عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 21-02-2007, 07:45 PM   #4
معلومات العضو
بهاء الدين
إشراقة إشراف متجددة

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب أخي على السؤال هو :


" يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ٍ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أو من آخره ‏.‏

مثال ذلك من أوله ‏:‏ امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض ‏.‏

ومثال ذلك من آخره ‏:‏ امرأة طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ؛ لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة ‏.‏

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ‏)‏ متفق عليه / ‏‏فإن مفهومه إن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة ‏.‏

* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ‏؟‏ أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ‏؟‏

في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء والآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‏)‏ متفق عليه ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ فقد أدرك الظهر والعصر ، ولم يذكر وجوب الظهر عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب ‏.‏ "


من كتاب : رسالة في الدماء الطبيعية للنساء / الفصل الرابع / أحكام الحيض
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة