عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 15-10-2006, 12:07 AM   #2
معلومات العضو
( أم عبد الرحمن )
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا.
وقد اعتكف أزواجه وأصحابه معه في حياته، واستمر حالهم على فعل ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
وذكر العلماء أن الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب، فالمسنون: ما كان تطوعًا من العبد لله تعالى طلبًا للثواب، ويتأكد ذلك في رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه.
أما الاعتكاف الواجب فهو ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف يوم الخميس.
أما بخصوص متى يكون فهو مشروع في جميع أيام السنة كلها، إلا أن أهل العلم اختلفوا في أقله،

فقد اختلف أهل العلم في أقل مدة الاعتكاف: فذهب جمهورهم إلى أن أقله ما يطلق عليه اعتكاف عرفاً.
قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله -نفلاً- ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
وقال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً.
وقال في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) - وهما من كتب الشافعية-: والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي: إقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه.
والمعتمد عند المالكية أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافاً ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا.هـ
والقول الأول -وهو قول الجمهور- أقرب للصواب لعدم ورود الدليل بتحديد زمن معين للاعتكاف، ومع هذا فإن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن لا يقل أمد الاعتكاف عن يوم.
والله أعلم.

اسلام ويب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة