عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 07-10-2025, 10:46 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .

لحديث أبي هريرة . ( أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .
لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر .
فلا يجوز بيع العبد الآبق ** أي الشارد ** ، ولا الجمل الشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء .
لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا .
( الغرر ) ما خفيت عاقبته .
( السمك الذي يكون في بعض برك البساتين وهو مرئي فهذا يجوز بيعه لأنه يسهل أخذه ، لكن السمك الذي في الأنهار أو البحار لا يصح بيعه ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة