عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 30-12-2009, 03:30 PM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول : بطلان الوضوء بخلع الخفين والعمامة بعد المسح عليهما مطلقا، وكذا بطلانه بانقضاء المدة.
الثاني : أنه لا يبطل لكن عليه أن يمسح رأسه ويغسل قدميه.
الثالث : أن الوضوء لا يبطل في الحالين بل يستمر على طهارته حتى ينتقض الوضوء.
والقول الأول هو المشهور عن أحمد وقدمه أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم كما في ( الإنصاف ) ( ) وعللوا بما تقدم عن ( الشرح الكبير ) ( ) بأن المسح مؤقت فبانقضاء مدته يبطل أثره فكأنه لم يغسل قدميه؛ حيث انتهت مدة المسح المحدد، ومتى بطل المسح بطل الوضوء كله لاشتراط المولاة فيه، وهي منتفية لمن اقتصر على غسل قدميه بعد الوضوء بمدة طويلة يبست فيه أعضاؤه عادة، فعلى هذا لا بد من تجديد الوضوء بما فيه غسل القدمين، فأما الرواية الثانية وهي الاكتفاء بغسل القدمين فهي لا تجوز إلا عند من لم يشترط الموالاة في الوضوء، والمشهور عند الإمام أحمد والفقهاء أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، كما ذكر ذلك في موضعه.
وأما قول الحسن وداود وما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- من أن الطهارة باقية؛ حيث لم يحدث ما ينقضها، وحيث إن الحدث قد ارتفع فلا يعود إلا بناقض من النواقض، وقالوا: إن انقضاء المدة أو خلع الخف لم يذكر مع نواقض الوضوء، وقاسوا ذلك على حلق الشعر بعد مسحه، فأرى أن هذا فيه تساهل كثير؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد صلاحية هذا المسح بيوم وليلة، فهو دليل على انتهاء الصلاحية بعد انقضاء المدة أو بعد الخلع وبقاء القدمين مكشوفين؛ فإن الرخصة إنما ثبتت لحاجته إلى اللبس للتدفئة، فبخلعها يتضح عدم الحاجة إليهما فتنتفي الرخصة.
منقول من.&.فتاوى في المسح&
&ستون سؤالا في المسح &

لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
د. عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
ـ رحمه اللَّـهُ تَعَالَى ،ورَعَاهُ ـ

قام بتنسيق الرّسالة ونشر ها :
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ، ولِوَالدَيْهِ، ولِمَشَايخِهِ، ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة