بارك الله فيكَ أخي الحبيب ( أبو تيمية ) على هذه الإجابة ، وأقف عند قولك :
( أن لا تجبرك الدولة ولم تجد بديل شرعي ، وتكاليف الإصلاح عند الخراب غاليه ومرتفعه فهذا يكون من باب الحاجه المساه وهي تقدر بقدرها ، ودليل ذلك ، نصوص رفع الحرج والمشقه ، ولما قاله العلماء ومنهم تلميذ شيخ الإسلام أن ما كان محرم تحريم وسائل ـ وهذه مسألتك داخله فيها ـ يباح عند الحاجه الماسه ) 0
أقول وبالله التوفيق : الأولى ترك ذلك ، وعندما أقول الأولى ، فخلاف الأولى من أقسام الجواز ، وأذكر بآية في كتاب الله عز وجل : ( 000 ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * وبرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيئاً قدرًا ) ( سورة الطلاق - جزء من الآية 2 ، الآية 3 ) 0
وتقبلوا تحيات :
أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0