عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:00 AM   #10
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

شيخنا الفاضل أبو البراء حفظك الله تعالى

جزاك الله خيرا على هذا التوضيح المهم وكما تعلم شيخنا بأن البخاري كان قد أفرد بابا أسماه باب جواز كتم العلم عن العوام .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله )
وانا لا أشك أبدا أن سبب إدراجك لهذا الموضوع إلا لكثرة ما يحدث بالمنتديات الرافضية حوله ويا حبذا كان الرد لهم وليس لنا فكما تعلم شيخنا ليس كل الناس بمستوى واحد في التفكير )

وكنت بالأمس اتكلم مع اخ لي حول القضية بالذات وكنا نتناصح حتى وصلت إلى هذا الحديث وبينت فيه هذا الحكم فاستغرب قلت له فما بالك لو أتى احدهم وطرح هذا الحديث في الموقع ألا يحدث فتنة فقال بلى
قلت إذن لما تشدد بجواز الاستعانة بالجني المسلم لما فيه خير المسلمين ولو كان ابن تيمة هو القائل .....



المهم إن ما تفضلت به يمكن أن يرد عليه بان المسشألة خاصة لوقت معين ولشخص محدد وليست عامة كما بينت وتفضلت وأكبر دليل على ذلك وكما قال أهل العلم .)- وقد حمل الجمهور حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم ، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 26 ) ، وخصوصية ذلك ما ثبت من حديث أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا ) ( صحيح مسلم – كتاب الرضاع – رضاع البالغ – 31 / 1453 ) 0

ثم لو كان هناك أثرا واحدا لا يوجد عليه اعتراض من قبل البقية لقلنا به ولكن طالما امهات المؤمنين اعترضن عليه فيبقى الموضوع مختص بسهلة
ثم لو لم يرد ابن عباس رضي الله عنهما على ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال بجواز إتيان المرأة .......
لقلنا بأن سكوت بقية الصحابية إجماع سكوتي فالصحابي إن علم بامر ولم يعارضه فمعناه أنه صحيح
ومثله أيضا فعل وقول ابن مسعود رضي الله عنه كان يحك المعوذتين من مصحفه ويقول ليستا من القرآن فأنكر عليه الصحابة حتى حرقه عثمان .

والأمثلة كثيرة حول ما تفضلت به
على كل حال جزاك الله خيرا على بيان هذا الحكم مع العلم بأن المسألة كان قد اعترض عليها امهات المؤمنين وهي مخصوصة بسهلة وانتهى
فالمقيد لا يطلق إلا بقرينة وإلا يبقى على حاله ...

أخوكم / ( عمر السلفيون )

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة