عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-02-2009, 02:07 AM   #1
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي هـل الـرجل لـه عـدة كالمرأة ؟

هـل الـرجل لـه عـدة كالمرأة ؟






كتبها




أبوعبدالله وائل بن على بن أحمد الأثرى






الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً وبعد :-
فمن المعلوم والمقرر عند جماهير الناس أن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فلا يحل لها أن تنكح زوجاً غيره حتى تنقضى عدتها وهى ثلاثة أشهر .
وقد استقر أيضاً عندهم سماع هذه الكلمة (( عدة المرأة )) ، ومما يستغرب عندهم أن يسأل أحدٌ هذا السؤال : (( هل الرجل له عدة كالمرأة ؟ )) .
فيبادر من لا علم له ولا دراية ولا فقه بقوله " لا " .
وهذا من الخطأ البيِّن وهو التسرع فى الجواب من غير روية وبحث وقد كان سلفنا الصالح – رحمهم الله – إذا سئل الواحد منهم عـن مسألة لا يعلمها قال : " لا أدرى " ، " الله أعلم " .
وقالوا : " إن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم " .
وهذه كلمة كبيرة جداً قـد غـفل عنها كثير من المتعالمين ، ولذلك قال السلف : " أنها نصف العلم " .
وقالوا أيضاً : إذا كان قولك " لا أدرى نصف العلم فإن قولك أدرى بلا علم نصف الجهل " والجهل داءٌ قاتل كما تعلمون .
وبالـبحث فـى هــذه الـمسألة نـستـطيع أن نقول : إن الرجل له عدة كالمرأة ثلاثة أشهر لا يستطيع أن ينكح فيها فى أربعة حالات كما وقفنا عليها – والله أعلم – وهى كالآتى :



الحالة الأولى


إذا كان الرجل متزوجاً من أربعة نسوة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها فإن هذا لا يحل له حتى تنقضى عدتها ، لأنه فى فترة العدة يمكنه مراجعتها ، ولو فعل لكان جامعاً بين خمسة نسوة وهذا حرام شرعاً وتعدٍ على حكم الله تعالى لأن الله تعالى يقول ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ).



الحالة الثانية


إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها فإن هذا لا يحل له حتى تنتهى عدتها " ثلاثة أشهر " .
والدليل على هذا قول الله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .



الحالة الثالثة والرابعة


إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو العكس – كأن يكون متزوجاً من العمة أو الخالة وأراد الزواج من ابنة أخيها أو ابنة أختها – فهذا لا يحل له حتى تنتهى العدة وهى " ثلاثة أشهر " .
والـدليل عـلى هـذا ما جاء فى صحيح البخارى ومسلم – رحمهما الله – مـن حـديث أبى هـريرة – رضى الله عنه – أن رســــول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " .

وختاماً : يتبين لنا أن الرجل له عدة كالمرأة فى تلك الحالات الأربع الآنفة الذكر لأنه ما يستطيع أن يقدم على النكاح حتى تنتهى العدة .


كـتبه
أبوعبدالله وائل بن على بن أحمد الأثرى
وكان ذلك فى يوم الثلاثاء الموافق
30 / محرم / 1430 هـ .
27 / ينــأيـر / 2009 م .


//////////////////////*****////*****/////////////////////////


هذا مصدر موثق من المشايخ

لأن الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر ان العدة خاصة بالنساء فقط
أرجو الإفادة
*******
السائل :هل يجوز للرّجل أن يحدّ ثلاثة أيام؟
الشيخ :أن يحدّ يعني ؟ أي نعم .
السائل: (غير مسموع)
الشيخ :أي نعم يجوز ، يعني الزوج على زوجته؟
السائل : نعم
الشيخ : إيه ثلاتة أيام فقط أو أربعة أشهر و عشرة أيّام (ضحك الحاضرون )
بالمناسبة بعض الناس ـ الله يهدينا وإياهم ـ يستعملون كلمة أشبه ما يكون بالاستهزاء ،
إذا كان عند الإنسان أربع نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة، إذ ا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها،
بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل:.... أنت معتد لا يحل لك أن تتزوج حتى تعتد
هذا لا يجوز ، الرجل لا يعتد ، العدة لمن ؟ للنساء، فكون الإنسان يمزح في مثل هذه الأشياء أو يتندر بها ، لا ينبغي أبدا
ولذلك لو ماتت زوجته هاه ؟ ولاّ ( كلمة غير مفهومة) ثلاثة أشهر ؟ يتزوج
إذاً أين العدّة وقد نبهت على هذا وإن كان فات محله لكن نسيت "
شرح بلوغ المرام
كتاب الطلاق
باب العدة والرجعة
الشريط رقم 11

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة