عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-05-2005, 02:53 PM   #6
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

Post المحاضرة الثالثة في اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام

المحاضرة الثالثة في اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام


المحاضرة الثالثة في اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام


العلماء متفقون علي جواز الاجتهاد للرسول صلي الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية كأمور الحرب كما وقع في مصالحة غطفان مقابل ثمار المدينة وفي تأبين النخل بعد قدومه المدينة وكما في حفر الخندق

أما الأمور الشرعية فهي محل خلاف بينهم :
- فذهب الأشعرية وبعض المعتزلة الي أن العقل لا يجيز تكلليف الرسول فيها بالأجتهاد
- وذهب جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وغيرهم الي جواز ذلك له عقلا" وذلك علي النحو التالي :

أولا" أدلة المانعين لاجتهاد الرسول عليه الصلاةوالسلام :

1/ قالوا : أن الرسول صلي الله عليه وسلم قادر علي معرفة الحكم بالوحي الذي يفيد له العلم قطعا" وكل من كان قادرا" علي العلم لا يجوز له العمل بالظن ومن ثم لايجوز له الاجتهاد

ورد عليه : أن كون الرسول قادرا" علي معرفة الحكم بالوحي غير مسلم به لأن الوحي ليس في اختياره ينزل عليه متي شاء فلذلك قد يضطر الي الاجتهاد

2/ قالوا : أن الرسول لو كان مأمورا" لالأجتهاد لأجاب عن كل ماسئل عنه ولا انتظر الوحي ، لأن الاجتهاد هو الوسيلة لمعرفة الحكم فيما لا نص فيه ، كتوقفه في حادث الظهار ونحوها وانتظر الوحي .

ورد عليه : اذا توقف الرسول صلي الله عليه وسلم عن الا جتهاد في بعض المسائل فلايستلزم عدم تعبده به في جميعها

3/قالوا : ان الاجتهاد من الظن والظن عرضة للخطأ فيجب صيانة الرسول صلي الله عليه وسلم من الاجتهاد صيانة له عن الخطأ لئلا يتشكك في أمر دعوته

ورد عليه : ان اجتهاده عليه السلام ليس كاجتهاد غيره من الناس فهو لا يقر علي خطأ واجتهاده في آخر الأمر مستندا" الي الوحي الالهي

4/ ان الأجماع قد انعقد علي تكفير مخالفة الرسول صلي الله عليه وسلم وكذلك الاجماع انعقد علي جواز مخالفة المجتهد للمجتهد فو جوزنا الاجتهاد له صلي الله عليه وسلم لجاز لغيره أن يخالفه لكنه لا يجوز لأحد مخالفته بالأجماع

ورد عليه : أن هنا ك فرق بين اجتهاده صلي الله عليه وسلم واجتهاد غيره فان اجتهاده لم يكن يخطئ أو لم يكن يقر علي خطأ بل كان ينبه سريعا" والاجتهاد الذي يكون شأنه هذا لاتجوز مخالفته ونعقاد الاجماع علي جواز مخالفة مجتهد هو حق علي غيره من المجتهدين فلاتناقض بين الاجماعين.
5/واستدل المانعون كذلك بآياتين :
الأولي : (وماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي ) وقالوا كل ماينطق به الرسول وحيا" وبالتالي لايتبقي هناك مجال للاجتهاد
- ورد عليه : أن الضمير يرجع الي القرآن فلايمكن حمل القول هنا علي العموم لأن بعض ما ينطق به الرسول صلي الله عليه وسلم ليس عن وحي بالتأكيد

الثانية : (ومايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع الامايوحي الي )
- ويرد عليه : بأن المراد بما ليس له حق بتبديله وهو القرآن الكريم وبالتالي فان هذا لا يمنع أن يكون له حق الاجتهاد



ثانيا" أدلة المثبتين لاجتهاده صلي الله عليه وسلم
1/ أن القول بعدم جواز الاجتهاد له صلي الله عليه وسلم وهو في أعلي درجات العلم وفهم الدين من نصوصه التي نزلت عليه حجر عليه ولا يليق بشأنه لأن الاجتهاد منصب شريف لا يحرمه أفضل أهل العلم وتناله أمته

2/ أستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمري مااستدبرت لما سقت الهدي ) أي لو علمت أولا ما علمته آخرا" لما فعلت ما فعلته قالوا: ومثل ذلك لايقال الا فيما عمل فيه بالأجتهاد

3/ قالوا : أن الرسول صلي الله عليه وسلم لما قال بشأن الحرم المكي لا يختلي خلاها ولايعضد شجرها قال له العباس : الا الأذخر فقال صلي الله عليه وسلم الا الأذخر
ومعلوم أن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستثناء بالأجتهاد

4/مارواه أبو هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه لما بعثه في بعثة قال : ان لقيتم فلان وفلان فحرقوهما . ثم قال لهم حينما جاءوه مودعين : أني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان بالنار وأن النار لا يعذب بها الا الله تعالي فان أخذتموهما فاقتلوهما
فهذا يدل علي أن أمره الأول بحرقهاما كان بالأجتهاد

5/ واستدلوا بما رواه الشعبي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقضي بالقضية ثم ينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضي به فيترك ماكان قضي به علي حاله ويستقبل ما أنزل به القرآن
وهذا ماشأنه من الأحكام لايكون الا بالاجتهاد.

6/ بما رواه أبو داود عن أم سلمة أن رسول الله قال : أنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه وحي .
فهذا صريح في اثبات الدعوي

وهناك الكثير من الأدلة ونكتفي بما تقدم وبالله التوفيق


هل كان يخطئ اجتهاد الرسول صلي الله عليه وسلم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة