عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 04-11-2008, 04:04 AM   #1
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

Icon37 (&& ما الضابِط في إدراك المأموم للركعة ؟ " عبدالرحمن السحيم " && )

ما الضابِط في إدراك المأموم للركعة ؟
عبدالرحمن السحيم
السؤال
كثيراً ما يدخل المأموم المسجد والإمام راكع فيأتي ويكبر ويركع , في بعض الأحيان يشك هل ركع قبل أن يرفع الإمام أم لا , وهل مجرد سماعه لقول الإمام ( سمع الله ) يعتبر فوات للركعة .
فما الضابط في ذلك ؟ وإذا دخل وشك هل أدرك الركعةأم لا . ما العمل ؟
جزيت عنا كل خير.
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

حُكم الداخل حُكم المأمومين ، فإذا أدرك الإمام راكعا وركع قبل رفع الإمام وقبل سماع قول الإمام : سمع الله لمن حَمِده ؛ فقد أدرك الركوع .
فإن لم يُدرك الإمام إلا بعد قول سمع الله لمن حمده ، فلا يكون مُدركا للركعة .

وإذا شكّ بَنى على اليقين ، والأصل أنه لم يُدرك الركعة ، فإذا غَلب على ظـنِّـه أنه لم يُدرك الركوع فإنه يأتي بركعة ، وإن غلب على ظـنِّـه أنه أدرك الركوع اعْـتَدّ بالركعة .

قال ابن قدامة في المغني : إنْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ ، مِثْلُ أَنْ كَبَّرَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَفَعَ إمَامُهُ رَأْسَهُ ، فَشَكَّ هَلْ أَدْرَكَ الْمُجْزِئَ مِنْ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ أَوْ لا ؟ لَمْ يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ . اهـ .

وينبني على ذلك ما إذا كان ذلك في الركعة الثانية من صلاة الجمعة ، فإنه إذا لم يعتَدّ بِتلك الركعة فإنه يُصلي حينئذٍ ظُهْرًا ؛ لأن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك الركعة ، فإذا فاتته الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يُصليها ظُهرا ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن أدرك مِن صلاة الجمعة ركعة ، فقد أدرك الصلاة . رواه النسائي وغيره .
وقال : مَن أدرك ركعة مِن صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد تَمَّت صلاته . رواه النسائي وابن ماجه .

وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول : من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى . قال ابن شهاب : وهي السنة . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن أدرك مِن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة .

وروى الترمذي حديث " مَن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : مَن أدرك ركعة من الجمعة صَلَّى إليها أخرى ، ومَن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .

والله تعالى أعلم .

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&cat=4&ref=1422

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة