اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهاء الدين س: يقول السائل: ما حكم صبغ الشيب بالسواد سواء اللحية، أو شعر الرأس؟ لا يجوز، يجوز صبغه بالحناء، يعني: بالحمرة، أو بالسمرة، وأَمَّا صبغه بالسواد الخالص فلا يجوز، سواء شَعَرُ الرأس، أو شَعَرُ اللحية، سواء المرأة أو الرجل، فليس لأحد أن يُسَوِّدَ شعره؛ لقوله عليه السلام: اجتنبوا السواد وورد في الحديث: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فالتغيير مسنون بالشيء الذي ليس فيه محظور. المفتي : فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله حكم صبغ الشعر بالسواد / موقع صيد الفوائد حكم الصبغ بالأسود للزينة وليس لتغيير الشيب شكرا جزيلا يا شيخنا الكريم وجزاك الله كل خير .