الأخت المكرة ( لبنان ) حفظها الله ورعاها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إضافة إلى ما ذكره أخواي الفاضلان ( أم خالد ) والأخ الحبيب ( أبو تيمية ) فأُذكّر أن مسائل الطلاق والظهار لا بد أن تعرض على قاضي شرعي كي يحكم في المسألة بشكل عام ، فيسأل ويتحرى ويجمع كافة ما يتعلق بالمسألة ، كيف ومتى والنية ونحو ذلك من أمور أخرى ، بحيث يصدر حكمه الشرعي بناء على ما توفر له من قرائن ومعلومات ، وهذا ما كان عليه شيخنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - ، فكافة مسائل الطلاق كان يحيلها للقضاء للبت والحكم فيها 0
وأما بالعموم فإن لم تتوفر النية والقصد بالظهار فكما أشار أخونا الفاضل ( أبو تيمية ) فالخلاف واقع في المسألة والراجح أن في ذلك كفارة يمين ، كما أفتى لكِ به الإخوة ، مع أن الأصل هو إحالة الموضوع للمحكمة للحكم الشرعي في المسألة ، والله تعالى أعلم 0 وتقبلوا تحيات :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0