عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 03-01-2010, 06:36 AM   #2
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي




سيتحقق الأمن الأسري بإذن الله من خلال :


1- مراقبة الله

2- تطبيق شرع الله في حياتنا

3- احتضان الأبناء مهما كانت أخطاؤهم

مهددات الأمن الأسري :

1- الفضائيات

2- الهواتف النقالة

3- الإنترنت

4- الخادمات والسائقون

5- الخيانة الزوجية

6- الطلاق


القوامة

قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)

قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله : ( أي هو رئيسها ، وكبيرها و الحاكم عليها و مؤدبها إذ اعوجت , بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء و الرجل خير من المرأة ، و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، و كذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...)[5]. و كذا منصب القضاء ، وغير ذلك ، ( و بما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور ، و النفقات و الكلف التي أوجبها الله عليهن في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، و له الفضل عليها ، والإفضال , فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ).


النشوز

( نشوز المرأة هو خروجها عما يجب للرجل عليها من حقوق الزوجية .

فإذا منعت زوجها من الاستمتاع بها ولم تمكنه من نفسها ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت .

وإذا خرجت من بيته بغير اذنه ولو إلى بيت أبيها أو قريبها ، ولا عذر لها في ذلك فقد نشزت .

وإذا عصمت أمره أو نهيه في غير معصية الله ولا عذر لها في مخالفته فقد نشزت .

والاحوط أن لا تجرى أحكام النشوز عليها ، حتى يتكرر ذلك منها ، ويخشى أن يكون

عادة لها ودأبا ، ولعل ذلك هو المراد في الآية الكريمة واللآتي تخافون نشوزهن . )

علاج النشوز الهجر


إذا تحقق النشوز من المرأة ، وعظها الزوج وحذرها مغبة ذلك وذكرها نهي الله عنه وتحريمه اياه ، ولو بذكر بعض الاحاديث الواردة في هذا الشأن ، أو بالاستعانة بغيره ممن يحسن القيام به .

والاحوط له أن يتدرج في الوعط من اللين إلى الشدة بحسب مراتب النهي عن المنكر ، فإذا لم يؤثر ذلك في ردعها ، هجرها في المضجع ، فيوليها ظهره في المنام ويبدي عدم الاهتمام بها ، أو يعتزل فراشها ، متدرجا كذلك من الاخف الى الاشد .

فإذا لم ترجع عن نشوزها جاز له ضربها متدرجا في ذلك ، ولا يضربها الضرب المبرح ، وهو الذي يدمي اللحم أو يلون الجسد ، ولا يضربها بقصد التشفي والانتقام منها ، بل بقصد الردع والتأديب ، فان ذلك هو مقتضى القوامة للزوج والاصلاح لخطأ الزوجة .

الشقاق

إذا كره كل من الزوجين صاحبه وخيف وقوع الشقاق بينهما ، ورفع الامر إلى الحاكم الشرعي ، أنفذ الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ممن يعتمد عليه في حل مثل هذه المشكلات وعدم التحيز بغير حق لينظروا في أمر المتنازعين ويحلا مشكلتهما .

وإذا تعذر وجود الحكمين من أهليهما أنفذ حكمين أجنبيين على الاحوط ، وإذا تعذر الحكم من أهل أحدهما انفذ عنه حكما أجنبيا . ويجب على الحكمين أن يبذلا وسعهما في اسيتضاح سبب المنافرة بين الزوجين ، فينفرد حكم الزوج بالزوج ويستقصي بالسؤال منه عن الاشياء التي تدور في نفسه حول المشكلة ، وينفرد حكم الزوجة بالزوجة كذلك ، ثم يجتمع الحكمان ليتفاهما ولا يخفي أحدهما من معلوماته شيئا عن صاحبه ، ويتفاهمان في الامر مبلغ طاقتهما .

فإذا استقر رأيهما على الصلح بين الزوجين ، وحكما به نفذ حكمهما على الزوجين ولزمهما الرضا بكل شرط يشترطه الحكمان عليهما أو على أحدهما إذا كان سائغا ، كما إذا شرطا على الرجل أن يسكن المرأة في بلد معين أو في منزل مخصوص أو مع أناس معينين ، أو شرطا عليه أن لا يسكن المرأة مع ضرتها أو مع بعض أقاربه في منزل واحد ، أو أن يدفع لها مبلغا من المال ، مع قدرته على انفاذ شرطهما ، وكما إذا شرطا على المرأة ان تؤجل بعض ديونها الحالة على الرجل من صداق أو غيره ، أو أن تمتنع من صحبة من يتهمهم الزوج بأنهم يفسدون أمرها ، أو أن تترك بعض الخصال التي يمقتها الزوج فيها .
ولا ينفذ قولهما إذا شرطا أمرا غير سائغ في الشريعة ، ومثال ذلك أن يشترطا على الزوج أن لا يقسم لزوجته الاخرى من الليالي أو أن لا ينفق عليها ، أو أن تخرج المرأة من بيته بغير اذنه متى أرادت واين أرادت .


الحضانة


الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون


النفقة

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.

نفقة الزوجة واجبة على الزوج:
يجمع الفقهاء والمسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ومما يستدلون به على ذلك قوله تعالى(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئن فُرُشكم من تَكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أنت تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) وهذا يعني أن إنفاق الزوج على الزوجة من العبادات المفروضة عليه.
ثانيا – تربية الأزواج على عدم المن والأذى لإنفاقهم على زوجاتهم
لأن الإسلام الذي يربي المسلمين على أن من آداب الإنفاق والتصدق التطوعي عدمَ إتباع ذلك بالمن والأذى، وعدم القيام به رياء ونفاقا، وعدم تأديته مع كراهية في النفس بقوله تعالى(الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقها يتبعها أذى والله غني حليم، يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر..) هذه الآيات في سورة البقرة- لا شك أن الإسلام يربى الأزواج على التأدب بهذه الآداب عند إنفاقهم على أزواجهم لأنه من أنواع الأنفاق الواجب تأديته عبادة من العبادات التي ينبغي أن تؤدى إخلاصاً لله دون رياء وطواعية دون إكراه، وبطيب نفس دون كراهية، وبسماحة نفس دون من أو أذى.
ثالثاً- تربية الأزواج على أن النفقة الواجبة تشمل كل ما يسد الحاجات الأساسية للزوجة:
يقول صاحب (المغني) في هذا: "إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس وسكن"، ويعبر بعض الفقهاء عن هذا بقولهم " على الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه،وكسوتها".
رابعاً: تربية الزوج على أن يكون الإنفاق بالمعروف
ويقصد بالمعروف عند الفقهاء (الكفاية)، أو (المتعارف عليه في بلدها عند مثيلاتها، يقول ابن كثير في تفسيره( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) : " أي على والد الطفل نفقةُ الوالدات، وكسوتُهنّ بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف وإقتار، بحْسب قدرته؛ في يساره، وتوسطه وإقتاره" ولذا فليس للزوج الموسر أن يقتر في الإنفاق على زوجته، وليس لزوجة المعسر أن تطالبه ما فوق طاقته، لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقُه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر يسراً).
خامساً- تربية الزوج على الخوف من الوقوع في الإثم ومعصية الله لإمساكه الأنفاق على زوجه أو لإنفاقه في غير معروف:
جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كفى بالمرة إثماً أن يضيع من يقوت) ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكُ قوتَه) وذلك لأن في ترك هذا الإنفاق الواجب مخالفة لله وتعدياً لحدوده، ولذا أباح الإسلام للزوجة في هذا الحال أن تأخذ من مال زوجها دون معرفته أو إذنه، وذلك لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حين قالت له:إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي".
سادساً- تربية الزوج على عدم الخوف من الفقر بسبب الإنفاق على الزوجة:
وهذا تطبيق لمفهوم عقدي عند المسلمين، وهو أن الرزق من عند الله، وأنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره لمن يشاء من عباده، ولذا فليس للمسلم أن يخاف الفقر أو الحاجة في التصدق أو الإنفاق التطوعي أو المفروض، ويؤكد ذلك المفهوم قوله تعالى(قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، ويقْدِر له وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفُهُ، وهو خير الرازقين).
سابعاً- تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة سبيل إلى كسب الثواب والأجر عند الله:
روى الشيخان أن مما قاله رسول الله- صلى الله عليه وسلم (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعلُ في فيّ امرأتك) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا(إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة).
ثامناُ-تربية الزوج على أن الإنفاق على الزوجة والأهل من أفضل أنواع الإنفاق، وأعظمها أجراً، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله) وروى مسلم –أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك.

وختاماً اخواتي..

ما أحوج الأزواج في مجتمعاتنا الإسلامية أن يقوّموا أنفسهم وإنفاقهم على زوجاتهم في ضوء هذه الأحكام والآداب، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليعد ذاتياً إلى الحق وإلى ما افترضه الله عليه، أو أدبه به لينال مرضاة الله والثواب والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تابع



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة