الأخت المكرمة ( أم أحمد ) حفظها الله ورعاها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
أولاً أتقدم بالشكر والثناء على المبد الأخ المشرف القدير ( ناصح أمين ) على ما تفضل به بأحكام وأمور تتعلق بالعقيقة ، وأزيدكم أخيتي الفاضلة بالآتي :
( ترتيب أحكام العقيقة من سبل السلام )
أولا : تعريف العقيقة :
العقيقة : هى الذبيحة التى تذبح للمولود. وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة: عقيقة لأنها يشق حلقها، ويقال: عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه وجعله الزمخشرى أصلاً والشاة المذبوحة مشتقة منه .
ثانيا : مشروعية العقيقة :
الأحاديث التالية تدل على مشروعية العقيقة :
1)- عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) ( رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق ، لكن رجح أبو حاتم إرساله ) .
2)- وقد خرج البيهقى والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة "يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى 0
3)- وأخرج البيهقى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- "عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتهما 0
4)- وأخرج البيهقى أيضاً من حديث جابر - رضى الله عنه - أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- : ( عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ) 0
قال الحسن البصرى : إماطة الأذى حلق الرأس .
وصححه ابن السكن بأتم من هذا وفيه: "وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً 0
5)- ورواه أحمد والنسائى من حديث بريدة وسنده صحيح 0
6)- ويؤيد هذه ما أخرجه ابن حبان من حديث أنس نحوه 0
ثالثا : حكم العقيقة :
لأجل ماسبق من الأدلة اختلفت فيها مذاهب العلماء :
1)- فعند الجمهور أنها سنة .
أدلتهم :
أ )- فعله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- دليل على السنية .
ب)- وبحديث : ( من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ) ( أخرجه مالك ) .
2)- وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة .
أدلتهم :
واستدلت الظاهرية بما يأتى من قول عائشة رضى الله عنها أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم بها .
قالوا : والأمر دليل الإيجاب .
ونوقش : بأنه صرفه عن الوجوب قوله : ( فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل ) .
رابعا : وقت العقيقة :
يعق عن المولود يوم السابع ، أو أربعة عشر ، أو واحد وعشرين .
الدليل :
وعن سمرة رضى الله عنه، أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- قال : ( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى ) ( رواه أحمد ، والأربعة ، وصححه الترمذى ) .
وهذا هو حديث العقيقة الذى اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرة ، واختلفوا فى سماعه لغيره منه من الأحاديث .
فقه المسألة :
وقت العقيقة يدل عليه :
1)- قوله فى حديث عائشة : ( يوم سابعه ) دليل أنه وقتها ، ولايشرع قبله ولابعده.
2)- وحديث سمرة هذا وفيه : ( تذبح عنه يوم سابعه ) .
أقوال العلماء :
وقال مالك : تفوت بعده وقال: من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة . وللعلماء خلاف فى العق بعده .
وقال النووى: إنه يعق قبل السابع .
وقيل : تجزيء فى السابع الثانى والثالث .
دليلهم :
لما أخرجه البيهقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبى - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أنه قال : ( العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ) .
خامسا : هل يعق عن الكبير ؟؟؟
أخرج البيهقى من حديث أنس : ( أن النبى –صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن نفسه بعد البعثة ) ، ولكنه قال : منكر، وقال النووى : حديث باطل .
سادسا : ما يجزيء فى العقيقة عن الغلام وعن الجارية :
مالذي يجزيء عن الغلام ؟؟؟
الأدلة :
1)- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : ( أن النبى -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) ( رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله ) .
2)- وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه .
3)- وعن عائشة – رضي الله عنها - : ( أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ) ( رواه الترمذى وصححه ) .
4)- وعن عائشة - رضى الله عنها - : ( أن رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان - وفى رواية مكافئتان ، قال النووى: بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتى تفسيره - وعن الجارية شاة. رواه الترمذى وصححه ) ، وقال: حسن صحيح إلا أنى لم أجد لفظه : ( أن يعق ) فى نسخ الترمذى .
المعاني :
قال أحمد وأبو داود : معنى مكافئتان متساويتان أو متقاربتان، وقال الخطابى: المراد التكافؤ فى السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزيء فى الأضحية. وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى .
فقه المسألة :
القول الأول :
يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية .
من قال به :
الشافعى وأبو ثور وأحمد وداود .
دليلهم :
حديث عائشة وفيه : ( عن الغلام شاتان ) .
القول الثاني :
يجزيء عن الذكر والأنثى عن كل واحد شاة .
من قال به :
مالك
دليله :
حديث ابن عباس وأنس – رضي الله عنهما - بنحوه وفيهما : ( عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) .
ونوقش الدليل من ثلاثة أوجه :
1)- أن ماذكرتموه فعل، وهذا قول والقول أقوى .
2)- وبأنه يجوز أنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزيء وذبح الاثنين مستحب .
3)- ثم يقال لو سلمنا ماقلتم فلا تعارض :
فقد أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين .
ومن حديث عمرو بن شعيب مثله .
وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه.
بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى (الكعبية) المكية صحابية لها أحاديث، قاله المصنف فى التقريب . ويأتي لفظه في نوع مايعق به .
سابعا : هل يشترط في العقيقة مايشترط في الأضحية ؟؟؟
قولان :
1)- منهم من اشترط :
دليلهم :
القياس .
2)- ومنهم من لم يشترط :
دليلهم :
إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لايشترط فيها مايشترط فى الأضحية .
ثامنا : مانوع مايعق به ؟؟؟
بين ذلك حديث أم كرز وهو :
ما أخرجه الترمذى عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- عن العقيقة قال : ( عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولايضركم أذكرانا كن أم إناثا ) قال أبو عيسى - يعنى الترمذى - حسن صحيح .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
هذا من جهة أما قول الأخ الكريم ( ناصح أمين ) : ( والعقيقة تصبح واجبة بالنذر ) ، فكما تبين معنا أخيتي الفاضلة أن هناك خلاف بين أهل العلم في حكم العقيقة ، فبعض أهل العلم قال أنها سنة ، والبعض الآخر يرى بوجوبها ، وعلى أي حال فلو أن الرجل أو المرأة نذر أن يعق عن ابنه أو ابنته لأصبحت في حقه واجبه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ) ( حديث صحيح ) 0
مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0