عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 10-09-2011, 07:16 PM   #1
معلومات العضو
إلهام
مراقبة عامة على منتدى الرقية الشرعية
 
الصورة الرمزية إلهام
 

 

افتراضي الجمع بين نيتي صوم الست وقضاء رمضان

الجمع بين نيتي صوم الست وقضاء رمضان



في سؤال ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

نحن نعلم أن صوم ستة أيام من شوال فيها أجر كبير... وامرأة عليها قضاء أيام من رمضان، أي أنها أفطرت ستة أيام في رمضان، وأرادت أن تردها في شوال؛ هل يجوز لها أن تقرن النيتين: نية صوم القضاء، ونية صوم ستة أيام من شوال في مرة واحدة، وتصوم ستة أيام واحدة تنويها دينا وأجرا في نفس الوقت؟ هل يجوز القران هنا مثل قران الحج والعمرة؟
فأجابت:
صيام ستة أيام من شوال قضاءً لما أفطرْتِ من رمضان: لا يدخل في صيام الست.
لأنه لا يُبدأ بصيام ست شوال إلا بعد الانتهاء من صيام رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن صام رمضان؛ وأتبعه ستا مِن شوال؛ فكأنما صام الدهر».
فالواجب على مَن عليه قضاء شيء من رمضان: أن يبدأ به بنية القضاء، قبل صيام الست من شوال.
وأما دخول أعمال العمرة في أعمال الحج عند أداء النسك بنية القران: فجائز؛ لأن أعمال العمرة جزء من أعمال الحج، وأعمال الحج أوسع من أعمال العمرة، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دَخلَت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


بكر أبو زيد .. عبدالعزيز آل الشيخ .. صالح الفوزان .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


[فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية (9/ 305-306) السؤال الأول من الفتوى رقم (18020)]



وفي سؤال آخر ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

قيل -والله أعلم-: إذا كان على المرأة دين من صيام قضاء بعض أيام من رمضان، وكانت تنوي صيام ست من شوال؛ فإنه يجوز لها أن تقول عندما تريد قضاء أيامها وصيام ستة من شوال: «اللهم فرض وسنة»؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجابت:
قضاء رمضان: لا يجزئ إلا عن رمضان، ولا يصح أن ينوي معه غيره.
ومَن أراد -بعد قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان- التنفُّلَ بصيام ستة أيام من شوال؛ فهذا مستحب، وفيه ثواب عظيم.
والقول المذكور في السؤال: لا أصل له في الشرع.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


بكر أبو زيد .. صالح الفوزان .. عبدالله بن غديان .. عبدالعزيز آل الشيخ .. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


[فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية (9/ 275-276) السؤال الأول من الفتوى رقم (20023)]
 

 

 

 


 

توقيع  إلهام
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة