عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 06:31 AM   #6
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخ أبو البراء .

جزاك الله خيرا على اجتهادك في الجواب عن سؤال الأخت ولكن سؤال المرأة عن الـتـشـقـيـر .

أخي كما تعلم أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم .

وهذه الأمور من باب الزينة المباحة التي يستوي فيها المسلمات والكافرات ما لم يُعلم يقينا أنها من فعلهم وخاصة بهم .


وإليك بعض الأسئلة والأجوبة من بعض المواقع التي أجابت على هذا الموضوع


السؤال :

ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟.

الجواب:


الحمد لله

لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة.



من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد 1741 7/2/1421هـ ص/36. (www.islam-qa.com)


http://63.175.194.25/index.php?ln=a...&QR=11168&dgn=3


_____________________________________________

السؤال

ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟

الإجابة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم :
15540 فلتراجع .

وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها ، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها ، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد ، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم : والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان ، وحمرة صافية في الخيل ، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى ، وإن كان يريد غيره فليبينه .


والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....3&word=تشقير%20


_____________________________________________

السؤال :


ما حكم تشقير الحاجبين حيث يظهرا وكأنهما منموصان؟

الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تشقير الحاجبين جائز لأنه لم يرد شيء يحرمه فيبقى على الأصل ، إذ ليس هو من النمص المحرم ، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى ، لكن يحرم فعله للتدليس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة ، لأن الخاطب لا بد أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعية ، وفي العادة نجد أن الخاطب لا يدقق عند رؤيته المخطوبة لأول مرة ، وبالتالي لا يظهر له التشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة، كما يحرم إذا كان فيه تشبه بالكفار ، لأن الله تعالى نهانا عن التشبه بهم .

والله أعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....0&word=تشقير%20


_____________________________________________

السؤال :

ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه ( النمص ) ؟

الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



http://islamweb.net/pls/iweb/FATWA....1&word=تشقير%20


_____________________________________________


السؤال:


هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟

الجواب:


الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :

لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .



الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?form...=browse&QR=8605

أخوكم / عبدالله الزقيل

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة