عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 13-02-2007, 08:40 AM   #4
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي




بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة ( سارة السيد ) ، أما بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل على المرأة فقد يقصد به الذي يكون في فترة الحيض أو بعدها ، فهذا السائل نجس ناقض للوضوء ، ويجب غسل المحل الذي خرج منه ، وإن كان نزوله مستمرا تعامل المرأة معاملة من به سلس بول و تصبح من ذوات الأعذار فعليها أن تتحفظ ( أي تضع قطنا في الموضع الذي يخرج منه السائل ) ثم تتوضأ لكل صلاة .

سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - السؤال التالي :

إذا نزل من المرأة الحامل سائل أصفر، فهل تقضي هذا اليوم علماً بأنها في الشهر الثامن ؟؟؟

فأجاب : ( لا ، الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صُفرة؛ إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل، فإن بعض النساء في أوائل الحمل لا تتأثر عادتهن، تستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه أيضاً دمُها يكون دمَ حيض. وأما ما يحدث أحياناً في أثناء الحمل فهذا لا يضر ولا يؤثر، تصوم المرأة وتصلي إلا أنها عند الصلاة تتحفظ لئلا يخرج شيء منها أثناء الصلاة، بقدر الإمكان، وكذلك أيضاًَ تتوضأ لوقت كل صلاة ) 0

يقول الشيخ محمد صالح المنجد ـ حفظه الله - :

( إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس .

قال الشيخ ابن عثيمين : المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني ؛ فإن المني طاهر ، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء .

وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة.

ولكني مع ذلك في حرج منه ؛ لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً، وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر، لا يلزم غسل ما أصابه .
والله تعالى أعلم ) ( الإسلام سؤال وجواب ) 0

وحتى تكتما الصورة فقد نقلت لكم ما جمعه الأخ الفاضل ( تركي القحطاني ) حول تلك المسائل وهي على النحو التالي :

1- الصفرة : هو ماء أصفر يخرج من المرأة .

2- الكدرة : سائل يخرج من المرأة متغيرًا بكدرة , يعني حمرة لكن ليست حمرتها بينة . « الشـيخ ابن عـثيمين »

3- القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

4- من النساء من لايكون عندها قصة بيضاء , ولكن تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة , فهذه المرأة علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة . « الشـيخ ابن عـثيمين ».


5- الكدرة والسائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض : إن كان من مقدمات الحيض فهو حيض0 « ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة » وإن لم تظهر هذه العلامات فهو طهر .« الشـيخ ابن عـثيمين »

6- الكدرة والسائل الأصفر بعد الحيض : تنتظر حتى تزول ,لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

7- الإفرازات التي تأتي في « غير أوقات الحيض » ليس لها حكم الحيض . « الشـيخ ابن عـثيمين »

8- الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل . « الشـيخ ابن عـثيمين »

* المرأة لها مسلكان تخرج منها الإفرازات كلها ناقضة للوضوء :

9- مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات « نجسة » وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب . « الشـيخ ابن عـثيمين »

10- مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة« طاهرة» لاتنجس الثياب والبدن ولكنها ناقضه للوضوء . « الشـيخ ابن عـثيمين »

11- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس ، فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

12 – « السائل المستمر » الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة ، وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن . . ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ، وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الأخرى 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

13 – السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي ، ولا شيء عليها ، ولو خرج حين الصلاة ، هذا إذا كان ليس له حال بينة حيناً ينزل وحيناً لا 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

14 – أما إذا كان السائل متقطعاً فلتـنـتـظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه 0

15 – فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

16 – السائل الذي يخرج من الرحم : يكتـفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

17 – المرأة التي لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ، ولا تعيد ما صلت ، ولكنها تجتهد في الإكثار من صلاة النافلة 0

18 – فإن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كالمرأة التي تعيش في البادية ، ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء ، فلا شيء عليها 0

19 – وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال ، فعليها قضاء الصلوات التي تركتها 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

20 – السائل الذي يخرج بعد الاغتسال من الجماع . إذا كان بغير شهوة لا يوجب الغسل ولكن تتوضأ 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

21 – ما يخرج من المرأة مع البول بدون شهوة « ودي » وهو نجس كالبول ، وإنما يوجب غسل المحل فقط 0« اللجنة الدائمة »

الفرق بين الودي والمذي والمني :

22 – الودي : سائل يخرج بعد البول غالباً ، وهو أبيض ثخين ، ولا رائحة له 0

23 – المذي : هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وغير ذلك ، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ، ويخرج عند مبادئ الشهوة « وكلا الماءين الودي والمذي نجس وناقض للوضوء » ، فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه 0

24 – المني : من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، يجب الغسل منه . « وهو طاهر » 0

25 – السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء ؟ كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ناقض للوضوء ، ويوجب الاستنجاء قبل الوضوء 0 « الشـيخ ابن بـاز »

26 – هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم ؟ إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات ، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة ، وكصاحب سلس البول 0 أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان ، فإن حكمها حكم البول ؛ متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة 0 « الشـيخ ابن بـاز»

27 – أحياناً ـ وبدون موعد للحيض ـ تأتي عليَ بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الأصفر ، فأحياناً أترك الصلاة وأخرى أصلي ، ما الحكم ؟ ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضاً ، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها 0 « اللجنة الدائمة »

28 – حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة ؟ تنقض الوضوء ، وتنجس ما أصابته من البدن أو الثياب ، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا أرادت الصلاة ، وتغسل المكان الذي أصابته من ثوبها أو بدنها 0 « الشـيخ ابن فوزان »

29 – المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تستنجي وتنظف فرجها ، وتضع عليه حفاظاً يمنع أن يخرج منه شيء ، وتتوضأ لكل صلاة 0« الشـيخ ابن فوزان »

30 – خروج الإفرازات نتيجة القبلة أو الملاعبة من الزوج لا توجب الغسل إلا إن كانت منياً خرج بدفق ولذة 0 « الشـيخ ابن فوزان »

31 – تنـبيه : إذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ، ثم انقطع فأنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد ، وعليها الغسل 0 « اللجنة الدائمة »

32 – السائل الأصفر الذي ينزل للبكر والثيب بدون احتلام :

* إذا كان هذا السائل مذياً لم يجب عليها الغسل 0
* وإذا كان منياً وكان نزوله عن شهوة أو احتلام ، وجب عليها الغسل 0« اللجنة الدائمة »

33 – السائل الأصفر الذي ينزل قبل الحيض بيوم أو أكثر : إذا كانت من مقدمات الحيض فهو حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، وإذا كان هذا السائل الأصفر قبل الحيض وليس فيه علامات الحيض فليس بشيء 0

* وأما الكدرة : بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول ؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض 0« الشـيخ ابن عـثيمين »

34 – استمرار السائل الأصفر بعد الطهر : إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر ، فالماء الأصفر يقوم مقامه 0

* وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض ، وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم 0 « الشـيخ ابن عـثيمين »

( جمع تركي القحطاني )



خلاصة الإجابة على السؤال :

وللخروج من الخلاف في المسألة أرجح ما ذكره الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله - حيث قال :

( وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ) 0


أما سؤالكم في تقديم الفرض على النافلة فلا يستوجب ذلك بل تصليها كما جاءت بها السنة المطهرة أي قبلية ، ولا يعني أن تصلي كل صلاة بوضوء ، خاص بالفرض والسنة بل المقصود الصلاة جميعاً الفرض والنافلة ، والله تعالى أعلم 0

زادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة