عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 18-12-2010, 07:33 PM   #1
معلومات العضو
@ كريمة @
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي الزوج والزوجة فى الدنيا والآخره


أنا زوجة متدينة ولكني أكره زوجي لأسباب كثيرة وهو يعلم ذلك ويرفض الطلاق وأنا أمتنع عن العلاقة الزوجية معه أحيانا كثيرة فما حكم الدين في ذلك؟

وشكرا


الجواب
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب ، فإن وجد سبب كتقصيره في حقها ، أو ظلمه لها ، فلا حرج عيها في طلب الطلاق .
روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وإذا كان الرجل غير مقصر في حق زوجته ولا ظالم لها غير أنه تكرهه كرهاً شديداً بحيث لا تستطيع الحياة معه ولا تؤدي إليه حقوقه ، فعليهما معاً محاولة الإصلاح ، فإن لم تثمر تلك المحاولات ووصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها .
روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
فالذي حملها على طلب الفراق ، هو بغضها له .
وقولها : ( أكره الكفر في الإسلام ) تعني : كفر العشير ، بمعنى أنها تقصر في حقه ولا تقوم بما أوجب الله عليها من طاعة زوجها وحسن عشرته .
ثانيا :
نذكرك بأنه إذا لم يكن لك مبرر ظاهر في طلب الطلاق ، بأن الامتناع عن الفراش منكر عظيم ، جاء فيه قوله : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (1736).
ونشير عليك أن تختاري من أهل الصلاح من أهلك أو أهله من ينصح زوجك ويدعوه لمفارقتك بالمعروف .
ثالثا :
والنصيحة للزوج أن لا يمسك الزوجة وهي متضررة من البقاء معه ، فإن كان راغبا في بقائها ، ويرفض طلاقها ، فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو للنفرة ، فإن لم يمكن ذلك ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا يلجئ الزوجة لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : امرأة كرهت زوجها ، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا ، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
فأجابت : "إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس . . . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/411) .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



لمن تكون الزوجة في الآخرة إذا تزوجت من أكثر من زوج ؟؟


أنا زوجة شهيد أعيش أنا وأولادي الثلاثة أكبرهم 7 سنوات رفضت مبدأ الزواج بعد زوجي نهائياً ولكني تعرضت لمشاكل مع إخوان زوجي وكما تعلمون مشاكل الناس وكلامهم مما جعلني أتزوج من أخيه والآن أريد الانفصال لأنه لا يستطيع العدل بين بيتي وبيته الثاني، فأريد أن أسأل هذه الأسئلة وأتمنى من الله أن تجيبوا عليها من الكتاب والسنة وبارك الله فيكم.
أولاً: أريد أن أسأل عن زوجة الشهيد لو تزوجت مع من تكون في الآخرة علما بأنها تحب الشهيد جداً، وعلما أن آراء قالت مع آخر أزواجها فكيف لو كان من أهل النار وهي من أهل الجنة.
ثانياً: هل يجوز التصرف في مال الأيتام بشراء الحاجات والأكل لهم ولبيتهم.
ثالثاً: هل لو انفصلت عن هذا الرجل ما علاقتي معه في الآخرة، علماً بأنني ما جاء إلى بيتنا إلا يومين.
رابعاً: الآن يفارق بيتي ما يقارب الشهرين ولا يسأل ولا يأتي فيجوز لي الخروج وهل أحاسب على ما أفعل.
خامساً: هل الشهيد يطلب زوجته يوم القيامة، هل يجوز التفكير في الزوج الذي أنجبت منه وهو الشهيد والمرأة متزوجة، علما بأنها لن تحب الزوج الثاني.
سادساً: يوم القيامة التقي بزوجي الشهيد وأكون زوجته وأكون سيدة الحور العين إن شاء الله؟ أتمنى الإسراع في الإجابة أن ترسلوها إلينا بأقرب وقت ممكن،

وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخلت الجنة وقد تزوجت بأكثر من زوج في الدنيا ودخل جميعهم الجنة، فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم أخلاقاً، كما في الحديث عند الطبراني وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 35117.
وأما بشأن أموال اليتامى، فلك أن تنفقي منها عليهم، وعليك إن كنت محتاجة بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وانظري الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 37220.
وأما بشأن الخروج من البيت، فإن كان لتقصير زوجك في توفير حاجيات البيت، أو لضرورة من طلب رزق لك بسبب تفريط زوجك في الإنفاق عليك أو لأولادك، فلا مانع منه في هذه الحالة وإلا فلا يجوز لك الخروج إلا بإذنه فاتقي الله وأطيعيه. قال الشربيني في مغني المحتاج: والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج. ا.هـ
أي أن المرأة بالخروج من بيتها بدون إذن زوجها تكون ناشزاً لا تستحق النفقة، ثم استثنى الشربيني رحمه الله تعالى صوراً يجوز للزوجة أن تخرج ولو لم يأذن الزوج فقال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. ا.هـ
وانظري الفتوى رقم: 29827.
ونذكر هذا الزوج بوجوب العدل بين نسائه، ويمكنك إطلاعه على الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم:28707، وأما وصيتنا لك فالصبر، وأن لا تتعجلي في طلب الطلاق لعل الله يصلح الأمر بينكما.
وأما التفكير في زوجك الأول، فإن كان بإرادة منك فلا ينبغي، لأن ذلك يجر إلى التضجر والنفرة من زوجك الحالي وسوء العشرة معه، وكل ذلك لا يجوز. وإن كان التفكير رغماً عنك فلست آثمة، لأن ذلك أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك.
والله أعلم.


إن شاء الله نكمل الحديث بإضافات آخرى
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة