عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:13 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الظهار هو تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه ـ كالأم أو الأخت ـ وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً، وقد غير الشارع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريمًا موقتًا وتحل له عند اخراج الكفارة ، مع التنبيه على أنه محرَّم وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته،وعل الزوج أن يتقى الله ويتوب إليه وقد قال تعالى عن الظهار ** وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ** المجادلة 2
والحرام ظهار في أظهر أقوال العلماء والصيغة التي قالها الزوج هي تعتبر ظهاراً معلقاً ، فإذا وجد المعلق عليه ـ وةد فعلت ما علقه الزوج ـ فلا يحل للزوج أن يمس زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار.
وكفارة الظهارـ كما في الآية ـ هي كالتالي :
1- عتق رقبة مؤمنة، قبل التماس .
2- صيام شهرين متتابعين قبل التماس كذلك
3- إطعام ستين مسكينا .
تنبيه : كفارة الظهار تكون على الترتيب، بمعنى أنه لا يجوزالإنتقال إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام .
والحمد لله رب العالمين

أخوكم / أبو تيمية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة