عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-06-2009, 08:27 PM   #5
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

باب شهادة المرضعة

[ 4816 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب


باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى ** حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت **


إلى آخر الآيتين إلى قوله ** إن الله كان عليما حكيما ** وقال أنس ** والمحصنات من النساء ** ذوات الأزواج الحرائر حرام ** إلا ما ملكت أيمانكم ** لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ** ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ** وقال بن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ ** حرمت عليكم أمهاتكم ** الآية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال بن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى ** وأحل لكم ما وراء ذلكم ** وقال عكرمة عن بن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وقال عكرمة عن بن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن أبي نصر أن بن عباس حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من بن عباس ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوزه بن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل


باب ** وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن **

وقال بن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بن ابنته ابنا

[ 4817 ] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنكح قال أتحبين قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة

باب ** وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف **

[ 4818 ] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن


باب لا تنكح المرأة على عمتها


[ 4819 ] حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضى الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة


[ 4820 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

[ 4821 ] حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب

باب الشغار

[ 4822 ] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق


باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد


[ 4823 ] حدثنا محمد بن سلام حدثنا بن فضيل حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ** ترجي من تشاء منهن ** قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض


باب نكاح المحرم

[ 4824 ] حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا بن عيينة أخبرنا عمرو حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا بن عباس رضى الله تعالى عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا


[ 4825 ] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

[ 4826 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال بن عباس نعم


[ 4827 ] حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال بن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ

باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

[ 4828 ] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها

[ 4829 ] حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة