عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 16-11-2016, 09:07 PM   #2
معلومات العضو
ريحانة مغربية

افتراضي

يلي/..
زواج المتعه
هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح ..

1-المتعة مؤقتة بزمن معين بمبلغ معين يزيده إذا رغب فى زيادة المدة ..
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها .
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة..
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء .

فزواج المتعة هو الزواج المحدد بوقت معين مثل شهر أو يوم أو أكثر أو أقل، وهو محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلا، فللرجل ان يتزوج زواجا عاديا بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
وصيغته كما وردت فى كتب الشيعة عن أبى جعفر الصادق سؤل . كيف أقول لها إذا خلوت بها
( المتمتع بها ) فقال قل: تزوجتك متعة علي كتاب الله وسنة نبيه . لا وارثة ولا موروثة. كذا يوم .. بكـذا درهم )وهو إفتراء عليه رضي الله عنه) .
ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكان مباحاً في أول الإسلام ثم حرم.
ومن أدلة التحريم :حديث الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنهما أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وعن علي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .وحديث علي رضي الله عنه قال " ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وقال : إنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت)ر واه البخاري وغيره. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حرم أو هدم المتعة : النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث ) بمعنى أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما، مما دل على أن المتعة ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة للرجل.
ومن الأدلة قول الله تعالى ** وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ** فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في المتعة لوم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية ** إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ** قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام .والله تعالى أعلم.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح -فتح مكة - عن متعة النساء)
وفي رواية لـمسلم : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإنه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً). فإذاً النص صريح جداً في تحريم نكاح المتعة،
وبعض الناس يستدلون بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24] على إباحة نكاح المتعة، وبعض العلماء يقول: إنه ليس المقصود بها نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع الذي يكون في النكاح العادي، فلا بد من المهر فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [النساء:24]. ولو فرضنا أن المقصود بالآية نكاح المتعة فإنه قد نسخ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نُزِّل إليهم من ربهم، فالسنة الصحيحة تنسخ آيات من القرآن أو تخصصها ونحو ذلك، كما أن السنة قد جاءت بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحم الحمار الأهلي، ولم يرد ذلك في القرآن، فالسنة تكمل القرآن وتشرحه وتبينه، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء واتفق أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، وهو نكاح لقضاء شهوة لا يوافق مقاصد الشريعة،
قال الشافعي رحمه الله: "وجماع نكاح المتعة المنهي عنه حرم كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، وذلك مثل أن يقول الرجل للمرأة نكحتك يوماً أو عشراً أو شهراً، أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد، وما أشبه ذلك".
وقال ابن قدامة رحمه الله: "معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم، أو إلى قدوم الحج". سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، كزوجتك ابنتي شهراً (مدة معلومة) أو زوجتك ابنتي حتى يأتي فلان من سفره (مدة مجهولة) وكلاهما حرام ونكاح متعة. فهذا نكاح باطل وقال أحمد ، : "نكاح المتعة حرام،
وقد نقل عن بعض الصحابة شيء يفيد إباحته، فما نقل عنهم يحمل على عدم بلوغ النسخ لهم"، ولذلك فلما بلغ بعضهم النسخ -وهم قلة قليلة- رجع عن القول بنكاح المتعة، وقال بتحريمه والحمد لله، ولذلك فلا شبهة ولا إشكال عند أهل السنة والجماعة في أن نكاح المتعة حرام، .
ولكنه كان قد أبيح في فترتين قبل خيبر وفتح مكة يسيرتين لأجل سفر في غزو، ثم حرم بعد ذلك، وكان التحريم إلى يوم القيامة. .
ولا يمكن أن يتوافق هذا النكاح مع مقصد الشريعة في إقامة أسرة وإنجاب أولاد، وسكن بين الزوجين ونحو ذلك، والذين يقولون من أهل البدع: إن في نكاح المتعة حلاً لمشاكل الشباب الجنسية، فنقول: ائتوا بالحلول من الكتاب والسنة، وأما أن تأتوا بحلول محرمة فإنها ليست بحلول، ثم إنكم تريدون أن تحلوا مشكلة الشباب الذكور الجنسية، وتهملوا مشكلة النساء اللاتي يتزوجن يوماً أو شهراً أو سنة ثم بعد ذلك تترك، وتكون القضية مجرد قضاء وطر، وينتج ولد ولا يدرى لمن، وتستعجل فتعقد على غير نكاح متعة مما يجر إلى آخر ذلك من الفساد الذي يجر إليه هذا النوع من النكاح، نسأل الله السلامة والعافية.يتبع/...

كتبه فضيلة الشيخ نشأت حسن رحمه الله و أسكنه فسيح جناته



التعديل الأخير تم بواسطة ريحانة مغربية ; 16-11-2016 الساعة 09:09 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة