عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 06:37 PM   #6
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

Icon33

22- قراءة الفاتحة أو القرآن عند القبر

فقراءة الفاتحة والقرآن عند الزيارة للمقابر مما لا أصل له في السنة بل الأحاديث تدل على عدم مشروعيته، إذ لو كانت مشروعه لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمها للصحابة لاسيما وقد سألته عائشة – رضي الله عنها- عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن

1-فقد أخرج الأمام مسلم عن عائشة – رضي الله عنها- قالت
كيف أقول لهم- يعني الأموات – يا رسول الله؟
قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"

2- أخرج الأمام مسلم كذلك أن النبي  كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية
فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم ذلك، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه  فكيف بالكتمان ولو أنه  علمهم شيئاً من ذلك لنقل إلينا فإذا لم ينقل إلينا بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
قال صاحب السنة والمبتدعات – رحمه الله-
أعلم يا أخي عافانا الله تعالي وإياك أن ما ورد أن الإمام أحمد قال إذا دخلتم المقابر فأقروا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. لم يصح أصلاًَ
- وكذلك ما يروي عن ابن عمر انه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف.
- قال الدارقطني لا يصح في هذا الباب حديث.
وهناك ما يدل على أن قراءة القرآن عند القبور غير جائزة.
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحة أن النبي  قال:
" لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سوره البقرة."
ففي هذا الحديث دليل على أن المقابر لا يقرأ عندها القرآن

وعند البيهقي
اقرأو سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً
وجاء في السنة أن الأصل هو الدعاء والاستغفار للأموات لا القراءة لهم كما مر معنا في حديث عائشة.
وكذلك جاء في صحيح الجامع أن النبي  قال:
"استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل"
وقد صرح القرآن الكريم بالدعاء للأموات فقال تعالي:
**وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ** (الحشر: 10)
فهذا هو المشروع لا القراءة على المقابر وغيرها.
- وذهاب القراء إلى المقابر خلف الجنازة للقراءة من أجل قرص أو رغيف أو عرض قليل زائل من مال فهذا كله خسه وقلة إيمان وعقل.
قال تعالي: ** وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ** (البقرة: 42)
وقال تعالي:
** إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ** (البقرة :174)
فخلاصة ما سبق
أننا ينبغي علينا أن نعلم جميعاً أن خير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما ينبغي أن نعلم جميعاً أن النبي  ما ترك شيئاً يقربنا إلى الجنة إلا وأرشدنا إليه، وما ترك شيئاً يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، ومما أرشدنا إليه عند زيارة القبور هو أن ندعو للأموات بالدعاء المأثور ولم يعلمنا أن نقرأ الفاتحة مع سهولة قراءتها ومعرفة كل المسلمين بها أو أن نقرأ القرآن، فالخير كل الخير في متابعة النبي ، والشر كل الشر في مخالفة هدية وسنته .
والسنة كما قال مالك كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك.
وكل من شرع في الدين واستحسن فقد أتهم النبي  بالخيانة لأن الله تعالي قال
**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا**
23- استقبال القبر عند الدعاء للميت
وهذا مخالف شرعاً إذ التوجه أثناء الدعاء يكون للقبلة لنهيه  عن الصلاة القبور.
فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله  يقول
" لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا عليها"
والدعاء أصل الصلاة العبادة ولبها كما معروف فله حكمها.
قال المناوي في فيض العزيز: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم
لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه، ومن الناس من يتحري وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره وهذا ضلال بين وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.

وفي مذهب الإمام أحمد وعند أصحاب مالك
"إن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي  بعد السلام عليه.

وفي مذهب أبو حنيفة كذلك، وقال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ومذهب الأئمة الأربعة مالك، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي  وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة.

ومذهب الشافعية كذلك حيث قال النووي في المجموع وقال الأمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وهو من الفقهاء المحققين
و لا يستلم القبر بيده ولا يقبله وعلى هذا مضت السنة واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهي فاعله ثم قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهة وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه وأستقبل القبلة.

تتمة للفائدة فهناك سؤال قد يدور في أذهان البعض وهو هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء لصاحب القبر ؟

والجواب نعم ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة – رضي الله عنها- قالت
خرج رسول الله  ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثرة لتنظر أين ذهب، قالت فسلك نحو بقيع الفرقد فوقف في أدني البقيع ثم رفع يديه ثم أنصرف فرجعت بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته، فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟، قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلى عليهم.
24- الجلوس على القبر
والجلوس على القبر من الأمور المحرمة التي لا ينبغي فعلها.
1- فقد أخرج الأمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله  قال :
" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدة خير له من أن يجلس على قبر."
2- وعند مسلم
كذلك من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي  قال"
" لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. "
3- وعند النسائي
لا تقعدوا على القبور.
4- وفي المسند
نهي رسول الله  أن يقعد الرجل على القبر.
5- وفي سنن أبن داوود
نهي رسول الله  عن القعود على القبر.
ومن خلال هذه الأحاديث يتبين لنا تحريم الجلوس على قبر مسلم وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني ونهي بعضهم على الكراهة فقط منهم الشافعي والأمام أحمد.
قال الألباني رحمة الله:
والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، بل ذهب الفقيه ابن حجر الهيتمي كما في الزواجر إلى أنها كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد وليس ذلك عن الصواب ببعيد.
وكما نهي النبي  عن القعود على القبر فكذلك فإنه نهي عن المشي عليها

فقد أخرج أبن ماجه بسند صحيح أن النبي  قال
" لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلى برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم. "
25-الظن أن زيارة النساء للقبور غير جائزة
فبعض النساء لا تذهب لزيارة القبور اعتماداً على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجوز زيارة النساء للقبور مطلقاً وأن هذا غير جائز في حقهن، لكن في حقيقة الأمر أن هذا أمر مرجوح وأن الراجح هو جواز زيارة النساء للقبور، وذلك للأدلة الآتية:
1- عموم أذنه  لزيارة القبور في قوله " إلا فزورها " فهذا إذن عام يشمل الرجال والنساء، لأن النهي في بداية الأمر كان يشمل الجنسين حيث قال لهما" كنت نهيتكم عن زيارة القبور " فكان الخطاب في الجملة الثانية إلا فزورها " يشمل أيضا الجنسين.
- قال ابن حزم – كما في المحلي:
وأختلف في النساء فقيل دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحله إذا إمنت الفتنة
2- مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور وهي قول النبي 
" فإنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة"
فهن يحتجن لهذه الموعظة وتذكر الآخرة كالرجال تمام بتمام.
3- فهم عائشة لهذا المعني فقد أخرج الحاكم عن عبدالله بن مليكة "
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت: لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قال: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: لها أليس كان رسول الله  نهي عن زيارة القبور؟، قالت: نعم ثم أمر بزيارتها.
وفي رواية " أن رسول الله  رخص في زيارة القبور.
قال الترمذي:
وهذا رأي بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي  في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء" أهـ
وهذا الذي فهمته عائشة – رضي الله عنها- أعلم نساء الأمة بل كان كبار الصحابة يرجعون إليها فيما أشكل عليهم، فعندما سئلت أليس قد نهي النبي  عن ذلك قالت: نعم ثم أمر بزيارتها.
وقال الشوكاني في الدراي(صـ168):
ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره ، وإذن لمن لم تفعل ذلك" أهـ
وقال القاري في المرقاة- بعد أن ذكر أحاديث الزيارة هذه الأحاديث بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن، وأما خبر لعن رسول الله  زوارات القبور فمجهول على زيارتهن لفعل محرم كالنوح وغيره.

4- إقرار النبي  لهذه المرأة التي رأها عند القبر فقد أخرج البخاري من حديث أنس- رضي الله عنه- قال:

مر النبي  بامرأة تبكي عند القبر فقال اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي – ولم تعرفه- فقيل لها إنه النبي ، فأتت النبي  فلم تجد عنده بوابين، فقال لم أعرفك، فقال  إنما الصبر عند الصدمة الأولي.
وكما نعلم جميعاً أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي  فعندما جاءته هذه المرأة عاتبها على التسخط وعدم الصبر ولم يعاتبها على زيارتها للقبر.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله
وأستدل بهذا الحديث على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلاً أو امرأة " أهـ
وقال أيضا في الفتح ( 3/191)
وأختلف في النساء فقيل دخلن في الإذن وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب( حديث أنس)
- وموضع الدلالة منه أنه  لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة" أهـ
- كما قال صاحب منظومة الورقات :
وما جرى في عصره ثم أطلع عليه إن أقره فليتبع.
قال العيني في العمدة
وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً سواء كان الزائر رجلاَ أو امرأة وسواء كان المزور مسلماًَ أو كافراً لعدم الفصل في ذلك.
قال النووي رحمه الله:
وبالجواز قطع الجمهور.

5- إقرار النبي  لقول عائشة في جواز زيارتها للقبور
فقد أخرج الأمام مسلم عن عائشة رضي الله عنهما قالت في الحديث الطويل – وفيه
" كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ - أي إذا زارت أهل القبور- قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"
والحديث استدل به الحافظ في التلخيص على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه.
وقال النووي – رحمه الله
وفي هذا الحديث دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور أهـ
لكن قد يستشكل على بعض النساء وتقول أن زيارة القبور غير جائز ة
بدليل قول النبي  كما عند الترمذي
"لعن الله زوارات القبور"
والجواب إن هذا ليس بمتمسك ولا يصح دليل حيث أن المقصود بالحديث إن صح هو الإكثار من زيارة النساء للقبور وكثرة التردد عليها لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت فيما لا يعود بالنفع كما هو شاهد اليوم في بعض البلدان فهذه التي ننزل عليها الحديث.
قال القرطبي - رحمه الله -
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأً من الصياح ونحو ذلك .
وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.

قال الشوكاني في نيل الأوطار
وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر.
خلاصة ما سبق أنه يجوز زيارة النساء للقبور لكن بشروط
1- عدم الإكثار.
2- إلا يفضي ذلك إلى الغلو المفضي إلى الشرك.
3- إلا يفضي ذلك إلى الأنتقاص من حق الزوج
4- إلا تَفِتن أو تُفَتن
5- أن تقصد بالزيارة تذكر الآخرة وإيصال النفع للميت بالدعاء له.
6-الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة القبور
7-ألا تخصص للزيارة وقت موافق لأوقات أهل البدع كالأعياد وغيرها
فإذا التزمت النساء بهذه الشروط شرعت لها الزيارة وإلا منعت سداً للذريعة.
الشيخ ندا أبوأ حمد
المصدر صيد الفوائد
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة