عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 06-03-2006, 06:51 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



بارك الله فيكم أخي الحبيب ومشر فنا القدير ( شاهين ) على هذه الأسئلة الهامة والحساسة ، وأراني أتقدم ببحثين هامين حول سؤالكم واستفساركم :

* المبحث الأول : هل يجبر العائن على الغسل أو الوضوء :

قال النووي : ( اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا ؟؟؟
فمن العلماء من أوجبه واحتج من أوجبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم السابقة : " وإن استغسلتم فاغسلوا " وبرواية الموطأ- حديث سهل بن أمامة – أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب 0
قال المازري : والصحيح عندي الوجوب 0 أما إذا خشي على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبدء به أو كان المشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن فحينئذ يبعد الخلاف لأنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه ) ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13 ، 14 ، 15 / 343 ) 0

قال المناوي : ( وفيه جبر العائن على الوضوء المذكور وأن من اتهم بأمر أحضره الحاكم وكشف عنه ) ( فيض القدير - 4 / 324 ) 0

قال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال ، ويجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه ) ( الجامع لأحكام القرآن - 9 / 226 ) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم طلب غسول العائن والتوجيه لمن يطلب منه ذلك فأجاب - حفظه الله - : ( إذا عرف العائن وتحقق أنه هو الذي أصاب المعين فإنه يطلب منه غسل يديه أو شيء من بدنه ليصب على المعين أو يشرب منه وهكذا إذا عرف العائن نفسه أنه يصيب من عانه فعليه أن يبرك على المعين بقوله :
" ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ، وعليه بعد الإصابة بالعين أن ينفث عليه أو يغسل بعض جسده ويصبه عليه 0
ولا يجوز له الامتناع عن الغسل إذا طلب منه ذلك سواء كان متهما لكلمة قالها أو متيقنا أن نفسه الذي أصاب المعين 0
ولا يجوز أن يغضب من ذلك ولو عرف من نفسه أنه لا يعين فإن العين قد تسبق صاحبها وكثيرا ما تقع الإصابة بدون إرادة العائن حتى قد يصيب بعض أولاده أو بعض ماله ثم يندم على كلمة صدرت منه ، والله أعلم ) ( الفتاوى الذهبية - ص 112 ) 0

ويقول – حفظه الله – في تقديمه للكتاب الموسوم " كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية " : ( ليس في الاتهام فتح لباب العداوة والبغض ، كما يظن البعض ، فإن العين قد لا يخطر ضررها ببال العائن فالاتهام لإنسان ما ليس جزما بأنه العائن وإنما هو إعمال للحديث فيؤخذ من الأثر المفيد من غرقه أو ريقه أو شيء مما مسه كغسل حذائه أو ثوبه أو يديه ولو بدون علمه ويصب على المعين فإنه يبرأ وهو نافع بإذن الله تعالى كما دلت عليه التجربة وعضده الحديث الصحيح فعلى هذا لا ينبغي أن يكون ذلك سببا للعداوة والمقاطعة بل هي تجربة وفيها منفعة وتكون من أسباب الألفة والمحبة لنفع المسلم وإزالة الضرر عنه ) ( كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية ؟ - ص 6 – 7 ) 0

قال صاحبا الكتاب المنظوم " فتح الحق المبين " تحت عنوان مواجهة العائن إذا عرف : ( من المشاكل الكبيرة التي تواجه المعين أو أهله كيف يواجهون العائن ؟
فهم يخشون غضبه وغضب أهله من جهة ، ويخشون أن تترتب على ذلك قطيعة أو ما شابه ذلك 0
فنقول لهؤلاء :
أولا : يجب التأكد من العائن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أعان عامر بن ربيعه سهل بن حنيف : ( هل تتهمون أحدا ؟ ) قالوا : عامر فدعاه 00 الخ 0 والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد ممن أعان عامر بن ربيعه ، وإنما يكون التأكد بصدور الكلام من العائن ، أو بإخبار أحد عنه أو غير ذلك من القرائن الدالة على العائن 0
ثانيا : إذا لم يكن هناك تأكد تام فعلى الأقل غلبة ظن 0
ثالثا : ينظر في حال العائن هل هو ممن يخاف الله ويقبل المواجهة ؟ فإن كان كذلك يذكر بالله ويقال له الأمر بكل صراحة 0
رابعا : إذا كان ممن يظن أن العين منه وهو ممن يغضب إذا وجه فهذا يذكر بالله كثيرا ويخوف به ، ويرسل له أقرب الناس إليه ويستعطف لحال من به العين 0
خامسا : إذا رفض الاغتسال فهل يجبر عليه ؟ هذا محل نزاع 0 ونقلا قول المازري الذي يرى بالوجوب ) ( فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين - ص 196 - 197 ) 0

قلت : إضافة إلى ما نقله الشيخ الدكتور عبدالله الطيار والشيخ سامي المبارك في منظومتهما " فتح الحق المبين " فإني أرى أن يلجأ أحيانا للحيلة للأخذ من غسل أو وضوء العائن على أي صفة شرعية كانت ، دون علمه بذلك ، إن كانت المكاشفة سوف تؤدي لمفاسد عظيمة ، ومن هذه الأساليب :

1)- دعوة العائن لوليمة معينة والحصول على ماء وضوءه أو غسل يديه بطريقة أو بأخرى 0

2)- أخذ أثره أو بقايا شرابه كالقهوة والشاي والعصير والماء ونحوه وشربها من قبل المعين وسوف يعرج على شرعية استخدام تلك الأساليب لاحقا 0

وينبغي للعائن المبادرة بالاغتسال أو الوضوء حين الحاجة لذلك ، خاصة إذا خشي هلاك المعين ، أو تسبب ذلك في ضرر شديد بالغ له ، ويعتبر البعض سؤال الغسل أو الوضوء أو الأثر ، انتقاصا له وامتهانا لقدره ، مع أن إصابة العين ثابتة في الكتاب والسنة ، وتقع من جراء نظر باستحسان مشوب بحسد ، وامتناع العائن عن الاغتسال أو الوضوء يوجب إثما بقدر ما يترتب عليه من مفسدة للمعين ، فلا بد من تقوى الله والعلم أن الامتناع عن فعل ذلك في الدنيا يوجب عقوبة وسخطا يوم الموقف العظيم 0

* المبحث الثاني : حكم العائن :

* قال الحافظ بن حجر في الفتح : ( اختلف في جريان القصاص من العين : قال القرطبي : لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا 0
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه ، وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا ) ( فتح الباري - 10 / 205 ) 0

* وقال ايضا : ( قال الإمام النووي : ولا دية فيه ولا كفارة ، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال فيما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلا ، وإنما غاية ما فيه حسد وتمن زوال النعمة ، وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين ، ولا يعكر ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه والفرق بينهما فيه عسر انتهى ) ( فتح الباري - 10 / 205 ، روضة الطالبين - 9 / 348 ) 0

* قال الدميري : ( العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة وإن كانت العين حقا لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ) ( حياة الحيوان الكبرى – 1 / 255 ) 0

* قال الشيخ عطية محمد سالم – رحمه الله - في الجمع بين القولين : ( بتأمل قول القرطبي والنووي بدقة ، لا يوجد بينهما خلاف في الأصل إذ القرطبي يفيد كلامه بما يتكرر منه بحيث يصير عادة له ، والنووي يقول : إنه لا يقتل غالبا ، وعليه فلو ثبت أنه يقتل غالبا وتكرر ذلك منه فإنه يتفق مع كلام القرطبي تماما في أن من أتلف بعينه وكان معتادا منه ذلك فهو ضامن ، وهذا معقول المعنى والله تعالى أعلم ) ( أضواء البيان للشنقيطي - 9 / 648 ) 0

* قال القرطبي : ( من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره ، وقد قال بعض العلماء : يأمره الإمام بلزوم بيته ، وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به ، ويكف أذاه عن الناس 0 وقد قيل : إنه ينفى ، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال ، فإنه عليه السلام لم يأمر عامر بحبس ولا بنفي ، بل قد يكون الرجل الصالح عائنا ، وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق به ، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع ضرر ، والله أعلم ) ( الجامع لأحكام القرآن - 9 / 226 ) 0

* قال الشوكاني : ( اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين فقال قوم : يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره بحبس أو غيره من لزوم بيته وقيل ينبغي00 وأبعد من قال أنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ولم يزجر عن ذلك فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل ) ( فتح القدير - 2 / 41 ) 0

وقال - رحمه الله - : ( وعند الحنابلة في كشاف القناع ما نصه : والمعيان الذي يقتل بعينه ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص ) ( فتح القدير - 2 / 41 ) 0

قال المناوي : ( وإن العين قد تقتل وإن الدعاء بالبركة يذهب أثر العين وإن تأثير العين إنما هو من حسد كامن في القلب ولو قتل واحدا بعينه عمدا قتل به كالساحر ) ( فيض القدير - 4 / 324 ) 0

قال الشيخ عطية محمد سالم - رحمه الله - : ( وقد يقال إن الدماء يحتاط فيها فلا قصاص إلا بيقين ، فإن أقر العائن أنه أراد قتله ، فقيل : يؤاخذ بالدية المغلظة ، حملا له على شبه العمد لأنه هو في نفسه لا تقطع يقينا أنه يقتل بعينه 00 فإذا كانت الإصابة في المال والمتاع وأقر العائن بأن الإصابة منه فإنه يغرم قيمة ما أتلف ، لو قيل بهذا التفصيل لربما كان أقرب والله تعالى أعلم ) ( العين والرقية والاستشفاء بالقرآن والسنة – ص 58 ) 0

قلت : ويتضح من تتبع أقوال أهل العلم الآتي :

1)- العائن الذي يتعمد القتل بعينه ويقصد ذلك ، قتل بفعله ، وإن قتل دون قصد فليس عليه دية أو كفارة 0

2)- إن أتلف العائن عضو متعمدا قاصدا ذلك ، فعليه القصاص والدية إلا أن يعفى عن ذلك ، وإن أتلف عضوا بغير قصد أو عمد فليس عليه دية أو كفارة 0

3)- إن أتلف العائن أمورا عينية كالسيارة ونحوه سواء كان متعمدا قاصدا ذلك أو غير متعمد فعليه ضمانه ودفع عوضه 0

هذا ما تيسر لي أخي الحبيب ومشرفنا القدير ( شاهين ) ، بارك الله فيكم وزادكم من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

التعديل الأخير تم بواسطة شاهين ; 06-03-2006 الساعة 07:16 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة