عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 01-09-2012, 06:07 AM   #4
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

احكام متعلقه به


حكم نقل الماء خارج مكه

ذكر الإمام الفاسي بأنه يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج مكة في اتفاق المذاهب الأربعة بل هو مستحب عن المالكية والشافعية .
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن الرسول كان يحمله (رواه الترمذي) . وعن ابي حسين قال : كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى سهيل بن عمرو:
إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبح وإن جاءك نهارا فلا تمسي حتى تبعث إلي بماء من ماء زمزم ، فستعانت إمرءته اثيلة الخزاعية جده أيوب بن عبد الله فادلجتاهما وجواريها فلم تصبح حتى فرتا مزادتي وملأتهما وجعلاتهما في كرتين قويطتين .
(أخرجه ابو موسى المديني في تتمته ، وقال الكر جنس من الثياب الغلاظ ، وأخرجه الأزرقي أيضاً).
وعن عطاؤ أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم ويتزوده إلى الشام .
قال الفاكهي : حدثني أبو العباس ، أحمد بن محمد عن حلاد الجعفي ، قال : فناء زهير ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال :
إن عائشة - رضي الله عنها -حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى ، وقالت حملبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في الادواء والقرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم .
كما ذكر الفاكهي أيضا قال : حدثني أبو العباس عن حسن بن الربيع عن مسلم أبي عبد الله عن الحسن الجفري عن حبيب قال :
قلت لعطاء : آخذ من ماء زمزم ؟ قال : نعم ، قد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في القوارير، عنك به الحسن والحسين -رضي الله عنهم -بتمر العجوة


حكم الاغتسل بماء زمزم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
بلغني أن رجلا من بني مخزوم من بني المغيرة اغتسل في زمزم ، فوجد من ذلك العباس وجدا كبيرا ، فقال : لا أحلها لمغتسل ، وهي للشارب حل وبل وللمتوضىء حل وبل .
(أخرجه أبو ذر وأبو الوليد الأزرقي )
وعن زر بن حبيش قال : رأيت العباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول : لا أحلها لمغتسل ، وهي لمتوضىء وشارب حل وبل ، قال سفيان يعني لمغتسل فيها ، وذلك أنه وجد رجلاً من بني مخزوم ، وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة ، لمكان تحريم اللبث في المسجد للجنب وفي قوله في المسجد تنبيه عليه وإنما أسند التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء لحيازته في حياض كان يجعلها هناك يضع فيها الماء ، فالمغتسل من الجنابة فيها ارتكب التحريم من وجهين . من جهة اللبث في المسجد ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالكه ويكون منعه إما تنزيهاً للمسجد وإما تعظيماً للماء والأول وأظهر لوقوله (يعني المسجد) .
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة