عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 11-12-2025, 08:22 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس والوعيد على ذلك

من سورة النساء
1- (النهي عن أكل الأموال بالباطل وقتل النفس ووعيد من فعل ذلك)
قال الله تعالى: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا{([1]).
ينهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على درجة البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل وليس من الحق، ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره (ولا تقتلوا أنفسكم) أي لا يقتل بعضكم بعضًا ولا يقتل الإنسان نفسه ويدخل في ذلك الإلقاء باليد إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. (إن الله كان بكم رحيمًا). ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود.
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات فقال: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) أي فإنها مباحة لكم وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا؛ لأن الربا ليس من التجارة بل هو مخالف لمقصودها وأنه لابد وأن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارًا، ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرهن وأن يكون مقدورًا على تسليمه لأن غير المقدور عليه شبيه... ببيع القمار فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضى فلا ينفذ عقده ثم ختم الآية بقوله (إن الله كان بكم رحيمًا) ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها ثم قال: (ومن يفعل ذلك) أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس (عدوانًا وظلمًا) أي لا جهلا ولا نسيانًا (فسوف نصليه نارًا) أي عظيمة كما يفيده التنكير (وكان ذلك على الله يسيرًا) أي سهلا هينًا
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله r: «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن تحسى سمًّا#
فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» رواه البخاري ومسلم وغيرهما([2]) وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله r: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» الجماعة([3]).
ما يستفاد من الآيتين:
النهي عن أكل أموال الناس بالباطل الحرام الذي لا يحل في الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة ونحو ذلك.
إباحة التجارة والحق عليها بصدق وأمانة.
اشتراط التراضي بين البائع والمشتري.
تحريم قتل الإنسان نفسه وقتل غيره.
أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لأن الله شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد.
تحريم بيع الغرر بجميع أنواعه لخلوه من الرضى.
تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.
إثبات صفة الرحمة لله على ما يليق بجلاله وعظمته.
تحريم العدوان والظلم بجميع أنواعه.
الوعيد الشديد على أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله قتلها.#


([1]) سورة النساء آية 29 – 30.

([2]) قوله: يتردى، التردي هو الوقوع من أعلى إلى أسفل. وقوله: يتوجأ؛ أي يضرب نفسه.

([3]) انظر تفسير ابن كثير جـ 1 ص 480 وتفسير الخازن 1/341.

المنجيات والمهلكات لعبدالله بن جار الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة