الجزء الخامس
وقال الصنعاني في سبل السلام في مسألة تشبه الرجال بالنساء والعكس :
اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دل على كبرها ، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء .
والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته ، والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس .
وقيل : لا دلالة للعن على التحريم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء ، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا فطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية .
( قلت : الصنعاني ) : يحتمل أن من أذن له صفة له خلقة لا تخلقا .
وقال ابن التين : أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك .
يتبع