عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:14 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين
سلام عليكم
لعلي أوضح المسألة ، وهي أن أهل العلم اختلفوا في قول الرجل أنت على حرام ونحو ذلك إلى هذه الأقوال مع التنبيه على أن الظهار هو التحريم والتحريم هو الظهار كما بينا سابقاً لكن اختلفوا في الطلاق إلى هذه الأقوال ، مع التنبيه على أن قول الرجل أنت على كظهر أمي أو أنت على حرام فكلاهما نفس الشئ كما بينا في الفتوى السابقه ، لكن هذا القول أنت على حرام ـ وهو في الأصل ظهار ـ ما حكمه من ناحية الزوجه ، هذا ما قاله العلماء :
- منهم من قال أن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك.
- ومنهم من قال نتوقف ونسأل عن نيته وقصده ـ لأن الناس عامتهم جهله لا علم لهم بالظهار الذي هو التحريم كما بينا سابقا في تعريفق الظهار ـ فإن قصد بالتحريم ـ الظهار ـ الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء وإن قصد اليمين فهو يمين وبعد ذلك نتعامل معه بناء على قصده .. وهذا الراجح لحديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات .. الحديث
وبالتالي نسأل السائله أم خالد ماذا كان قصد الزوج ..
وآخيرا أعلم رحمك الله أن العامي لا مذهب له ، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه وهذا باتفاق العلماء ، وقد يكون افتى لك الاخوة بناء على أسألة ووقائع تلزم كفارة اليمين وليس الظهار وذلك يعود للسؤال وموقف الشرع منه ولا أدري هل أمليت عليهم سؤال الأخت أم ان هناك واقعه وقعت فقستها وظننت أنها مشابه أرجوا الرد بوضوح وبالله التوفيق والسلام عليكم

أخوكم / أبو تيمية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة