الموضوع: سؤال عن اليمين
عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 11-12-2008, 02:48 PM   #5
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كان الحلف على شيء ثم فعله فعليه كفارة

تعريف اليمين المنعقدة : هي اليمين التي يقصدها الحالف ويعقد قلبه عليها إما إلزاما بفعل شيء أو ترك شيء .

قال ابن هبيرة :" وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة هو التي يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة " .

حكم اليمين :

ذهب الجمهور إلى أن الأصل في اليمين ( الإباحة ) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحلف وربما كرر اليمين الواحدة ثلاثا ، قال ابن القيم :" وحلف في أكثر من ثمانين موضعا " ولو كان مكروها لكان أبعد الناس عنه .

وقد تعتري اليمين الأحكام الأخرى :

1-فقد تكون اليمين واجبة : إذا توقف عليها أمر واجب ، كإثبات حق لا يثبت إلا بها، أو إبطال باطل لا يبطل إلا بها .

2-تكون مستحبة : إذا توقف عليها أمر مستحب مثل الإصلاح بين الناس وإزالة الشحناء من القلوب .

3-تكون محرمة : إذا أدت إلى محرم : كترك واجب أو فعل محرم ومنه اليمين الغموس .

4-تكون مكروهة : إذا أدت إلى أمر مكروه كمن حلف أن يسافر وحده أو يصلي وهو حاقن ، ومنه الحلف في البيع .

الحلف بالتحريم :

كأن يقول الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا فكذا حرام علي ، أو ما أحل الله علي حرام ، فهنا فرق الفقهاء بين صورتين :

الأولى : تحريم غير الزوجة من الطعام أو اللباس وغير ذلك مما أحله الله ، فهنا لا يحرم عليه شيء مما أحله الله عند عامة الفقهاء ، وهل عليه كفارة ؟

ذهب الحنفية والحنابلة أن عليه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ فجعل فيه كفارة يمين .

وعن ابن عباس t فيمن قال الحرام يكفر " .

وعن مسروق قال أتي عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم : ادنوا فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال له عبد الله : ما شأنك ؟ قال : إني حرمت الضرع فقال عبد الله : هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر عن يمينك ثم تلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم



الثانية : تحريم الزوجة : كقول الزوج : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، وفيها سبعة مذاهب للفقهاء والأظهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : إن أوقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق ، وإن حلف به كان يمينا مكفرة . يعني بالأول قول الزوج : أنت عليّ حرام ، والثاني : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام .

دليله : الأصول العامة لليمين ما في المقدمة الثانية المذكورة آنفا ، فلو قال : لله علي عتق أو حج أو صدقة لزمه ، ولو قال : إن كلمت فلانا فلله علي عتق أو حج أو صدقة على وجه اليمين فهو يمين ، وكذا لو قال لامرأته : أنت طالق كان طلاقا ، وإن قال : إن فعلت كذا فأنت طالق كان يمينا ، فكذلك في التحريم .


وهذا يعني أن عدم الكفارة عن الحلف حرام

تعريف الكفارة :

في اللغة : مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية ، سميت بذلك لأنها تغطي الإثم وتستره ، ومنه قوله تعالى (يكفر عنكم سيئاتكم) أي يمحوها ويزيلها .

في الاصطلاح : هي ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه .

ثانياً : حكم كفارة اليمين :

حكم كفارة اليمين الوجوب لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [ والتحلة هي الكفارة قبل الحنث لأنها تحل اليمين وقد فرضها الله تعالى .

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".

وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث أن عليه الكفارة " .

ثالثاً : وقت الكفارة : للكفارة وقتان :

الأول : وقت وجوب وهو الحنث ، بأن يترك ما حلف على فعله ، أو أن يفعل ما حلف على تركه ، قال القاضي عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث .

الثاني : وقت إخراج : اتفقوا على أن الحانث يكفر عن يمينه بعد الحنث ، وهل يجوز التكفير قبل الحنث ؟

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكفر الحالف قبل أن يحنث ، ولهم أدلة من أظهرها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير " أخرجه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم وإني ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " متفق عليه، ولفعل الصحابة كابن عمر وسلمان وأبي الدرداء أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث .

والكفارة ليست ابتداءً في الصيام بل الواجب الترتيب على حسب الآية :
{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ **المائدة89

فالتخيير بين عتق الرقبة أو أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثم الصيام .

الإجابة مما سبق يأتي بالكفارة ويستغفر ..

والله أعلم

تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة والرضا والقبول من الله عز وجل

في حفظ الله ورعايته

 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة