الأخ أبو البراء .
جزاك الله خيرا على اجتهادك في الجواب عن سؤال الأخت ولكن سؤال المرأة عن الـتـشـقـيـر .
أخي كما تعلم أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم .
وهذه الأمور من باب الزينة المباحة التي يستوي فيها المسلمات والكافرات ما لم يُعلم يقينا أنها من فعلهم وخاصة بهم .
وإليك بعض الأسئلة والأجوبة من بعض المواقع التي أجابت على هذا الموضوع
السؤال :
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36. (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=a...&QR=11168&dgn=3
_____________________________________________
السؤال
ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم :
15540 فلتراجع .
وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها ، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها ، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد ، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم : والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان ، وحمرة صافية في الخيل ، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى ، وإن كان يريد غيره فليبينه .
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....3&word=تشقير%20
_____________________________________________
السؤال :
ما حكم تشقير الحاجبين حيث يظهرا وكأنهما منموصان؟
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل ، إذ ليس هو من النمص المحرم ، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى ، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة ، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة ، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....0&word=تشقير%20
_____________________________________________
السؤال :
ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه ( النمص ) ؟
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....1&word=تشقير%20
_____________________________________________
السؤال:
هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?form...=browse&QR=8605
أخوكم / عبدالله الزقيل