عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 05:58 PM   #5
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

20-لبس السواد والتمادي في فترة الحداد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد علية أربعة أشهر وعشراً

لقوله تعالي: **وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا** ( البقرة: 34)
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية – رضي الله عنها – قالت:
كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهراً وعشراً ولا نكتحل ولا نتتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست( ) أظفار.
- وفي رواية أخري هي أيضاً في الصحيحين أنها قالت قال النبي 
" لا يحل لإمراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبسن ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من كست أظفار"
أخرج الإمام مسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة
قال قالت زينب:
دخلت على أم حبيبة زوج النبي  حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول على المنبر" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله  يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.

قالت زينب سمعت أمي أم سلمه تقول:
جاءت امرأة إلى رسول الله  فقالت يا رسول الله إن أبنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحها؟ فقال رسول الله  " "لا" مرتين أو ثلاثاً يقول كل ذلك لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً( ) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنه ثم تؤتي بدابة حمار أو شاه أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، فتعطي بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره"
- وقد سئل فضيلة الشيخ الفوزان
هل يلزم الحداد على المتوفى المتزوج لغير زوجته كبناته وأخواته مثلاً وبعض قريباته أم لا يختص إلا بزوجته فإن العادة عندنا أن يلتزم كل أقرباء الميت الرجل بالحداد ولبس السواد وعدم التزين؛ فهل يجوز لهم ذلك‏؟‏

أولاً‏:‏ الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت، وإنما الإحداد من خصائص النساء،
ومعناه أن تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة،
وحكمه أنه يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط،
وأما زوجة الميت فإنها يجب عليها الإحداد مدة العدة لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏6/185‏)‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‏‏‏]‏،
إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط،
أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال، وأما لبس السواد فهذا لا يجوز ولا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع وليس هذا من هدي الإسلام، فالمرأة المُحِدّة لا تلبس السواد وإنما تلبس الثياب العادية التي ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، ولا يختص ذلك بلون معين لا أسود ولا أخضر ولا أحمر تلبس ما جرت العادة به ومما لا زينة فيه‏.‏

• هذا وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كما فتاوى المرأة صــ 65:
هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج ؟
فقال الشيخ:
لبس الثواب عند المصائب شعار باطل لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع ، فيقول إن لله وإنا إليه راجعون
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيراً منها، فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالي يأجره على ذلك ويبدله بخير منها أما ارتداء لبس معين كالثواب وما شابهه فلا أصل له وهو أمر باطل مذموم .

21- عدم إحداد الزوجة على الزوج المدة المطلوبة وخروجها من بيتها أثناء فترة الإحداد
فقد أخرج الترمذي وغيره عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت:

خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة في دور أهلي فأتيت النبي  فذكرت له ذلك فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالاً وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي بعض شأني، قال تحولي، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً
قالت وأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به.
فالقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها بيتها وذلك تكليف لها حتى انتهاء العدة وبعدها إن أرادت أن تتزوج فلتتزوج فإن خالفت شرع الله ونهجه فهي آثمة.
تنبيهات
1- فترة الحداد للمرأة الحامل هي حتى تضع الحمل
قال تعالي{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا**
(الطلاق: 4)
وهذا ثابت في السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمه
" أن سبيعة الاسلمية كانت تحت سعد بن خوله وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح والله ما أنت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً ِ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين، أمسيت فأتيت رسول الله ، فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي"

2- أن الزوجة طالما أنها في فترة حداد فلا ينبغي عليها أن تتطيب أو تتزين في هذه الفترة:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم حبيبة –رضي الله عنها –
" أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله ، فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل."

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية – رضي الله عنها- قالت
" كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً ألا ثوب عصب"
العصب: ثياب من اليمن فيها من بياض وسواد.
- فيحرم على المرأة الحادة أن تجتنب في هذه المدة ما يلي:
1. الكحل:
فلا يجوز استعماله وقت الأحداد وإن كان للتداوي لحديث أم سلمه السابق في قصة المرأة التي اشتكت عينها فاستأذنوا رسول الله  في التكحل وقد توفي زوجها فقال لا تكتحل.
وهناك سبل أخري للعلاج بغير الكحل كالقطرة والمراهم ونحو ذلك وهذا كله جائز.
2. الطيب( العطور) بجميع أنواعه:
فلا خلاف في تحريم أثناء الإحداد ويدل على ذلك حديث أم حبيبة السابق عندما خرجت من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت به .
ملحوظة:
يستثني من الطيب ما يرخص أن تستعمله المغتسله من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة فتتبع بها أثر الدم لا لأجل التطيب وهذا هو المراد بقول أم عطية ( رخص لنا في نبذة من كُست أظفار ) تعني في قطعة من بخور أو طيب معروف عندهن.
3. الخضاب ( الحناء ونحوها والماكياج)
ففي حديث أم سلمة "...... ولا تختضب" أبو داود بسند صحيح .
قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها.أهـ
ويدخل في الخضاب أيضاً ما يسمي بالماكياج ، قال ابن قدامه في المغني ( 7/518)
فيحرم عليها أن تختضب وأن تخمر وجهها بالكلكون وأن تبيضه باسفيذاج العرايس
وأن تجعل عليه صبراً يصفره وأن تنقش وجهها ويديها وأن تخفف وجهها وما أشبهة بما يحسنها. أهـ
4.لبس الثياب المصبوغة والمعصفرة والمتمشقة ( الزينة في الثياب)
لما في حديث أم عطية " ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب"
وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أم سلمه أن النبي قال:
" المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل."
والثوب الممشوق هو المصبوغ بالأحمر
ففي الحديثين النهي عن لبس المصبوغ من الثياب بالأحمر أو الأصفر أو الأخضر أو الأزرق وكل ما يصبغ للتحسين والتزين" زاد الميعاد ( 5/705)
وإنما يرخص في ثوب العصب وهو نوع من برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج.
وقد رخص العلماء في لبس الثوب الأبيض إذ لا مانع منه.
قال ابن المنذر: رخص كل من أحفظ عنه في لباس البيض.
5. لبس الحلي بجميع أنواعه:
فيحرم عليها أن تلبس الخاتم أو العقد أو غيرهما من الذهب والفضة ونحوهما.
قال مالك في الموطأ ( 2/599):
ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئاً من الحلي: خاتماً ولا خلخالاً ولا غير ذلك من الحلي أهـ.
وهناك أمور لا بأس بها للحادة منها:
1.تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة والاغتسال بالصابون :
فليس هناك مانع من هذا ولها أن تغتسل بالصابون ما لم تعمد إلى التطيب.
قال ابن قدامه: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقة ولا من الاغتسال بالسدر والأمتشاط به لأنه يراد للتنظيف لا للطيب.أهـ
2. دهان الرأس بزيت الشعر:
ومحل جواز هذا إذا لم يكن للتطيب ولا للتزين
قال الإمام مالك: تدهن المنوفي عنها بالزيت والشرق وما أشبة ذلك إذا لم يكن فيه طيب.
العدد والإحداد للشيخ مصطفي العدوى ( صـــ20، 21)
6. المبيت في غير منزلها الذي توفي فيه زوجها
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة