عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 19-04-2009, 02:30 PM   #6
معلومات العضو
علينا باليقين
راقية شرعية ومشرفة عامة على ساحات الرقية

افتراضي

حكم تعليق الخيوط المصنوعة من شعر بعض الحيوانات على الرقبة

سؤال: نلاحظ أن بعض الناس يعلقون في رقابهم أو أيديهم أساور مطلية ببعض الأصباغ المعينة أو خيوطا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضرر قد يأتي من الجان أو غيرهم فهل هذا عمل جائز وما نصيحتكم لهؤلاء؟
الجواب: تعليق الأساور أو لبسها وربط الخيوط من الشعر أو غيره من يفعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمن لبسها فهذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع وتدفع الضرر وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه، وإن كان يعتقد أن الله هو النافع وهو الذي يدفع الضرر إنما هذه الأشياء أسباب فقط فهذا محرم وشرك أصغر يجر إلى الشرك الأكبر لأنه اعتقد السببية فيما لم يجعله الله سببا للشفاء لأن هذه الأشياء ليست أسبابا والله جعل أسباب الشفاء في الأدوية النافعة المباحة والرقى الشرعية وهذه ليست منها. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد في هذا الموضوع فقال: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه " أورد فيه أدلة منها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"، رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ولابن حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي لدفع الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ**، وإن كان يعتقد أن هذا يدفع شر الجن فالجن لا يدفع شرهم إلا الله سبحانه قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**.

حكم تعليق التمائم التي من القرآن في أعناق الصبيان

سؤال: ما حكم التمائم التي تعلق في أعناق الصبيان وغيرهم والتي تكون من الآيات القرآنية والأدعية النبوية وأشباه ذلك من الدعوات المشروعة؟
الجواب: الصحيح من قولي العلماء أنه لا يجوز تعليق مثل هذه التمائم لعدة أمور:
1- أنه ليس هناك دليل على جواز ذلك والأصل المنع لعموم النهي عن تعليق التمائم كقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له" ونحوه.
2- أن السماح بتعليق هذه التمائم يكون وسيلة لتعليق التمائم المشتملة على الشرك والألفاظ المحرمة.
3- أن السماح بتعليق هذه التمائم وسيلة لامتهان القرآن وتعريضه للدخول في المواطن غير المناسبة، وقد يعلق على أطفال لا يحترزون من النجاسة إلى غير ذلك من المحاذير.
وفي رقية المريض مباشرة وقراءة القرآن على المصاب غنية عن تعليق التمائم والحمد لله.

الاضطرابات النفسية لا تعالج بالتمائم

سؤال: هل يجوز لي أن أعلق تميمة، حيث إنني أعاني من اضطرابات نفسية؟
الجواب: لا يجوز تعليق التمائم، لورود النهي عن ذلك وتجوز الرقية بالقرآن، والأدعية، والأوردة المأثورة وكثرة الذكر، والأعمال الصالحة، والاستعاذة من الشيطان، والبعد عن المعاصي وأهلها، فكل ذلك يجلب الراحمة والطمأنينة والحياة السعيدة.

حكم بيع الأشكال المعدنية التي عليها آيات قرآنية لتعلق في عنق الأطفال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا خصوص ذكركم أن هيئة الأمر بالمعروف بجيزان وجدت في الأسواق قطعا معدنية على شكل أهلة ونحوها مكتوبا فيها آيات قرآنية تباع لتعلق على الأطفال وغيرهم كتمائم يتقى بها العين والوحشة وغيرهما، وتسألون عن الحكم الشرعي فيها.
والجواب: الحمد لله روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " وفي رواية له "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة، وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك ".
والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين، وهذا المعلق إما أن يكون من القرآن، أو من أسماء الله وصفاته، أو لا يكون، فإن لم يكن من القرآن ولا من أسماء الله وصفاته فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركا بالله.
وإن كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فقد اختلف علماء السلف في حكم تعليقها، فرخص فيها بعض السلف وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وأحد قولي الإمام أحمد، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عنها على التمائم الشركية، وقاسوا جواز تعليقها إذا كانت من القرآن أو من أسماء الله وصفاته بالرقية، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، وابن عباس، وظاهر قول حذيفة، وبه قال عقبة بن عامر وابن عكيم.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
والمراد بالكراهة في قول إبراهيم وغيره من السلف الصالح التحريم، وهذا القول- أعني تحريم تعليقها- هو قول الإمام أحمد اختاره جمع من أصحابه وجزم به المتأخرون منهم، وهذا هو الصحيح من وجوه:
الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، وقوله: " من تعلق شيئا وكل إليه "، وقوله: "من تعلق تميمة فقد أشرك "، وما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيالا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه وقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك " فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت، فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ".
وما روى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئا وكل إليه "، وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق، ولعدم وجود مخصص يخصص شيئا منها بالجواز.
الثاني: أن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف.
الثالث: أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعا لما فيها من كتاب الله وأسمائه وصفاته.
الرابع: أن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها.
وأما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه "تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها:
وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس بالتعليق الذي لابد فيه من أوراق أو جلود أو نحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه، فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب، انتهى المقصود من كلامه.
فعليه يلزم منع بيعها، واستعمال الناس لها، ومصادرة ما يعرض منها في الأسواق. والسلام عليكم .

__________________________________________________ ___________________________

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة