عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:12 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

كتاب الظهار(1)‏‏

وهو محرم‏(‏2‏)‏‏.‏ فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدًا بنسب‏(‏3‏)‏ أو رضاع‏(‏4‏)‏ من ظهر أو بطن‏(‏5‏)‏ أو عضو آخر لا ينفصل‏(‏6‏)‏ بقوله‏(‏7‏)‏ لها‏:‏ أنت عليَّ أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي‏(‏8‏)‏ ونحوه‏.‏ أو أنت‏(‏9‏)‏ عليَّ حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر‏(‏10‏)‏ وإن قالته لزوجها‏(‏11‏)‏ فليس بظهار‏(‏12‏)‏ وعليها كفارته‏(‏13‏)‏ ويصح من كل زوجة‏(‏14‏)‏‏.‏


فصل‏(‏15‏)‏‏:

ويصح الظهار معجلا‏(‏16‏)‏ ومعلقًا بشرط‏(‏17‏)‏ فإذا وجد‏(‏18‏)‏ صار مظاهرًا‏(‏19‏)‏‏.‏ ومطلقًا ومؤقتًا‏(‏20‏)‏ ‏.‏ فإن وطئ فيه كفَّر‏(‏21‏)‏‏.‏ وإن فرغ الوقت زال الظهار‏(‏22‏)‏‏.‏ ويحرم‏(‏23‏)‏ قبل أن يكفر‏(‏24‏)‏ وطء ودواعيه‏(‏25‏)‏ ممن ظاهر منها‏(‏26‏)‏ ولا تثبت الكفارة في الذمة‏(‏27‏)‏ إلا بالوطء وهو العود‏(‏28‏)‏ ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه‏(‏29‏)‏‏.‏ وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة‏(‏30‏)‏ ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة‏(‏31‏)‏‏.‏ وإن ظاهر منهن‏(‏32‏)‏ بكلمات‏(‏33‏)‏ فكفارات‏(‏34‏)‏‏.‏


فصل‏(‏35‏)‏

كفارته‏(‏36‏)‏ عتق رقبة‏.‏ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين‏.‏ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا‏(‏37‏)‏‏.‏ ولا تلزم الرقبة‏(‏38‏)‏ إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك‏(‏39‏)‏‏.‏ بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين‏(‏40‏)‏‏.‏ ولا يجزي في الكفارات كلها‏(‏41‏)‏ إلا رقبة مؤمنة‏(‏42‏)‏ سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا‏(‏43‏)‏ كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما‏(‏44‏)‏‏.‏ أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام‏(‏45‏)‏ أو الأنملة من الإبهام‏(‏46‏)‏ أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة‏(‏47‏)‏ ولا يجزي مريض مأيوس منه‏(‏48‏)‏ ونحوه ولا أم ولد‏(‏49‏)‏‏.‏ ويجزي المدبر‏(‏50‏)‏ وولد الزنا والأحمق‏(‏51‏)‏ والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها‏(‏52‏)‏‏.‏


فصل‏(‏53‏)‏

يجب التتابع في الصوم‏(‏54‏)‏‏.‏ فإن تخلله رمضان‏(‏55‏)‏ أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق‏(‏56‏)‏ وحيض‏(‏57‏)‏ وجنون ومرض مخوف ونحوه‏(‏58‏)‏‏.‏ أو أفطر ناسيًا أو مكرها‏(‏59‏)‏ أو لعذر يبيح الفطر‏(‏60‏)‏ لم ينقطع‏(‏61‏)‏‏.‏ ويجزئ التكفير بما يجزي في فطرة فقط‏(‏62‏)‏‏.‏

ولا يجزي‏(‏63‏)‏ من البر أقل من مُد ولا من غيره أقل من مُدين‏(‏64‏)‏ لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم‏(‏65‏)‏‏.‏ وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه‏(‏66‏)‏‏.‏ وتجب النية في التكفير من صوم وغيره‏(‏67‏)‏‏.‏ وإن أصاب‏(‏68‏)‏ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع‏(‏69‏)‏‏.‏ وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع‏(‏70‏)‏‏.‏


-----------------------------------------------------------------------

‏(‏1‏)‏ الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب من البعير وغيره‏.‏

‏(‏2‏)‏ هذا بيان حكمه ودليل تحريمه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا‏**‏ ‏ [‏الآية 2 من سورة المجادلة‏]‏‏.‏ وقد أبطله الله وجعله منكرا لأنه يقتضي أن زوجته مثل أمه وهذا باطل‏.‏

‏(‏3‏)‏ كأمه وأخته‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏مَنْ شبه‏.‏‏.‏ الخ‏)‏ يؤخذ منه تعريف الظهار بأنه تشبيه زوجته بمن تحرم عليه‏.‏

‏(‏4‏)‏ كأخته من الرضاع‏.‏

‏(‏5‏)‏ بأن يقول‏:‏ أنت عليَّ كظهر أمي أو كبطن أمي‏.‏

‏(‏6‏)‏ كيدها أو رجلها بأن يقول‏:‏ أنت عليَّ كرجل أختي أو يدها‏.‏

‏(‏7‏)‏ هذا بيان لقوله‏:‏ ‏(‏فمن شبه‏)‏ فهو متعلق به ومفسر له‏.‏

‏(‏8‏)‏ الحماة‏:‏ أخت الزوجة وقريبتها التي تحرم عليه‏.‏

‏(‏9‏)‏ أي أو قال لزوجته‏:‏ أنت عليَّ حرامٌ‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏.‏

‏(‏10‏)‏ هذا جواب الشرط الذي مر في قوله‏:‏ ‏(‏فمن شبه‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏)‏ أي من فعل هذا فهو مظاهر من زوجته‏.‏

‏(‏11‏)‏ أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرًا مما سبق بيانه من الألفاظ‏.‏ كأن قالت‏:‏ أنت عليَّ كظهر أبي مثلًا‏.‏

‏(‏12‏)‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم‏**‏ ‏[‏الآية 2 من سورة المجادلة‏]‏‏.‏ فخصهم بذلك‏.‏ ولأن الحل فيها حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه‏.‏

‏(‏13‏)‏ أي على الزوجة إذا قالت لزوجها‏:‏ أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي ونحوه كفارة الظهار قياسًا على الزوج‏.‏ وعن الإمام أحمد‏:‏ عليها كفارة يمين‏.‏ وعنه لا شيء عليها‏.‏ ولعل الرواية الثانية أرجح‏.‏

والباقي تجدينه في هذا الرابط .....


هذا والله أعلم

وانتظري بقية المشرفين والأعضاء ...

ودمتِ على خير وطاعة ...

أختكم / أم خالد

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة