عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 01-02-2007, 10:26 AM   #23
معلومات العضو
أبو فهد
موقوف

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله في الجميع وجزاهم خيرا

وهلا وغلا بالجميع

ومع قناعتي التامة واحترامي وتقديري للجميع بأن هذه الطريقة التي تريدها
أخي الكريم الفاضل الحبيب ( الباحث )
وهي تعدد الزوايا لن ينتهي الحوار وأرى من الأفضل نناقش الأمور نقطة تلو الأخرى
أما أن يتفرع الموضوع فلن ينتهي ...

ومع أن السؤال لازال ينتظر الجواب في إعتقادي وأبتعدنا عنه كثير وكل ما كتب لا علاقة له بالسؤال
أما قتل الكلاب فوجدت هذا الموضوع ومع الخيل أي كان اللون ...

وإليكم هذه المشاركة ...

[ 5 - باب ما جاء في أمر الكلاب

[1809] - مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي ورب هذا المسجد

[1810] - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان
قال أبو عمر وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي لفظه في التمهيد
وفي حديث بن عمر هذا وحديث سفيان بن أبي زهير إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والزرع والماشية دون ما عدا ذلك
ويدخل عندي في معنى الصيد والزرع والماشية جواز اتخاذ الكلاب في البادية جملة لأن الأغلب من أمرها الزرع والماشية والصيد تجد ذلك في البادية والحاضرة والله أعلم

وروي من حديث يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم قيراط

قال أبو عمر الحرث يدخل فيه الكرم والزرع ولم يختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ] وداود وسليمن إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الأنبياء 78 أنه كان كرما وفي معنى الزرع والكرم والغنم عندي منافع البادية كلها من الطارق وغيره والله أعلم

وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلاب للدار فقال لا بأس به إذا كان موضع الدار مخوفا وأجاز مالك اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية وكان بن عمر لا يجيز اتخاذ الكلب إلا للصيد والماشية خاصة ووقف عندما سمع ولم يبلغه ما روى أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير وبن مغفل وغيرهم في ذلك وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد لأن قوله من اتخذ كلبا - أو اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ولا اتخذه للصيد نقص من أجره كل يوم قيراط يدل على الإباحة لا على التحريم لأن المحرمات لا يقال فيها من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم والله أعلم

وأما نقصان الأجر فإن ذلك - والله أعلم - لما يقع من التفريط في غسل الإناء من ولوغ الكلاب لمن له اتخاذها ومن التقصير عن القيام لما يجب عليه في ذلك من عدد الغسلات وقد يكون لما جاء في الحديث بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وقد مضى القول في ذلك وقد يكون في التقصير في الإحسان إلى الكلب لأنه قانع ناظر إلى يد متخذه ففي الإحسان إليه أجر كما قال صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطبة أجر وفي الإساءة إليه بتضييقة وزر

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض هذا والهر يفترس ويطلب رزقه والكلب ليس كذلك وقد يكون لما قال الحسن وغيره
روى حماد بن يزيد عن واصل مولى أبي عيينة قال سأل الحسن رجل فقال يا أبا سعيد أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط قال فذكر ذلك فقيل له مم ذلك يا أبا سعيد قال لترويعه المسلم وذكر بن سعد عن الأصمعي قال قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد ما بلغك في الكلب قال بلغني أنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط قال ولم قال هكذا جاء الحديث قال خذها بحقها وإنما ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل

[1811] - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب قال أبو عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب يدل على أنها لا تؤكل لأن ما يجوز أكله لم يجز قتله إذا كان مقدورا عليه ولا يؤكل حتى يذبح أو ينحر وإن كان صيدا ممتنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن مادام ممتنعا ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما - لما ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب وذبح الحمام ففرق بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل قال الحسن بن أبي الحسن سمعت عثمان يقول في خطبته اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام


وقد اختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا

فذهب جماعة من أهل العلم منهم

عبد الله بن عمر ومالك بن أنس أن الأمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية قال مالك وللزرع أيضا ومن حجتهم حديث بن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب
وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية

وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل
وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل

وروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد

وجاء الأمر بقتلها عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم
وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا فهم أن يقع بقيم أرضه فقال إنه كلب عابر دخل الآن قال فأخذ المسحاة وقال حرشوه علي فقتله

وقال جماعة من أهل العلم الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم فإنه يقتل

ومن حجتهم ما حدثنا سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم قال فدخل ما عدا الأسود البهيم في أن لا يقتل

وقال بعض من ذهب هذا المذهب الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع ورووا أن الكلب البهيم الأسود شيطان أي بعيد من الخير والمنافع قريب من الضر والأذى وهذا شأن الشياطين من الإنس والجن وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود فقالت طائفة إنه يقطع الصلاة وقد ذكرنا الحديث بذلك في كتاب الصلاة وبينا أن ذلك منسوخ أيضا

وروى إسماعيل المكي عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت بن عباس يقول السود من الكلاب الجن والبقع الحن
وأنشد بعضهم في الجن والحن
قال الشاعر
إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن
في ظاهري داء ودائي مستكن

أبيت أهوى في شياطين ترن
مختلف نجارهم جن وحن

وقال صاحب العين الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه كلب جني
قال أبو عمر وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود ولا غير أسود إلا أن يكون عقورا مؤذيا

وقالوا الأمر بقتل الكلاب منسوخ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها

وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر منها الكلب العقور فخص العقور

فقد قيل إن الكلب العقور ها هنا الأسد وما أشبهه من عقاره سباع الوحش
واحتجوا بالحديث الصحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشا فسقاه الرجل فشكر الله له ذلك وغفر له بذلك وقال في كل كبد رطبة أجر

حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها

قال أبو عمر وليس هذه حال من يجب قتله لأن المأمور بقتله مأجور قاتله ومأجور المعين على قتله وإذا كان في الإحسان إلى الكلب أجر ففي الإساءة إليه وزر والإساءة إليه أعظم من قتله

وليس في قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان ما يدل على قتله لأن شياطين الجن والإنس لم يؤمر بقتلهم وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه

وقالوا إن قتل الكلاب منسوخ بسورة المائدة وقوله عز وجل ] وما علمتم من الجوارح مكلبين المائدة 4 وليس هذا عندي بالبين لأن كلب الصيد لم يؤمر بقتله بل أبيح لنا بالنص اتخاذه وما أبيح لنا اتخاذه لم يجز قتله
وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من التمهيد والحمد لله كثيرا

المصدر : ( الإستذكار 8/493 )]

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة