عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-05-2006, 10:07 PM   #3
معلومات العضو
أبو فهد
موقوف

افتراضي

12)- اتخاذ الذئاب لأغراض العلاج ، وقد سئل سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله - عن ذلك ، فأفتى بعدم الجواز ، والفتوى مدونه في هذه السلسلة ( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام ) " الفتوى العاشرة " فلتراجع 0

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم شم جلد الذئب من قبل المريض بدعوى أنه يفصح عن وجود جان أو عدمه ، إذ أن الجان – بزعمهم – يخاف من الذئب وينفر منه ويضطرب عند الإحساس بوجوده ؟

فأجابت – حفظها الله - : ( استعمال الراقي لجلد الذئب ليشمه المصاب حتى يعرف أنه مصاب بالجنون عمل لا يجوز لأنه نوع من الشعوذة والاعتقاد الفاسد فيجب منعه بتاتا – وقولهم إن الجني يخاف من الذئب خرافة لا أصل لها ) (1) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن اعتقاد كثير من الناس أن الجن لا يستطيعون التمثل بالذئب ويخافون من رائحته ، وأنه مسلط عليهم فيفترسهم في حالة مواجهتهم ، ولذا يعمد كثير من الناس

إلى الحصول على شيء من أثر الذئب كجلده أو نابه أو شعره والاحتفاظ به لإبعاد الجن ، فهل هذا الاعتقاد صحيح ، وما حكم من يفعلون هذه الأمور ؟

فأجاب – حفظه الله - : ( هكذا سمعنا من كثير من الناس ، وذلك ممكن فقد ذكر لي من أثق به أن امرأة كانت مصابة بالمس ، وأن الجني الذي يلابسها كان يخرج أحياناً ويحادثها وهي لا تراه ، ويجلس في حجرها وهي تحس به ، وفي أحد المرات كانت في البرية عند غنمها وفجأة خرج ذئب عابر ، فوثب الجني من حجرها ورأت الذئب يطارده ورأته وقف في مكان ما ، وبعد ذهاب الذئب جاءت إلى موضعه فرأت قطرة من دم ، وبعد ذلك فقدت ذلك الجني ، وتحققت أنه أكله الذئب ، وهناك قصص أخرى ، فلا مانع من أن الله أعطى الذئب قوة الشم لجنس الجن أو قوة النظر ، فيبصرهم وإن كان البشر لا يبصرهم ، فلعلهم بذلك لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته ، فليس ذلك ببعيد ، وأما الاحتفاظ بجلد الذئب ونابه أو شعره واعتقاد أن ذلك ينفر الجن من ذلك المكان فلا أعرف ذلك ، ولا أظنه صحيحاً ، وأخاف أن يحمل ذلك عامة الجهلة على الاعتقاد في ذلك الناب ونحوه ، وأنه يحرس ويحفظ كما يعتقدون في التمائم والحروز ، والله أعلم ) (2) 0

13)- قراءة آيات من كتاب الله على ماء وحديد محمي والتبخر به اعتقادا لنفعه في رد العين والحسد ، مستشهدين بقول الحق تبارك
وتعالى : [ 000 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 000] (3) ، وهو فعل غير صحيح 0

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات ، فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله ثم كانت الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده 0 وقد روى الإمام أحمد وأبو داوود من حديث عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المهلب الجرمي الشامي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم " (4) ، ولهذا قال تعالى : ( فيه بأس شديد ) يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها ( ومنافع للناس ) أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك )(5) 0

قلت : وأعجب من الاستشهاد والدلالة في استخدام آيات من كتاب الله وقراءته على ماء وحديد محمي والاعتقاد في ذلك لرد العين والحسد وعلاج المصروع والمربوط ، ولم نسمع بأحد من المفسرين أو أهل العلم
من المتقدمين والمتأخرين اتخذوا تلك الوسيلة طريقا في علاج الأمراض الروحية ، أو أنهم اعتبروا ذلك من الأسباب الحسية المباحة للشفاء ، وقد أكدت سابقا بأن تلك الكيفية أقرب لأفعال السحرة والمشعوذين ونقلت كلاما من كتب السحر يؤكد ذلك المفهوم ، واعتقادي الجازم بأن استخدام هذا الأسلوب بهذه الكيفية في العلاج يدل على جهل عظيم وتأويل في تفسير القرآن بالرأي الذي يستند للهوى ، وتفسير كهذا باطل مردود ، لما يزرعه من اعتقاد لدى الناس مخالفا لشرع الله ومنهجه 0

قال الأخ فتحي الجندي : ( وسمعت لأحدهم تجديدا في القول ، فأعطى مشكورا بديلا عن ( البول ) وهذا التجديد مسطور في بعض الكتب ، قال المؤلف بعد أن ساق نشرة ( البول والفأس والقضبان ) والتي نعتها بالحل : قلت : ولو لم يبل عليه بل وضعه في ماء وقرأ عليه قوله تعالى : [ 000 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ 000] (6) ثلاثا أو سبعا ثم اغتسل به وشرب منه برأ بإذن الله تعالى فإنه مجرب - السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه ص 65 ، 66 - قلت : وهكذا في وسط زحام النشرات الشرعية المزعومة تدخل الترهات بجواز مرور يحمل تأشيرة ( مجرب ) وتنبعث سحب الدخان الأسود لتدخل علينا وصفة الذئب الأغبر والديك الأبيض والورد الأحمر ) (7) 0

قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( وقد روى وهب بن منبه عن مالك : ( كراهة الرقى بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم ) (8) 0

قال الباجي : ( وكره مالك أن يرقي الراقي وبيده الحديدة أو الملح ، والعقد في الخيط أعظم كراهية عنده ، وروي عنه أنه كره الحديدة والملح ، والعقد في الخيط أشد كراهية ، ووجه ذلك عندي أنه لم يعرف وجه منفعته فإنه يكره استعماله لما يضاف إليه والله أعلم ) (9) 0

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الحديد والتبخر به في علاج بعض الأمراض العضوية جائز من الناحية الشرعية ولا بأس بفعله إن ثبت نفعه الأكيد بالنسبة للمرضى ، وقد يؤدي تصاعد تلك الأبخرة وإصابتها للعضو المريض لنتائج وتأثيرات محمودة ، خاصة إذا ثبت ذلك السبب حسيا بالتجربة والخبرة لدى أهل الدراية والممارسة في هذا الجانب 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم استخدام التبخر بالحديد للاستشفاء من أمراض عضوية ، إن ثبت حسيا أن الأبخرة الخاصة بالحديد تعالج تلك الأمراض بإذن الله تعالى ؟

فأجاب – حفظه الله - : ( لا أرى مانعا من التبخر بالحديد أو غيره إذا جرب وثبت أن بخار الحديد فيه شفاء من تلك الأمراض العضوية أو غيرها ، فإن البخار قد يدخل في مناسم الجلد أو يؤثر حرارة في البشرة فيفيد أحيانا وقد يضر أحيانا بحسب المناسبات مع اعتقاد أنه لا يؤثر
بطبعه ، وإنما يفيد إذا شاء الله تعالى بما فيه من المواد التي يكون لها رائحة ظاهرة إذا ألقيت في النار شديدة الحرارة ، فتلك الرائحة قد تناسب
بعض الأمزجة وتخفف الألم أو تزيحه ، وقد لا تناسب بعض الناس فتضره بإذن الله ) (10) 0

وحكم ذلك حكم لبس الخاتم والذي يطلق عليه ( فص الدم ) ، سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم عن فص الخاتم ( فص الدم ) هل هو من التمائم ونص الفتوى : هل فص الدم من هذا ؟

فأجاب – رحمه الله – : ( جعل الله في بعض الجواهر خواص 0 إنما المحذور الذي يتعاطى لسر خفي فإنه من باب التأله 0 أما الذي من باب
السجيات والطبيعيات فما عرف معناه كان كذلك ، وما جهل فيلحق بالممنوع ) (11) 0

قال الشيخ بن قاسم في الحاشية : ( ذكر لي بعض علمائنا أنه يوقف الدم إذا لبس ) (12) 0

قال الأخ فتحي الجندي : ( أي أنها خاصية معلومة إن صح ذلك ، وتكون حينئذ مثل كون المغناطيس يتميز بخاصيته المعروفة ) (13) 0

قلت : ولا بد من التفريق بين الأسباب الحسية المباحة
التي يكون لها خاصية معلومة وتؤثر تأثيرا ايجابيا مع تعاطيها ، وبين الأسباب الخفية المجهولة ، فالأولى جائزة من الناحية الشرعية ، وأما الثانية فتلحق بالممنوع ، والذي أراه في هذه المسألة عدم جواز استخدام فص الدم ( فص الخاتم ) في العصر الحاضر بسبب ضعف الإيمان في النفوس والتعلق بالأمور الحسية المعنوية ، ناهيك عن أمر مهم جدا وهو استخدام الخرز بأنواعه المختلفة والاعتقاد به في دفع المضار وتحصيل المنافع وهذا قد يؤدي الى الشرك والكفر ، اضافة الى ناحية مهمة أخرى تتعلق باستخدام السحرة والمشعوذين لهذا الأسلوب في أفعالهم السحرية ، من حيث اعطاء الخواتم المحلاة بالفصوص المتنوعة للحالات المرضية بداعي الحفظ والنفع وتيسير الأمور واعتقاد ذلك من قبل المرضى ، ومن هنا فإني أرى اغلاق هذا الباب بالكلية درء للمفسدة التي قد تترتب عن انتشار هذا الفعل بين الناس وبالتالي التساهل في استخدام هذا النوع على أي صفة محرمة أخرى والله تعالى أعلم 0
ـــــــــــــــــــــــــــ

49)- الاعتقاد بتحصيل منفعة أو دفع ضرر في تعليق بعض أجزاء الحيوانات ومن ذلك :-

* ابن آوى : إذا علقت عينه اليمنى على من يخاف العين ، أمن ؛ ولم تضره عين عائن (14) 0
* الغراب : إذا علق منقاره على إنسان حفظه ذلك من العين (15) 0
* الذئب : إذا علقت عينه على من يصرع حفظه ذلك من الصرع (16) 0
* الثعلب : إذا شد نابه على الصبي الذي به ريح الصبيان ، أذهب ذلك عنه ، وأمن من الفزع في النوم (17) 0


...................
(1) ـ ( جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفقرة الخامسة - برقم ( 20361 ) وتاريخ 17 / 4 / 1419 هـ ) 0

(2) ـ ( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص 297 ) 0

(3) ـ ( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص 297 ) 0

(4) ـ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 2 / 50 ، أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب ( 88 ) – " فتح الباري " – 6 / 98 ، واللفـظ بدون " ومن تشبـه بقوم فهو منهم " ، والطحاوي في " مشكل الآثار "
- 1 / 88 ، وابن كثير في " البداية والنهاية "-2 / 145 ، 6 / 324 ، وابن أبي حاتم الرازي في " علل الحديث " - برقم ( 956 ) ، وأبي يعلى في مسنده ، والطبراني في الكبير ، وقال الألباني حديث صحيح ، أنظر صحيح الجامع 2831 - الإرواء 1269 ) 0

(5) ـ ( تفسير القرآن العظيم - 4 / 315 ) 0

(6) ـ ( سورة الحديد – آية 25 ) 0

(7) ـ ( النذير العريان - 117 ) 0

(8) ـ ( فتح الباري - 10 / 197 ) 0

(9) ـ ( المنتقى شرح الموطأ - 7 / 258 ) 0

(10) ـ ( فتوى مكتوبة بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) 0

(11) ـ ( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - 1 / 1 – برقم ( 26 ) ) 0

(12) ـ ( النذير العريان – ص 156 – نقلا عن حاشية الروض ) 0
(13) ـ ( النذير العريان - ص 156 ) 0

(14) ـ ( حياة الحيوان الكبرى للدميري – 1 / 152 ) 0

(15) ـ ( حياة الحيوان الكبرى للدميري – 1 / 255 ) 0

(16) ـ ( حياة الحيوان الكبرى للدميري – 1 / 356 ) 0

(17) ـ ( حياة الحيوان الكبرى للدميري – 1 / 519 ) 0
...................


المصدر :

السلسلة العلمية ـ نحو موسوعة شرعية في علم الرقى (12)
المنهج اليقين في أخطاء معالجي الصرع والسح والعين .

تأليف أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني .



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة