عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-03-2009, 05:37 PM   #3
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

3- وضع المصحف عند رأس المحتضر

وهذا ما يفعله البعض وهو من البدع المحدثة.

4- قراءة سوره " يس" على المحتضر بزعم أن ذلك يسهل خروج الروح أو تقرأ عليه بعد موته أو عند القبر
وهذا الأمر لا يصح فيه حديث عن النبي ، ولا يصح في فضل قراءة " يس" شيء مطلقاً وعليه فقراءتها في تلك المواضع بدعة لا تنفع الميت بشيء.
وأما حديث " اقرءوا على موتاكم يس " فهو حديث معلول مضطرب الإسناد مجهول السند.
5- عدم كتابة الوصية
وهذه من الأخطاء التي تشير بقوة إلى أن كثير من المسلمين أصيبوا بمرض طول الأمل والنبي  أخوف ما يخاف علينا الهوى وطول الأمل، فعلي الأخت المسلمة بل علينا جميعاُ أن نبادر بكتابة الوصية، فقد يأتينا الموت في أي لحظه فيحول بيننا وبين ما نريد أن نوصي به
أخرج البخاري ومسلم أن النبي  قال:
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى به إلا وصية مكتوبة عند رأسه."

6- سدل شعر الميتة من بين ثدييها
وهذا خطأ والصحيح أنه ينبغي أن تنقض ضفائر المرأة وتغسل جيداً ثم جعلها ثلاث ضفائر والقاؤها خلفها
لحديث أم عطية وهو عند البخاري أنها قالت – رضي الله عنها –
"جعلن رأس بنت رسول الله  ثلاثة قرون نقضنة ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون."

7- تغسيل المرأة التي ماتت وهي حائض أو جنب إذا ماتا غسلين
وهذا من الأخطاء والصحيح أنهما عليهما غسل واحد
قال ابن قدامه كما في المعني: والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل
وقال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ منه من علماء الأمصار أهـ، وذلك لأنهما قد سقط عنهما التكليف بالموت فلم يبقي عليهما عبادة واجبة وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حاله من النظافة والنضارة وهذا يحصل بغسل واحد.
8- ترك غسل السقط والصلاة عليه
قال الخرقي
والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولكن هذا علي سبيل الاستحباب لا الوجوب.
9- أخراج الحائض أو النفساء من عند المحتضر أو عند تغسيل المتوفاة
فالبعض يتشدد في هذا الموضوع بل هناك من الخطباء من يتشدق ويعلنها على المنبر أو أثناء محاضرته في مجالس العلم حتى ذاع بين الناس هذا الأمر وكأنه من الأمور التي تجيب على أهل من حضرته الوفاة أن يخرج من عنده النفساء أو الحائض وهذا كله لا دليل عليه ومن قال بخلاف ذلك فليأتي بالدليل.
10- اعتقاد أن المرأة الحائض أو الجنب ليس لهما تغسيل الميت
وهذا اعتقاد خاطئ إذ لم يرد الدليل بالمنع علي ذلك
قال النووي في المجموع ( 5/187) : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة، وكره ذلك الحسن وابن سيرين، وكره مالك الجنب فقط، ولكن دليلنا أنهما طاهرن كغيرهما.
11 .اعتقاد بعض النساء أن بموت الزوج حرمت عليه بل وتمنع من الدخول عليه
وهذا فهم خاطئ إذ أن المرأة بعد موتها وصفها لله عز وجل بأنها زوجه فقال سبحانه وتعالي:
** وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ** (النساء:12)
بل جاء في السنة ما يؤكد ويقرر خطأ هذا القول وأن للزوجة أن تدخل علي زوجها بل ولها أن تغسله بعد موته

وما يدل علي ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره أن النبي  قال لعائشة رضي الله عنها
" ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك"
- وكذلك قول عائشة " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول  إلا نساءه.
كذلك غسل علي بن أبي طالب لزوجته فاطمة بنت النبي  والحديث رواه البيهقي والدراقطني.
وكذلك تغسيل أسماء بنت عميس لزوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما والحديث عند البيهقي وفي الموطأ
ملحوظة:
يجوز للنساء أن يغسلن الصبي الصغير
- قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي . أهـ
وفي مصنف ابن أبي شيبة ( 3/251) بسند صحيح عن الحسن: أ،ه كان لا يري بأساً أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شيء هذا الجواز محله إذا لم يبلغ الصبي حداً يشتهي فيه وإلا لم يغسله النساء وقد ذهب إلى ذلك النووي في المجموع.

-أن فلان ربنا افتكره ( يعني أنه مات)
12- جملة من الأخطاء تجتمع في قول بعض النساء لبعض

-جاء عزرائيل وقبض روحه
- ودفناه في مثواه الأخير.
فتقول لها الأخرى البقية في حياتك.
وهذه جملة من الأقوال التي تسري على ألسنة الكثير منا لكنها تحمل أخطاء عقائدية ومفاهيم مغلوطة، فقول بعضهم أن فلان ربنا افتكره فيها خطأ جسيم وهو اتهام الله بالنسيان
والله تعالي يقول ** وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا**
ثم كلمة عزرائيل لم ترد في السنة الصحيحة ولكن الصحيح أن نقول ملك الموت.
- ثم قول البعض دفناه في مثواه الأخير يقصدون القبر، والقبر ليس المثوى الأخير إنما هو حياة برزخية بين دار الفناء ( الدنيا ) وبين دار المقامة ( الآخرة)
- فالمثوى الأخير هو جنة نعيمها مقيم أو نار عذابها اليم. ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يرزقنا الجنة والزيادة.
ثم تقول لها الأخرى البقية في حياتك وهذه الصيغة غير صحيحة حيث يفهم منها أن الميت قد مات ناقص عمر وأن هناك بقية من عمره لم يعشها فيدعون أن تنتقل هذه البقية إلى أهله، والله – عز وجل – يبين لنا أن الأجل إذا جاء لا يستقدم ساعة و لا يتأخر
قال تعالي{ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**

- وكذلك قول البعض المرحوم فلان أو والد المرحوم
فقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة فتوي رقم ( 6360) وفيها هل يجوز أن يقول الإنسان للميت المرحوم فلان مثلاً أو والد المرحوم؟
الجواب:
لا يجوز قول المرحوم للميت وإنما رحمه الله لأن الجملة الأولي أخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة بل الله سبحانه وتعالي الذي يعلمها وحده
وبالله التوفيق وصلي اللهم علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يُتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة