عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 20-02-2012, 12:51 PM   #7
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

مسألة الرقية في الماء أباحها جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور واستدلوا ببعض الأحاديث على جواز الرقية في الماء والمسألة فيها قولان :
القول الأول :
الجواز : وقال به الجمهور من العلماء : عن أبي معشر عن عائشة (أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يصب على المريض)([1]) وجاء جواز ذلك عن ابن عباس([2])
قال أيوب : رأيتُ أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع([3])
عن حجاج قال أخبرني من رأي سعيد بن جبير : أنه يكتب التعويذ لمن أتاه ، قال حجاج : وسألت عطاء فقال : ما سمعنا بكراهية إلا من قبلكم من أهل العراق.([4])
- وممن أجاز ذلك أئمة المذاهب الأربعة([5]).
- قال القرطبي رحمه الله([6]): بعد أن ذكر جملة من الآيات ، قال : تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حثوات ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجى به ثم يصلى ركعتين ثم يستشفى الله عز وجل، يفعل ذلك ثلاثة أيام، قدر ما يكتب في كل يوم كتابا.انتهى.
- قال الخطيب الشربيني رحمه الله([7]): ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء.انتهى.
- قال ابن مفلح في الآداب([8]): قال أحمد في رواية مهنا في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه للمريض، قال: لا بأس . قال مهنا: قلت له : فيغتسل به ؟ قال: ما سمعت فيه بشيء.
قال الخلال : إنما كره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء .
وقال صالح : ربما اعتللتُ فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك .
ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه .
وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ .
قَالَ أَحْمَدُ (ابن حنبل) : يُكْتَبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا عُسِرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا إلَهَ إلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ ) الأحقاف : 35] (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) [النازعات : 46] ثُمَّ تُسْقَى مِنْهُ وَيُنْضَحُ مَا بَقِيَ عَلَى صَدْرِهَا . انتهى.
قال ابن تيمية رحمه الله ([9]): ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره.انتهى.
وقال ابن القيم رحمه الله ([10]): ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها قال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن أبي قلابة ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى ، وقال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع([11])انتهى.

القول الثاني : وهو المنع من هذا ، قال به الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهما الله([12]) .
عن إبراهيم النخعي([13]) : أنه سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض ، فكره ذلك.
وعن أبي رجاء عن الحسن قال : سألتُ أنس بن مالك عن النشرة فقال : ذكروا عن النبي صلى الله عليه و سلم (أنها من عمل الشيطان)([14])
واستدل من منعها بحديث :
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»([15])
وأجاب القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث فقال([16]): إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله r وعلى المداواة المعروفة.والنشرة من جنس الطب فهى غسالة شئ له فضل، فهى كوضوء رسول الله r.
قلتُ : الراجح القول الأول وهو جواز ذلك ، ويقوي هذا القول أن التجربة أثبتت نفع ذلك وفائدته ، وأن الله يرفع به البلاء ، وأنه من الاستشفاء المباح الذي لا يدخله شرك ، أو إهانة لكلام الله جل وعلا .
وإنما هو الرغبة في نيل البركة من كلام الله ، ومن النفث الذي يخرج أثناء النطق بالحروف والكلمات القرآنية.
ويضاف على هذا أن النبي r قد قال «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ»([17])
وقد ثبت نفع هذا الأمر بالتجربة والمشاهدة ، فلا حرج إذن من استخدامه. والله أعلم .



[1]) (سنده صحيح إلى أبي معشر) ابن أبي شيبة [23509]

[2]) (سنده ضعيف) ابن أبي شيبة [23508] به : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : ضعيف .

[3]) (سنده صحيح) عبد الرزاق [20170]

[4]) (سنده صحيح) ابن أبي شيبة [23511]

[5]) انظر فتح الباري [ج10- ص 245] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [ج10- ص262 ، 263] والفواكه الدواني [ج2- ص550] والآداب الشرعية لابن مفلح [ج 2– ص248] والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي [ص232]

[6]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [ج10- ص262] ط التوفيقية .

[7]) مغني المحتاج [ج1 – ص 83] التوفيقية. وانظر الإقناع للخطيب [ج1- ص158] الطبعة الأزهرية . وحاشية البيجرمي على الخطيب [ج1] أحكام الحيض، خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة.وإعانة الطالبين [ج1–ص 84] وأسنى المطالب [ج1] فصل ما يحرم بالحدث .

[8]) الآداب الشرعية لابن مفلح [ج2- ص348] ط دار الوفاء.

[9]) مجموع الفتاوى [ج19- ص64]

[10]) زاد المعاد [ج4- ص170 ، 171] انظر الدين الخالص لصديق حسن خان [ج2-ص341]

[11]) (سنده صحيح) عبد الرزاق [20170]

[12]) انظر الجامع لأحكام القرآن [ج10- ص263]

[13]) (سنده صحيح) مصنف ابن أبي شيبة [23514]

[14]) (لا يصح مرفوعا) وإنما يصح من قول الحسن ، وهو في المستدرك [8292]
قال ابن أبي حاتم في العلل [2394] سألتُ أبي عن حديثٍ : رواه أحمد بن أبي شعيب الحرانى عن مسكين بن بكير عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن قال سألت أنسا عن النشرة فقال ذكروا عن النبي r (أنها من عمل الشيطان) فقال أبي : هذا خطأ إنما هو أبو رجاء قال سألتُ الحسن عن النشرة فقال ذكروا عن النبي rفهذا من كلام الحسن وَقِيلِهِ .

[15]) (رواته ثقات) أبو داود [3868] أحمد [14167] صححه الألباني في الصحيحة[2760]

[16]) الجامع لأحكام القرآن [ج10- ص264]

[17]) (صحيح) مسلم [2199]

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة