عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 15-07-2013, 10:05 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Arrow (&& كيفية احتساب " قترة العدة - أربعة أشهر وعشرا" للمرأة التي توفي عنها زوجها &&) !!!


،،،،،،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وزصحبه وسلم ،،،

كثير من الناس يسأل عن كيفية حساب فترة العدة للمرأة التي توفي عنها زوجه وكذلك حساب فترة صيام شهرين متتابعين ، ولأهمية هذا الموضوع أقدم لكم الكيفية لذلك :

يقول تعالى في محكم التنزيل :

( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )

( سورة البقرة – الآية 234 )

يقول صاحب التفسير الميسر : ( والذين يموتون منكم, ويتركون زوجات بعدهم, يجب عليهن الانتظار بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام, لا يخرجن من منزل الزوجية, ولا يتزيَّنَّ, ولا يتزوجن, فإذا انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج, والتزين, والزواج على الوجه المقرر شرعًا. والله سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها, وسيجازيكم عليها ) 0

والسؤال المطروح كيفية حساب فترة العدة من يوم الوفاة :

مثال : رجل توفي يوم : 09 / 03 / 2013 م ، الموافق : 26 / 4 / 1434 هـ 0

أنقل لكم ما ذكره الشيخ محمد صالح المنجد – حفظه الله – حيث يقول :

( الحمد لله ،،،

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .

وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .

وتحسب بالشهور القمرية العربية ، لا بالأيام ، في قول جمهور الفقهاء ، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا ، فإذا أتمت أربعة أشهر ، زادت عليها عشرة أيام من الشهر الخامس ، وبهذا تنتهي عدتها .

هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر ، وأما إن كانت في أثنائه ، فإنها تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة شهور بالأهلة – كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم :

الأولى : أن يحسب ثلاثين يوما ، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا .

الثانية : أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين .

وينظر : المغني (8/85) ، كشاف القناع (5/418)، الموسوعة الفقهية (29/315).

وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم 15 جمادى الأولى ، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب ، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوما .

وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب .
"الشرح الممتع" (6/413، 414) .

وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد ، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول ، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/144) .

مثال ذلك في عدة الوفاة : لو توفي الرجل في يوم 12 من محرم ، فتعتد امرأته إلى 12 جمادى الآخرة ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدتها يوم 22 جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها .

وعلى هذا ، فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط ، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوما .

وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور ، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض .

والله أعلم ) 0

المصدر :
موقع الاسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
فتوى رقم ( 118175 )
http://islamqa.info/ar/ref/118175

والذي يترجح لي هو قول شيخ الاسلام اتبن تيمية – رحمه الله – وما وافقه عليه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وهو :

مثال ذلك في عدة الوفاة : لو توفي الرجل في يوم 12 من محرم ، فتعتد امرأته إلى 12 جمادى الآخرة ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدتها يوم 22 جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها .

وعليه فقد توفي الرجل في 26 / 04 / 1434 هـ أي في السادس والعشرين من ربيع الثاني ، فيضاف له جماد أول ، وجمادى ثاني ، ورجب ، وشعبان ، وتكون في 26 شعبان 1434 هـ ، ويضاف عليها عشرة أيام أربعة في شعبان وستة في رمضان ، فتكون نهاية فترة العدة ( السادس من رمضان سنة 1434 هـ ) في الساعة التي مات فيها زوجها 0

هذا ما تيسر لي أخوتي الأفاضل ، سائلا المولى أن يرحم أموةات المسلمين ويغفر لهم في هذا الشهر الفضيل 0

وكونوا معنا على تواصل عبر صفحات المنتدى ، وأدعو لسائر مرضى المسلمين فأقول :

( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )
( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك )

( بسم الله ... بسم الله ... بسم الله ... )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )
( أعيذكِ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر )

بارك الله فيكم ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
 

 

 

 


 

توقيع  أبو البراء
 

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 15-07-2013 الساعة 01:25 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة