ( إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ) ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .

والإسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي ، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه ، ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة ، لتمرر المباح وتحجز الحرام ، فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ ، بل لا بد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم ، ولابد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها ، فلا يتخذ حقلاً للتجريب ، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه ، ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه .

وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر ، ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ ، وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه ، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال .

تعريف الاستنساخ :

من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغات ( الكروموسومات ) يبلغ نصف عدد الصبغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان ، فإذا اتحدت نطفة الأب ( الزوج ) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم ( الزوجة ) التي تسمى البييضة ، تحولتا معاً إلى نطفة أمشاج أو لقيحة ، تشمل على حقيبة وراثية كاملة ، وتمتلك طاقة التكاثر ، فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً .. ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص ، فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان ، وقد أمكن في الحيوان إجراء فصلٍ اصطناعي لأمثال هذه اللقائح ، فتولدت منها توائم متماثلة ، ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان ، وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل ، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة ، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير .

وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل ، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكامل على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية ، وإيداعها في خلية بييضة منزوعة النواة ، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة ، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر ، فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم ( النقل النووي ) أو الإحلال النووي للخلية البييضية ) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة " دوللي " . على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل ، لأن بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة . ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية ، ولم يبلَّغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان .
فالاستنساخ إذن هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة ، وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء .
ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق ، قال عز وجل : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) الرعد /16 ، وقال تعالى : ( أفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالك وننشأكم في ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) الواقعة /58-62 .

وقال سبحانه : ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ، وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) يس /77-82 .

وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون /12-14 .

وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات الشرعية التي طرحت :
قرر المجلس ما يلي :

أولاً : تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري .

ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي السابق فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية .

ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أو بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ .

رابعاً : يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ) ( مجمع الفقه الإسلامي ص 216-220. (www.islam-qa.com)

( التداوي بالأعشاب والأبر )


السؤال : هل التداوي بالطب الشرقي ( استعمال الاعشاب ، والوخز بالإبر ، والحجامه ) أمر جائز ؟؟؟

الجواب : الحمد لله ، نعم هذا جائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " تداووا عباد الله ولا تداووا بالحرام ، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها " ، فالتداوي بالأعشاب من جملة المباحات . وذلك لا ينافي التوكل ، وقد جاء في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورُقاً نسترقي بها هل تردّ من قدر الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : " هي من قدر الله " ، أي أن الله قدّر أن يصاب الإنسان بمرض ثم قدّر أن هذا المرض يحتاج إلى علاج ، وأنه إذا عولج بالأدوية أو بالأعشاب حصل الشفاء بإذن الله ، فلا مانع من استخدام هذه الأدوية ومنها الوخز بالإبر ، واستخدام الأعشاب .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
وأما الأبر الصينية فإن ثبت نفعها أو كان نفعها أكثر من ضررها إذا وجد لها ضرر ، فلا بأس باستخدامها . والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( إسقاط الجنين المشوه خلقياً )


السؤال : هل يجوز إسقاط الجنين بعدما تبين بالفحوصات الطبية أنه مشوّه خلقياً ؟؟؟

الجواب : الحمد لله ، هناك أسباب عديدة لتشوه الأجنة ، وأن كثيراً من هذه الأسباب يكن تلافيه ، والتوقي منه ، أو التخفيف من آثاره ، وقد حث الإسلام والطب على منع أسباب المرض ، والتوقي منه ما أمكن ذلك ، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة ، وعلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام ، والوقوع في المعاصي كالزنى ، وشرب الخمر ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وكذلك جاء الطب الحديث ليحذر الأمهات من الخطر المحدق من تعاطي بعض العقاقير ، أو التعرض للأشعة السينية ، أو أشعة جاما وخاصة في الأيام الأولى من الحمل .
فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص ، فالراجح عندي هو إباحة إسقاطه ، نظراً لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته ، وما يسببه لذويه من حرج ، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به ، ولعل هذه الاعتبارات وغيرها هي ما حدت بمجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م ، أن يصدر قراره : " بإباحة إسقاط الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاه ، وبعد موافقة الوالدين في الفترة الواقعة قبل مرور مائة وعشرين يوماً من بدء الحمل " .
وقد وافق قرار المجلس المذكور أعلاه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية رقم 2484 في 16/7/1399هـ .
أما إذا كان الجنين المشوه قد نفخت فيه الروح وبلغ مائة وعشرين يوماً ، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه ، إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم ، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً ، يجب صيانتها والمحافظة عليها ، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض ، أو كانت مصابة بشيء من ذلك ، وسواء رُجي شفاؤها مما بها ، أم لم يرج ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس ، وهو أعلم بما يصلح خلقه ، مصداق قوله تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الملك/14 .
وفي ولادة هؤلاء المشوهين عظة للمعافين ، وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يرى خلقه مظاهر قدرته ، وعجائب صنعه سبحانه ، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة ، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه ، وصبره عليها احتساباً منه للأجر الكبير .
والتشوهات الخلقية قدر أراده الله لبعض عباده ، فمن صبر فقد ظفر ، وهي أمور تحدث وحدثت على مر التاريخ ، ومن المؤسف أن الدراسات تدل على أن نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية في ازدياد ، وذلك نتيجة تلوث البيئة ، وكثرة الإشعاعات الضارة التي أخذت تنتشر في الأجواء ، والتي لم تكن معروفة من قبل .
ومن رحمة الله بالناس أن جعل مصير العديد من الأجنة المشوهة إلى الإجهاض والموت قبل الولادة .
وعلى المرأة المسلمة ، وعلى الأسرة المسلمة ، أن تصبر على ما أصابها ، وأن تحتسب ذلك عند الله ، والله أعلم ) ( من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم . (www.islam-qa.com)

( استعمال الأدوية المصنوعة من مشتقات حيوانية )


السؤال : إحدى المسلمات أنهت للتو دراستها في ( طب المثلية ) وهي الآن تمارس عملها ، ولديها سؤالين : هل يجوز للمسلمين أن يستخرجوا أدوية من أعضاء الحيوانات/المنتجات ؟ مثلا : الأنسولين الذي يُعطى عن طريق الحقن والذي يُستخرج من أنسجة الخنازير/والأدوية التي تحتوي على كبد الأبقار أو أعضاء البقر الأخرى . وأيضا ، ما هو الحكم في العلاجات التي تحتوي على مستخلصات أخذت من هرمونات الحيوانات ؟ هل يجوز للطبيب المسلم أن يستخدم هذه الأدوية الواردة أعلاه لعلاج المرضى من المسلمين وغير المسلمين ؟.

الجواب : ( الحمد لله ، إنتاج الدواء من غير الحيوان له حالان :
الحال الأولى : أن يصنع من مباح فيكون الدواء مباحاً ، كتصنيعه من الأعشاب المُباحة .
الحال الثانية : أن يُصنع من محرم أو نجس فيكون الدواء محرماً باتفاق الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري معلقاً (الفتح ،ج10/ص 78 )
أنظر الموسوعة الفقهية ج11 ص118
أما لو صنع الدواء من الحيوان فله ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يكون مما يُؤكل لحمه وقد ذُُكِّي فالتداوي به مباح .
الثانية : أن يكون مما يُؤكل لحمه ولم يُذكَّى فلا يجوز التداوي به ، لأنه حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة .
الثالثة : أن يكون مما لا يُؤكل لحمه فلا يجوز التداوي به ؛ لما تقدم ، وهذا شامل للحم الخنزير .
*قال ابن قدامة رحمه الله : " فَصْلٌ : وَلا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ , وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ , مِثْلِ أَلْبَانِ الأُتُنِ ( جمع أتان وهي أُنثى الحمار) ، وَلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ , وَلا شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ** : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا .** ; وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ النَّبِيذُ يُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ ** : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ** .المغني ج9 ص338
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج3 ص6 : " مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ؟
الْجَوَابُ :
التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ , بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ ** سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ : إنَّهَا دَاءٌ , وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ** . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ : أَنَّهُ ** نَهَى عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ **. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ** إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا ** . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ ** سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ : إنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ ** . وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا . وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ , وَالأَكْلُ مِنْهَا وَاجِبٌ , فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ . دَخَلَ النَّارَ . وَهُنَا لا يُعْلَمُ حُصُولُ الشِّفَاءِ , وَلا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ , بَلْ اللَّهُ تَعَالَى يُعَافِي الْعَبْدَ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَلا يُقَاسُ هَذَا بِهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."
وبناءً على ما تقدم يُجاب عن السؤال الثاني بالآتي :
2ـ لا يجوز للطبيب استخدام الأدوية المحرمة في العلاج .
والله أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب - الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

( أين تدفن الأعضاء المبتورة )


السؤال : ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد ، كبتر الأصبع أو غيرها ، هل ترمى مع النفايات ، أو تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين ؟؟؟

الجواب : الحمد لله ، الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل ، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر ، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع ، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص 436. (www.islam-qa.com)

( حكم الأدوية المستخرجة من الميتة )


السؤال : أنا صيدلي وأعلم من خبرتي ودراستي أن بعض شركات الأدوية والمصنعين يستخرجون بعض الأدوية من حيوانات غير مذبوحة فهل يجوز استعمال هذه الأدوية ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز استعمال الميتة في التداوي لما ورد عن الني صلى الله عليه وسلم أن قال : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليها ) .
قال ابن القيم : والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ، أما الشرع فللحديث السابق ، وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) النساء/160 ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب ) ( الموسوعة الفقهية - ج/39 ، ص 387. (www.islam-qa.com)

( خلوة الممرض بالممرضة في المستشفى )


السؤال : أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل معي في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصلت بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجوا توجيهنا بما ترون ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة يبيتان وحدهما للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن هذا الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) فلا يجوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه ؛ لأنه يفضي إلى ما حرم الله عز وجل ، وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته لله سبحانه ، لقول الله عز وجل : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 ، وقوله سبحانه : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) الطلاق/4 , وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها ، لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/430. (www.islam-qa.com)

( عمل الممرضات مع المرضى الرجال )


السؤال : هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال ؟؟؟

الجواب : ( الحمد لله ، الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا واجب ، كما أن الواجب أن بكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج امرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا هو الواجب ، وهكذا الممرضات والممرضون ، الممرض للرجال والممرضة للنساء ، حسماً لوسائل الفتنة ، وحذراً من الخلوة ) ( كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/425. (www.islam-qa.com)

تابع / 000
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة