عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 08:49 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

بخصوص سؤالكَ أخي الحبيب ( dihan ) ، في المستخرج من المعدن وهل هو حق واجب فيه الزكاة الشرعية 0

اعلم يا رعاك الله أن الثروة المعدنية التي ركزها الله في الأرض وخلطها بترابها وهدى الإنسان إلى استخراجها بوسائل شتى حتى يصنعها ويميزها ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً أو قصديراً أو زرنيخاً أو نفطاً أو قاراً أو ملحاً إلى آخر تلك المعادن السائلة أو الجامدة 0

ولا شك أن هذه الثروة لها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان وخاصة في عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشركات العالمية للحصول على امتيازات التنقيب عن هذه المعادن في جوف الأرض بل تصطرع حكومات وقد تشتعل حروب من أجل هذه الثروة المذخورة في التراب وخاصة البترول منها 0

والأسئلة المطروحة ها هنا : ما حكم شريعة الإسلام فيما يحصل من هذه المعادن ؟؟؟
وما هو الحق الواجب فيها ؟؟؟
ومتى تجب ؟؟؟
وفي أي مقدار يجب ؟؟؟
وما تكييف هذا الحق ؟؟؟
وأين يصرف ؟؟؟
أسئلة اختلف الفقهاء في الإجابة عنها تبعاً لإختلافهم في تفسير النصوص وفي القياس عليها وإن أجمعوا على وجوب حق يؤخذ مما يستخرج من المعدن مستندين إلى عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) 0 ولا ريب أن المعادن مما أخرجه الله تعالى لنا من الأرض 0
المعدن الذي يؤخد من هذا الحق :
من ذلك اختلافهم في تحديد المعدن الذي يؤخد منه هذا الحق فالمشهور عن الشافعي أنه يقصره على الذهب والفضة فأما غيرهاما من الجواهر كالحديد والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها فلا زكاة فيها.

ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن كل المعادن المستخرجة من الأرض مما ينطبع بالنار وبتعبير آخر مما يقبل الطرق والسحب فيها حق واجب فأما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع فلا شيء فيها عندهم وإنما قالوا ذلك قياساً على الذهب والفضة الذي ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص والإجماع فيقاس عليهما ما أشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن 0

ومذهب الحنابلة أن لافرق بين ما ينطبع وما لاينطبع من المعادن فالمعدن الذي يتعلق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها أما المعادن الجارية كالنفط والقار والكبريت وهذا أيضاً مذهب زيد بن علي والباقر والصادق وعليه كافة فقهاء الشريعة ما عدا المؤيد بالله فقد استثنى الملح والنفط والقار 0

ومذهب الحنابلة ومن وافقهم هنا هو الراجح وهو الذي تؤيده اللغة في معنى المعدن كما يؤيده الإعتبار الصحيح إذ لافرق في المعنى بين المعدن السائل والمعدن الجامد وما بين ما ينطبع وما لاينطبع لا فرق بين الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت فكلها أموال ذات قيمة عند الناس حتى ليسمى النفط في عصرنا (الذهب الأسود) ولو عاش أئمتنا رحمهم الله حتى أدركوا قيمة المعادن في عصرنا وما تجلبه من نفع وما يترتب عليها من غنى الأمم وازدهارها لكان لهم موقف آخر فيما انتهى إليه اجتهادهم الأول من أحكام 0
وقد استدل صاحب المغنى لمذهب الحنابلة فقال :
أ_ لنا عموم قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) 0
ب_ ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان يعني الذهب والفضة 0
ج_ ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة كالذهب 0 ( فقه الزكاة – الدكتور يوسف القرضاوي – 1 / 437 ، 439 ) 0

قلت : ولقد اتصلت بالشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان – حفظه الله – وسألته في تلك المسألة فبين أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زاكاة عليها ، إنما إذا استخدمت في عروض التجارة وبلغت النصاب وحال عليها الحول فتزكى بالخمس ، والله تعالى أعلم 0

وتقبلوا تحيات :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة