عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 13-05-2012, 11:09 AM   #3
معلومات العضو
أسامي عابرة
مساعد المدير العام
 
الصورة الرمزية أسامي عابرة
 

 

افتراضي

الأصناف الذين يباح لهم الفطر


(01) المسافر

(والمسافر) لا خلاف بين أهل العلم في أن السفر عذر يبيح الفطر.

السفر المبيح للفطر عند الجمهور يتوقف على:

القصد من السفر بأن لا يكون محرما.

ومدة السفر بأن لا تزيد مدة الإقامة عن أربعة أيام.

ومسافة السفر وهي أربع برد وهي 82 كلم تقريبا.

وهناك قولا آخر أن السفر يرجع للعرف؛ فما عده العرف سفرا فهو سفر.

(يفطر إذا فارق بيوت قريته) وهو قول جماهير العلماء.

(والأفضل له الصوم خروجاً من خلاف أكثر العلماء.) المسألة لا تخلو من أحوال:

إما أن يسافر قبل شروعه في الصيام، فهـٰذا جماهير العلماء على أن له الفطر.

أما إذا سار في أثناء النهار، فإن جمهور الفقهاء ليس له الفطر ذلك اليوم الذي شرع فيه السفر.

المؤلف يقول: (والأفضل له الصوم) إذا كان قد خرج في نهار قد شرع في صيامه.

والذي يظهر أنه لا فرق بين هـٰذا وذاك.

(02 وَ03) الحامل والمرضع:

(والحامل) وهي: من علقت جنينا سواء كانت في الأشهر الأولى أو في الأشهر الأخيرة.

(والمرضع) وهي من تشتغل بالرضاعة سواء كانت ترضع ولدها أو ترضع غير ولدها، وسواء كانت ترضع بأجر أو بغير أجر.

(إذا خافتا على: (أ) أنفسهما. (ب) أو ولديهما.) وهناك حال ثالثة وهو أن تخافا على أنفسهما وولديهما معا.

(أبيح لهما الفطر)وهـٰذا محل اتفاق فلا خلاف بين أهل العلم في إباحة الفطر في هـٰذه الحال.

(فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً.) الذي يظهر أنه أراد بذلك الإطعام مع القضاء؛ لكن ذكر هنا فقط ما يتميّز به الفطر في الحمل والرضاع، وليس كل ما يترتّب على الفطر بالحمل والرضاع.

هـٰذه الأحوال الثلاثة كلها متفقة في وجوب القضاء، لا فرق بين الحال الأولى والثانية والثالثة في وجوب القضاء، الذي يتميز به الإطعام هو حال ما إن أفطرت خوفا على ولدها فقط.

والصواب أنه لا يجب عليهما سوى القضاء، إن أفطرتا خوفا على ولديهما، فهما كالمريض والمسافر، وهو قول ابن باز وابن عثيمين ورحمهما الله.

(04) المريض:

(والمريض) الذي عليه جمهور العلماء أن المرض الذي يتضرر بالصوم يبيح الفطر، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل مرض يبيح الفطر، سواء كان مما يتضرر بالصوم أو مما لا يتضرر بالصيام. والذي يظهر من هذين القولين أن الذي ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الأحكام معللة ولها غايات وحكم.

( إذا خاف ضرراً) ومعرفة الضرر يكون عن طريق الخبر أو الحس. والضرر ثلاث أنواع: مشقة وألم، تأخر في الشفاء، وزيادة في المرض.

(كره صومه) لأنه إعراض عن الرّخصة؛ (للآية) ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:185]..

(05 وَ 06)الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:

(ومن عجز عن الصوم لكبر) وهو أن يبلغ من السن ما يضعف عن الصوم، وليست هناك سنا محددة في ذلك. وفطره لا خلاف فيه. لكنهم اختلفوا فيما يترتب على الفطر (أو مرض لا يرجى برؤه) أي لا يطمع منه الشفاء، على غلبة الظن. والمقصود بالمرض الذي لا يرجى برؤه المرض الذي يؤثر فيه الصوم، وليس كل مرض. ودليل إباحة الفطر للمريض المرض المزمن قياسا على كبير السن.

( أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.) جمهور العلماء على أن من عجز عن الصوم لكبر وجبت عليه الفدية. القول الثاني: يفطر ولا شيء عليه، والراجح هو ما عليه الجمهور. وبه قال ابن باز وغيره..

(07 و0 الحائض والنفساء:

ذكر المؤلف ستة أصناف من ذوي الأعذار، وحتى نكمل العدة نضيف صنفين وهما الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء بالاتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز لهما الصيام، ولا يصح منهما الصوم وأن عليهما القضاء.

(وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، لم يفطر.) يعني بالمفهوم أن هـٰذه الأمور لو وقعت بقصد فهي مفطرة، والمفهوم معتبر في المتون الفقهية.

(ولا يصح الصوم الواجب) الصوم الواجب يشمل صوم رمضان، ويشمل صوم النذر، ويشمل صوم القضاء، ويشمل صوم الكفارات.

(إلا بنية من الليل) وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. و(الليل) المقصود به السابق للنهار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هـٰذا محل النية.

(ويصح صوم النفل) النفل ينقسم إلى قسمين:

نفل مطلق: هو الذي لم يرد في صومه فضل خاص، فلو نوى صيام هـٰذا اليوم من النهار لا إشكال فيه.

نفل مقيد: هو ما إذا كان اليوم فيه فضيلة خاصة كصيام عاشوراء، كصيام عرفة، كصيام ستة أيام من شوال. (بنية من النهار، قبل الزوال وبعده.) سواء كان النفل مطلقا أو مقيدا، هـٰذا الذي عليه جمهور العلماء.

والقول الثاني التفريق بين ما كان مطلقا وما كان مقيدا، فإن الفضيلة التي رتبت على صوم ذلك اليوم لا تحصل إلا لمن نوى من الليل صياما بنية من الليل؛ لكن من حيث صحة الصوم يصح الصوم، لكن الكلام على حصول الأجر والفضل المرتب على اليوم لا يحصل إلا لمن صام بنية من الليل.

وهـٰذا القول فيما يظهر أنه اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
 

 

 

 


 

توقيع  أسامي عابرة
 

°°

سأزرعُ الحبَّ في بيداءَ قاحلةٍ
لربما جادَ بالسُقيا الذي عبَرا
مسافرٌ أنت و الآثارُ باقيةٌ
فاترك لعمرك ما تُحيي به الأثرَ .


اللهم أرزقني حسن الخاتمة و توفني وأنت راضٍ عني

°°
( )
°•°°•°
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة